لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم ساكنة الناظور .. تعرف على الشروط الجديدة للحصول على رخص البناء والهدم
نشر في أريفينو يوم 13 - 07 - 2019

أفرجت الأمانة العامة للحكومة على مرسوم تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الذي ينص على إحداث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50 ألف نسمة، ولدى الجماعات ذات نظام المقاطعات.
رخصة الإصلاح
المرسوم يُطلب من الراغب في الحصول على رخصة للإصلاح بناية أو من يوم مقامه، وضع ملفه بمكتب ضبط الجماعة المعنية، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي طلب رخص التعمير في حالة وجدوه.
وأوضح المرسوم أن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة إصلاح البناية داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف، على أن توجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
رخصة التسوية
وفي ما يتعلق برخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، فقد عرفها المرسوم بكونها كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق.
وأكد المرسوم أن ملف طلب رخصة التسوية يودع بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد، موضحا أن الملف يودع داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأفاد المرسوم أن الرخصة تسلم من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، يبتدئ من تاريخ لإيداع الملف، ويوجه رئيس الجماعة نسخة منها إلى السلطة المحلية في أجل يومين ابتداء من تاريخ تسليمها للمعني.
رخصة الهدم
أما رخص هدم البنايات، فأكد المرسوم أن ملفها يوضع بمكتب ضبط الجماعة، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، على أن يتضمن الملف وجوبا دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص حول وضعية البناية.
وأضاف المرسوم أن رئيس الجماعة يسلم الرخصة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب، مع توجيه نسخة من الرخصة إلى السلطة المحلية وإلى مصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة الهدم في ستة أشهر غير قابلة للتجديد، مستدرك أن المدة تصل إلى 12 شهرا، غير قابلة للتجديد، بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.