إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    منتخب أقل من 17 سنة يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الولايات المتحدة في مونديال قطر 2025    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2026 برمته بأغلبية 165 ومعارضة 55 نائبا ولا أحد امتنع عن التصويت    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع أمام محكمة الاستئناف: معاملات فلاحية وراء ثروتي.. ولست "شفاراً"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    المكتب الوطني المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدينة طانطان والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب    قتيل وجرحى في حادثة سير بإقليم سطات    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    لوديي: تراجع حصة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع الغلاف المالي إلى 73 مليار درهم وإطلاق 10 مشاريع صناعية دفاعية    روما.. المغرب يمثل إفريقيا في اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي    حرائق غابات ضخمة في الجزائر تهدد حياة السكان والسلطات تتحرك    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    الإطار الاستراتيجي لتعامل الصحراويين مع مقترح الحكم الذاتي المغربي: دروس من التجربة الكتالونية    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    منتشين بفوزهم الساحق على كاليدونيا.. أشبال الأطلس يتحدون أمريكا لمواصلة الحلم    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجنائية الدولية بعد مجزرة رابعة العدوية؟
نشر في هسبريس يوم 15 - 08 - 2013

بعد مجزرة رابعة العدوية التي أودت بحياة الآلاف من المتظاهرين المصريين، صار للمصريين ومعهم كل العرب والمسلمين شارونهم الخاص بهم، وصارت لهم محرقتهم، التي تم توثيق مآسيها بالصوت والصورة..
شارون الإسرائيلي، ذبح وقتل ورمل وشرد الفلسطينيين لسنوات، وعندما أراد الله أن يجعله عبرة للمستبدين والطغاة، الذين مارسوا الإرهاب بحكم مسؤوليتهم الدولية، أدخله في غيبوبة لسنوات، دون أن يمتعه بحق الموت، الذي ظل معلقا لأجل غير مسمى
الظاهرة الشارونية لم تعد مقتصرة على الصهيونية، بل حتى العرب والمسلمين، أصبح لهم شارون صغير، انقلب على رئيسه وخان عهده وأحرق الأخضر واليابس من أجل وقف الانتقال الديمقراطي في مصر، بعد وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم عبر انتخابات حرة لم يطعن في نزاهتها أي طرف، داخليا كان أم خارجيا، خدمة لأجندات إقليمية ودولية مكشوفة
شارون مصر والعرب، المسمى قيد حياته، الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي وزيرا للدفاع قبل أن ينقلب عليه، قتل في يوم واحد فقط، ما لم يقتله بشار الأسد والقدافي وعلي عبد الله صالح طيلة أسابيع، ومع ذلك، لا زال بيننا من العلمانيين واليساريين والليبراليين، من يبحث لهذا المجرم عن مبررات لتسويغ جرائمه ضد الانسانية، التي ارتكبها في حق جماعة بشرية سياسية لاعتبارات اديلوجية مقيتة..
ما حدث يوم أمس في مصر مجزرة بشعة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لمكون سياسي مصري تظاهر بشكل سلمي في عدة ميادين، من أجل المطالبة بعودة الشرعية الديمقراطية المغتصبة من قبل الجيش المصري في إطار مخطط مخابراتي دولي مدروس ومفضوح..
ليس ثمة في القانون الدولي ما يعطي للجيش حق فض الإعتصامات والتظاهرات السلمية بقوة السلاح، بل على العكس من كل هذا تماما، فان الحق في التظاهر، يعد من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الذي فرض حماية على حرية الرأي و التعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يعتبر هذا الحق، من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منه أو الحد منه. علاوة على أنه حق من الحقوق الطبيعية التي تلتصق بالإنسان ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة
الحصانة التي يتمتع بها حكام الدول التي تمارس مخالفات قانونية ضد المتظاهرين السلميين، لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت:
1 - يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
وأكدت المادة (28) على مسئولية القادة والرؤساء الآخرين حيث أشارت إلى :
1 يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ، أو يفترض أن يكون قد علم ، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2 فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
ومن أهم التشريعات الدولية التي أولت اهتماما للحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير وحق الشعوب في تقرير مصيرها :
* ميثاق الأمم المتحدة " المادة 2 والمادة 55"
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " المواد: 18- 19- 20- 21"
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " المواد: 18- 19 - 21"
* الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
* البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عن الأمم المتحدة.
* وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "1514
* قرار الجمعية رقم "2625
* قرار الجمعية رقم "2787
* قرار الجمعية رقم "3970
* قرار الجمعية رقم "2200
* قرار الجمعية رقم "1803
* قرار الجمعية رقم "673"
ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية الداعمة للحق في التظاهر والتعبير
1 الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
4 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
5 الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7 الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/ 1969 م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.
وبالرجوع إلى المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي حددت بشكل حصري، نوع الجرائم التي تختص هذه المحكمة بالنظر فيها، نجد بأن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، قد ارتكب في حق جماعة الإخوان المسلمين نوعين من الجرائم:
1 جرائم ضد الإنسانية
2 جرائم الإبادة الجماعية
وقد كان من نتائج هذه الجرائم التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، قتل الآلاف من المصريين المؤيدين للشرعية الديمقراطية، ما كل ما يترتب عن ذلك، من مصادرة غير مشروعة لحق الإنسان في الحياة..
الفريق الأول عبد الفتاح السيسي والرئيس الانتقالي عدلي منصور ورئيس الوزراء الببلاوي، لهم كامل المسؤولية عن الجرائم الفضيعة التي اقترفها الجيش وجهاز الشرطة في حق المتظاهرين السلميين والعزل، ضدا على القوانين والتشريعات الدولية، التي تكفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، وفي ظل تواطؤ إقليمي وغربي وأوروبي فضيع..
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عليه أن يتحرك ويفتح التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها السيسي وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سيما، بعد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، لقتل المتظاهرين السلميين من أنصار الشرعية الديمقراطية للرئيس محمد مرسي..وبعد أن أصبحت أدلة الإدانة موثقة بالصوت والصورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.