زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    مشروع قانون المالية 2026.. تعزيز استدامة المالية العمومية ودعم النمو المستدام ضمن رؤية ملكية شاملة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    وفاة طفل غرقاً داخل حوض مائي بإقليم الحسيمة    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا        قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة
نشر في هسبريس يوم 16 - 01 - 2020

دخلت مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الجاري، إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.
يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.
ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
رخصة الإصلاح
بالنسبة لعمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
ويتعين على كل من يريد إنجاز الأشغال الطفيفة على بنايته أن يُودع ملف طلب رخصة إصلاح بمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده.
ويستلزم المرسوم الذي ينظم هذا الأمر تسلم رخص إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
رخصة التسوية
بالنسبة لرخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تعني تلك للبنايات التي أُنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أُنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
ومن أجل تسوية وضعية هذه البنايات، يجب إيداع ملف طلب رخصة تسويتها بمكتب ضبط الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه سنتان، باحتساب يناير الجاري.
ولا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية تم تحرير محضر مخالفة بشأنها وفقاً لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوماً يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
ويمكن تسليم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد والمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
كما يتطلب من البناية أن تكون في المنطقة التي توجد فيها موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.
وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط سالفة الذكر يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند القيام بذلك تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، وهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقاً للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
رخصة الهدم
تنص مقتضيات المرسوم على أنه يتعين الحصول على رخصة للقيام بأي هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات الموجودة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
ويجب على كل معني بهذا الأمر أن يودع ملف طلب الحصول على رخصة الهدم بمكتب ضبط الجماعة المعنية، يتضمن دراسة تقنية يُنجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البناية والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق.
ويجب أن تسلم رخصة هدم البناية من طرف المجلس الجماعي داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب؛ على أن يوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية ومصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين مفتوحين من تاريخ تسليمهما للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة هدم بناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وتصبح هذه المادة 12 شهراً غير قابلة للتجديد بالنسبة للبنايات التابعة لإدارة الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.