في اعتراف غير مباشر بفشل برنامج التعويض عن فقدان الشغل، صرّح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين، بأنّ الحكومة بصدد إعادة النظر في هذا البرنامج. وكشف رئيس الحكومة تواضع ومحدودية النتائج التي حققها برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2015؛ ذلك أنّ مجموع المستفيدين منه إلى حدّ الآن لم يتعدّ 38.000 شخص، وهو ما يستدعي مراجعة هذا النظام، بحسب رئيس الحكومة. وأُحدث برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي يدبّره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف مواكبة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدّي عن عمل جديد؛ إذ يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى ستة شهور. ويبدو أنَّ ضعف النتائج التي حققها برنامج التعويض عن فقدان الشغل يعود بالأساس إلى الشروط التي يجب أن تتوفّر في الأجير من أجل الاستفادة منه. وبهذا الخصوص، صرح رئيس الحكومة بأنّ مراجعة البرنامج المذكور تهدف إلى تبسيطه وتوسيع دائرة المستفيدين منه. ويَلزمُ الأجيرَ الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوم عمل خلال السنوات الثلاث (36 شهرا) السابقة لفقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة. حسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، قال إنَّ سبب فشل البرنامج الحكومي للتعويض عن فقدان الشغل كان متوقعا منذ البداية، لأنّه بُني على منهجية خاطئة؛ إذ لم تقُم الحكومة بدراسة ولم تستشر مع ذوي الخبرة في مجال الشغل قبل وضع البرنامج. واعتبر المرضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ السبب الثاني الذي حدّ من مردودية برنامج التعويض عن فقدان العمل هو أنّ "الحكومة وضعت شروطا معقدة للاستفادة من البرنامج، وهو ما جعل الأجراء الذي وُضع من أجلهم لا يُقبلون عليه". وفي الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة إعادة النظر في برنامج التعويض عن الشغل خلال السنة الجارية، قال حسن المرضي إنّ أيّ مراجعة للبرنامج لن تُثمر أي نتيجة طالما أنّها لمْ تُبْن على دراسة للحالات المترتبة عن الانقطاع عن الشغل، داعيا إلى عقد ندوة وطنية يشارك فيها الخبراء المختصون في هذ المجال. جدير بالذكر أنّ المبلغ الشهري للتعويض عن فقدان الشغل يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، الذي يُحتسب بناء على متسوط الأجور الشهرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 36 شهراً الأخيرة لفقدان الأجير للشغل، دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.