طقس حار وزخات رعدية مرتقبة اليوم السبت بالمغرب    نشرة إنذارية: طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة    طنجة تُطهر شوارعها من مُول الجيلي    تشيلسي بنصف نهائي مونديال الأندية    "السومة" يكلّف الوداد 30 مليون سنتيم    "معرض الكبّار" ينطلق بآسفي .. صدارة عالمية وتكيّف مع التغيرات المناخية    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    الأرصاد تحذر من موجة حر غير مسبوقة تضرب المغرب    مونديال الأندية .. الهلال يسقط بعد معجزة السيتي    الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يكشف مستجدات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي    فلومينيسي البرازيلي أول المتأهلين لنصف نهائي مونديال الأندية على حساب الهلال    آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة ضد التجويع والتهجير الإسرائيلي    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    دوار الزهارة يهتز على وقع فاجعة.. وفاة طفلة وإصابة أربعة أطفال في حادث انقلاب شاحنة    جماعة طنجة تعتمد نظاما حديثا لركن السيارات وتلغي "عقل المركبات"    المغرب التطواني واتحاد طنجة مدعوان لتسوية وضعيتهما المالية للقيام بانتدابات جديدة    جمهورية الإكوادور تفتتح سفارتها في الرباط    "حماس" تردّ إيجابيًا على مقترح الوسطاء    لقجع يفتح ذراعي المغرب للجزائر: "أنتم في بلدكم الثاني خلال كان 2025"    وزارة التربية تكشف عن جدول العطل المدرسية للموسم الدراسي المقبل    أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية    الناخب الوطني: كأس أمم إفريقيا للسيدات المقام بالمغرب رهان كبير جدا لكننا متحمسون لتحقيق إنجاز جيد    حركة تعيين داخل وزارة الخارجية تشمل أزيد من ثلث القناصلة ضمنهم، 45 %نساء    مجلس النواب يساءل رئيس الحكومة الإثنين المقبل    تقرير أممي يتوقع ارتفاع إنتاج الحبوب العالمي إلى 2.9 مليار طن    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    مصرع طفل دهسته سيارة بضواحي الحسيمة    أولاد تايمة.. توقيف مروج للمفرقعات والشهب النارية المهربة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصوت ضد مشروع دمج CNOPS في CNSS وتنتقد "تهميش الحوار الاجتماعي"    "حماة المال العام" يرفضون ترهيب المبلغين عن جرائم الفساد ويطالبون القضاء بالحزم مع المفسدين    فيلدا: المنتخب النسوي تطوّر كثيرا ويمكنه الذهاب بعيدا في الكان    افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة        هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية :أبوالقاسم الزياني، كاتب الدولتين ومؤرخ الحضرتين.    مسرح رياض السلطان يكشف برنامجه لشهر يوليوز أمسيات فنية مفعمة بالجمال والإبداع    قائمة الفائزين في "تصور مدينتك"    الصين والاتحاد الأوروبي يعقدان الجولة الثالثة عشرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    بعد تألقها في موازين.. المغربية فريال زياري تستعد لتصوير عمل فني جديد    طوطو وصناعة المعنى على منصة موازين    الجديدة : ديوان شعري نسائي جديد "لآلئ على بريق التجلي"    البحرية الملكية تشارك في تمرين عسكري لمواجهة التهديدات البحرية والهجرة غير النظامية (صور)    حملة تحسيسية تحذر سكان سوس ماسة من السباحة في السدود    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    بنك المغرب: ارتفاع الإنتاج والمبيعات الصناعية في ماي.. وتراجع في قطاع النسيج والجلد    والد البلايلي: يوسف لم يرتكب أي جريمة وما تعرض له غير مقبول تماما    افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة    بوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينيا في غزة خلال شهر    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول منشور رئاسة النيابة العامة !!
