برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    أخنوش يطلق كتاب مسار الإنجازات من طنجة ويؤكد مشاركة المواطنين في التحولات الكبرى    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية        مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن المعتقلين على خلفية حراك "جيل زيد"    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    "الأحرار" يثمن مضامين قانون مالية 2026 ويستعرض استعداداته لعقد مجلسه الوطني    عشية انطلاق كأس إفريقيا.. أكادير تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوفها    ‬المغاربة يتطلعون إلى انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمعنويات مرتفعة    قيمة أشرف حكيمي الأغلى في "الكان"    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    إيداع نزهة مجدي سجن العرجات بسلا    الانهيارات الصخرية والاضطرابات المناخية تجدد مطالب إحداث نفق "تيشكا" بين مراكش وورزازات    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    مروحية الدرك الملكي تنقذ سيدة في حالة صحية حرجة    كأس السوبر الإيطالية: بولونيا يضرب موعدا مع نابولي في النهائي بعد فوزه على إنتر    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هاتوا الكأس للمغرب    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجنائية الدولية بعد مجزرة رابعة العدوية؟
نشر في هسبريس يوم 15 - 08 - 2013

بعد مجزرة رابعة العدوية التي أودت بحياة الآلاف من المتظاهرين المصريين، صار للمصريين ومعهم كل العرب والمسلمين شارونهم الخاص بهم، وصارت لهم محرقتهم، التي تم توثيق مآسيها بالصوت والصورة..
شارون الإسرائيلي، ذبح وقتل ورمل وشرد الفلسطينيين لسنوات، وعندما أراد الله أن يجعله عبرة للمستبدين والطغاة، الذين مارسوا الإرهاب بحكم مسؤوليتهم الدولية، أدخله في غيبوبة لسنوات، دون أن يمتعه بحق الموت، الذي ظل معلقا لأجل غير مسمى
الظاهرة الشارونية لم تعد مقتصرة على الصهيونية، بل حتى العرب والمسلمين، أصبح لهم شارون صغير، انقلب على رئيسه وخان عهده وأحرق الأخضر واليابس من أجل وقف الانتقال الديمقراطي في مصر، بعد وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم عبر انتخابات حرة لم يطعن في نزاهتها أي طرف، داخليا كان أم خارجيا، خدمة لأجندات إقليمية ودولية مكشوفة
شارون مصر والعرب، المسمى قيد حياته، الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي وزيرا للدفاع قبل أن ينقلب عليه، قتل في يوم واحد فقط، ما لم يقتله بشار الأسد والقدافي وعلي عبد الله صالح طيلة أسابيع، ومع ذلك، لا زال بيننا من العلمانيين واليساريين والليبراليين، من يبحث لهذا المجرم عن مبررات لتسويغ جرائمه ضد الانسانية، التي ارتكبها في حق جماعة بشرية سياسية لاعتبارات اديلوجية مقيتة..
ما حدث يوم أمس في مصر مجزرة بشعة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لمكون سياسي مصري تظاهر بشكل سلمي في عدة ميادين، من أجل المطالبة بعودة الشرعية الديمقراطية المغتصبة من قبل الجيش المصري في إطار مخطط مخابراتي دولي مدروس ومفضوح..
ليس ثمة في القانون الدولي ما يعطي للجيش حق فض الإعتصامات والتظاهرات السلمية بقوة السلاح، بل على العكس من كل هذا تماما، فان الحق في التظاهر، يعد من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الذي فرض حماية على حرية الرأي و التعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يعتبر هذا الحق، من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منه أو الحد منه. علاوة على أنه حق من الحقوق الطبيعية التي تلتصق بالإنسان ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة
الحصانة التي يتمتع بها حكام الدول التي تمارس مخالفات قانونية ضد المتظاهرين السلميين، لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت:
1 - يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
وأكدت المادة (28) على مسئولية القادة والرؤساء الآخرين حيث أشارت إلى :
1 يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ، أو يفترض أن يكون قد علم ، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2 فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
ومن أهم التشريعات الدولية التي أولت اهتماما للحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير وحق الشعوب في تقرير مصيرها :
* ميثاق الأمم المتحدة " المادة 2 والمادة 55"
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " المواد: 18- 19- 20- 21"
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " المواد: 18- 19 - 21"
* الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
* البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عن الأمم المتحدة.
* وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "1514
* قرار الجمعية رقم "2625
* قرار الجمعية رقم "2787
* قرار الجمعية رقم "3970
* قرار الجمعية رقم "2200
* قرار الجمعية رقم "1803
* قرار الجمعية رقم "673"
ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية الداعمة للحق في التظاهر والتعبير
1 الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
4 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
5 الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7 الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/ 1969 م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.
وبالرجوع إلى المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي حددت بشكل حصري، نوع الجرائم التي تختص هذه المحكمة بالنظر فيها، نجد بأن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، قد ارتكب في حق جماعة الإخوان المسلمين نوعين من الجرائم:
1 جرائم ضد الإنسانية
2 جرائم الإبادة الجماعية
وقد كان من نتائج هذه الجرائم التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، قتل الآلاف من المصريين المؤيدين للشرعية الديمقراطية، ما كل ما يترتب عن ذلك، من مصادرة غير مشروعة لحق الإنسان في الحياة..
الفريق الأول عبد الفتاح السيسي والرئيس الانتقالي عدلي منصور ورئيس الوزراء الببلاوي، لهم كامل المسؤولية عن الجرائم الفضيعة التي اقترفها الجيش وجهاز الشرطة في حق المتظاهرين السلميين والعزل، ضدا على القوانين والتشريعات الدولية، التي تكفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، وفي ظل تواطؤ إقليمي وغربي وأوروبي فضيع..
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عليه أن يتحرك ويفتح التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها السيسي وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سيما، بعد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، لقتل المتظاهرين السلميين من أنصار الشرعية الديمقراطية للرئيس محمد مرسي..وبعد أن أصبحت أدلة الإدانة موثقة بالصوت والصورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.