ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة
نشر في هسبريس يوم 16 - 01 - 2020

دخلت مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الجاري، إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.
يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.
ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
رخصة الإصلاح
بالنسبة لعمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
ويتعين على كل من يريد إنجاز الأشغال الطفيفة على بنايته أن يُودع ملف طلب رخصة إصلاح بمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده.
ويستلزم المرسوم الذي ينظم هذا الأمر تسلم رخص إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
رخصة التسوية
بالنسبة لرخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تعني تلك للبنايات التي أُنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أُنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
ومن أجل تسوية وضعية هذه البنايات، يجب إيداع ملف طلب رخصة تسويتها بمكتب ضبط الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه سنتان، باحتساب يناير الجاري.
ولا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية تم تحرير محضر مخالفة بشأنها وفقاً لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوماً يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
ويمكن تسليم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد والمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
كما يتطلب من البناية أن تكون في المنطقة التي توجد فيها موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.
وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط سالفة الذكر يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند القيام بذلك تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، وهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقاً للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
رخصة الهدم
تنص مقتضيات المرسوم على أنه يتعين الحصول على رخصة للقيام بأي هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات الموجودة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
ويجب على كل معني بهذا الأمر أن يودع ملف طلب الحصول على رخصة الهدم بمكتب ضبط الجماعة المعنية، يتضمن دراسة تقنية يُنجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البناية والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق.
ويجب أن تسلم رخصة هدم البناية من طرف المجلس الجماعي داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب؛ على أن يوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية ومصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين مفتوحين من تاريخ تسليمهما للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة هدم بناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وتصبح هذه المادة 12 شهراً غير قابلة للتجديد بالنسبة للبنايات التابعة لإدارة الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.