نشر في هسبريس يوم 06 - 01 - 2018

أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا يتضمن تعليمات كتابية لمختلف النيابات العامة بالمغرب، مسؤولين ونوابا، يتلخص في أمرين اثنين:
الأول: عدم تنفيذ أي تعليمات، كتابية أو شفاهية، من أي جهة كانت باستثناء تلك الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، طالما أنها غير مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة.
الثاني: عدم حضور أي ندوة أو نشاط أو لقاء علمي دون مرور الدعوة إليه على قناة رئاسة النيابة العامة، أو إخبارها به وبالجهة الداعية له، حتى يتسنى لها الإذن بتلبيته من عدمه.
وقمين بالذكر في صدد الحديث عن تعليمات رئاسة النيابة العامة، أن الفصل 110 من الدستور في فقرته الثانية، قد نص على ما يلي: "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".
ونزولا عند هذا المقتضى، نصت المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على ما يلي: "تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون. كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين".
ومعلوم أن السلطة التي يتبع لها قضاة النيابة العامة، هي مؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض، وفق ما نصت عليه المادة 25 من ذات القانون، قائلة: "يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورؤسائهم التسلسليين".
ولعل ما يؤخذ من هذه المقتضيات مجتمعة، أمرين اثنين:
أولهما: أن تعليمات رئاسة النيابة العامة الموجهة إلى القضاة التابعين لها، وحتى تكون ملزمة لهم، توجب أن تصطبغ بشرطين اثنين: الكتابية، والقانونية ؛ أي، أن تكون مكتوبة وموافقة للقانون.
ثانيهما: أن شروط وكيفيات إصدار تلك التعليمات والالتزام بها، يحددها القانون. وبالرجوع إلى القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، نجد المادة 2 منه تحدد مناط اختصاصاتها في مراقبة النيابات العامة والإشراف عليها فيما تمارسه من صلاحيات مرتبطة ب"الدعوى العمومية"، إقامة وممارسة ليس إلا.
بيد أن ما قد يجترح في ضوء هذه الشروط من تساؤل، هو: ما مدى احترامها في التعليمات المضمنة بالمنشور موضوع التعليق ؟
لما كانت تلك التعليمات، في شقها الأول المتعلق برفض اي تعليمات صادرة عن غير رئاسة النيابة العامة، أمرا محمودا ويتعين الإشادة والتنويه به، انسجاما مع مبدأ استقلالية النيابة العامة المكرس دستورا وقانونا، فإن إيرادها بصيغة التعميم في الشق الثاني المتعلق بالحضور في الندوات وغيرها من الأنشطة، لا يخلو من نعي ونقد، بالنظر إلى مجانبته للصواب، بل ومخالفته لصريح الدستور والقانون.
وهذا عين ما يستشف من مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون المشار إليه آنفا، حيث أباح المشرع لجميع القضاة، بمن فيهم قضاة النيابة العامة، المشاركة في الندوات والأنشطة العلمية، مع تقييد هذه الإباحة بشرط واحد ذي صبغة بعدية، وهو عدم التأثير على الأداء المهني للقاضي، مع مراعاة لواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك استصحابا للأصل المؤدى في القاعدة الأصولية القائلة بأن "لا تحريم ولا منع إلا بنص"، إذ عبر عن موقفه قائلا: "يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة أن لا يؤثر ذلك على أدائه المهني، مع مراعاة مقتضيات المادة 37 و44 أعلاه، وتعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي المعني بمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تعتبر معبرة عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك".
فمن خلال هذا المقتضى، وإعمالا لما تقرر في علم الأصول من أن "لا تخصيص لعام إلا بنص"، وهو ما نعدمه في الحالة موضوع النقاش ؛ فإن الأمر بتوقيف مشاركة قضاة النيابة العامة على ضرورة حصول إذن بذلك من قبل رئاسة النيابة العامة، يعد حجرا على ما جعله المشرع موسعا، وبالتالي يكون مطبوعا بعدم القانونية ولو كان محترما لشرط الكتابة، فضلا عن أنه لا يرتبط بممارسة صلاحيات النيابة العامة ذات الصلة بالدعوى العمومية.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.