لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    مؤشر مدركات الفساد 2025 في المغرب    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم            تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 17 - 04 - 2017

محكمة دستورية منصبة في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين من أهم القوانين في مجال الإصلاحات الدستورية، إذ يحدد شروط ومسطرة تطبيق مقتضيات الفصل 133 من الدستور، الذي يسند الاختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية.
وأثار أحد الأطراف أن القانون الذي سيطبق في النزاع مخالف للدستور، إذ يمس بالحقوق والحريات. ولعل الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية حجر زاويته ومحركه هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين، إذ هو حق دستوري جديد وغير مسبوق، ولم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة، 1962-1970-1972-1992-1996؛ لذلك فإن هذا المقتضى يجعل الدستور يسمو ويعلو على القاعدة القانونية الأدنى، كما أنه يمكن المواطن من المساهمة في تحصين حقوقه وحرياته والدفع بعدم دستورية قوانين شابتها تناقضات أو عدم المطابقة للدستور، ما ينجم عنه إشعاع الديمقراطية المواطنة وتحصين الحقوق والحريات وتنقيح المنظومة التشريعية.
ويترتب عن الحكم بعدم دستورية قانون مطعون فيه زوال القاعدة القانونية من النظام القانوني. كما أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا تقبل طرق الطعن، ولها حجية مطلقة وأثرها ينصرف إلى الجميع، وتلتزم به جميع السلطات الإدارية والقضائية للدولة، سواء انتهت هذه الأحكام إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى سلامته ومطابقته للدستور.
نستنتج من ذلك أن الفصل 132 من الدستور الحالي أسند الاختصاص الكلاسيكي إلى المحكمة الدستورية؛ والذي كان مخولا للمجلس الدستوري في الدساتير السابقة المتعلق بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، والبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين. لكن المستجد الذي ارتقى بالمجلس إلى محكمة دستورية هو الفصل 133؛ الذي خولها بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في الفصل 130 اختصاصا جوهريا يعتبر من أهم الإصلاحات الدستورية، يتمثل في النظر في دفوعات الأطراف، أي المواطنين اللذين يواجهون بنصوص قانونية تمس حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور؛ علما أن الجهات التي يمكن أن يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية، إذا تعلق الأمر بالطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، وأن القضاء الدستوري مطالب بأحداث التوازن في سياسته القضائية بين مبادئ الشرعية الدستورية ومستلزمات الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية للأفراد.
ولم تتم المصادقة إلى حد الآن على مشروع القانون التنظيمي الذي تم عرضه في الشهر الأخير من الولاية السابقة تماشيا مع الفصل 86 من الدستور، الذي يوجب عرض القوانين التنظيمية على البرلمان داخل أجل الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور..لكن ألم يكن من المنطقي ومن الأفيد أن تتم مناقشة والمصادقة على هذا القانون التنظيمي الجوهري مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها؟ ألم يتم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية لكون هذه الأخيرة أصبحت تختص بالنظر في الدفوعات المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين المثارة من الأطراف، وأن جلساتها علنية إلا في الحالات التي تقرر سرية الجلسات؟ وبذلك كان من الأجدر المصادقة على مشروع القانون الذي تماطلت الحكومة السابقة في إعداده وعرضه، بل لم تتم المصادقة عليه رغم جاهزيته.
واليوم وبعد تعثر حكومي دام ستة أشهر وبقاء المشروع في الرفوف رغم إعداد النواب السابقين التعديلات بخصوصه قصد المصادقة عليه وتمكين المواطنين المتضررين من الدفع بعدم دستورية بعض القوانين المطبقة عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية وتنصيبها، سيكون من الحيف والإجحاف بحقوق المواطن أن يستمر التهاون والتماطل في المصادقة على المشروع، خصوصا إذا علمنا أن الدراسات المقارنة أنجزت، وأن النقاط الشائكة نوقشت، سواء تعلق الأمر في هذا الشأن بعدم رجعية القوانين التي تعتبر مبدأ دستوريا لا يجوز الحياد عنه إلا إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة القصوى، أو ضرورة احترام الحقوق المكتسبة، أو وجوب التزام الدولة في التشريعات التي تصدرها بعدم مفاجأة الأفراد بنصوص قانونية مراعاة لفكرة التوقع المشروع والثقة، وأن محكمة النقض في المشروع تعتبر آلة تصفية، إذ يحال الدفع سواء أثير أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض التي ستتحقق من استيفاء الدفع للشروط القانونية وجديته قبل إحالته على المحكمة الدستورية؛ علما أن عملية التصفية من طرف محكمة النقض كانت محال انتقاد لاذع من طرف بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع اللذين اقترحوا إزاحة محكمة النقض والتوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون حواجز.
لذلك نلتمس ألا تستمر الحكومة في العناد والتشنج الذي طبع الولاية السابقة كلما تعلق الأمر بقوانين لها علاقة بالحقوق والحريات، وأن تتم المصادقة على هذا المشروع الجوهري في أقرب الآجال.
*محامية - عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.