القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ تهم رخص إحداث التجزئات والمجموعات السكنية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 07 - 2019

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم رقم 2.18.475، والمرسوم 2.18.577 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ويوضح المرسوم الأول كيفية الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة ورخص التسوية بالبنايات غير القانونية ورخص الهدم، ويتضمن ملف طلب رخصة الهدم حسب المادة 13 من المرسوم على عكس ما كان في السابق، إنجاز دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البنايات المراد هدمها والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وذلك وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
وبخصوص رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تسلم بعد التحقق من أن البناية تستوفي شروط وضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية والراحة العامة، والتقييد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به، حسب المادة 9 من المرسوم.
وفي ما يتعلق بالمرسوم الثاني، هناك استثناءات بخصوص تطبيق ضابط البناء العام المتعلق بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، حيث جاء في المادة 3 و4 من المرسوم أن أحكام هذا الضابط لا تسري داخل منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق وبحيرة مارشيكا ولا على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني العسكرية اعتبارا لطبيعتها العسكرية والأمنية وكذلك الأماكن المخصصة لممارسة شعائر الدين الإسلامي.
وبخصوص اللجنة الإقليمية للتعمير، فهي تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50.000 نسمة يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات.
وفي ما يخص الشباك الوحيد لرخص التعمير، يدرس هذا الأخير طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية باستثناء رخص الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة، ويقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب القوانين الجاري بها العمل، كما يقوم كذلك بإعداد المقررات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.
ويسهر عمال العمالات والأقاليم، حسب المادة 55 من المرسوم،على أن تمارس الجماعات والإدارات العمومية اختصاصاتها في إطار احترام الآجال المحددة، وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها تقوم سلطات الرقابة بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقييد بالقوانين داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.