الأمير مولاي رشيد يحل بالدوحة لتمثيل جلالة الملك في القمة العربية الإسلامية الطارئة            مشروع بيان قمة الدوحة: تضامن عربي إسلامي مطلق مع قطر وتنديد بالعدوان الإسرائيلي            الداخلة.. ‬حجز ‬6,‬8 ‬طن ‬من ‬الأسماك ‬واعتقال ‬12 ‬شخصاً:    العيون: اختتام فعاليات المؤتمر السادس للجمعية المغربية للتخدير والإنعاش ومعالجة الألم (SMAAR)،    المغرب يطلق قانون 46.21: نقلة نوعية في تنظيم مهنة المفوضين القضائيين    بعد وقوعه في مجموعة الموت.. المغرب يفتتح مونديال الشيلي بمواجهة الماتادور الإسباني    البقالي على موعد جديد مع الذهب ببطولة العالم لألعاب القوى (طوكيو 2025)    حموني يسائل بنسعيد عن دور الإعلام العمومي في تنشيط النقاش الديمقراطي    طقس الإثنين.. أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الثاني من 2025.. النقاط الرئيسية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الPPS أول حزب بتطوان يجتمع بشأن التعديلات الانتخابية ويرفع لقيادته مقترحاته الإصلاحية    دورة غوادالاخارا لكرة المضرب: الأمريكية يوفيتش تحرز باكورة ألقابها في سن ال17    "لبؤات الفوتسال" يصطدمن بالأرجنتين    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    السفينة المغربية "علاء الدين" تنطلق مع أسطول الصمود نحو ساحل غزة    بيلاروسيا تنظم مناورات مع روسيا    حريق مهول يشب في قيسارية بحي بني مكادة    ناشر مجلة يرفع دعوى قضائية ضد "غوغل"    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    أسطول المساعدات الدولية لغزة ينطلق من تونس متجها للقطاع ل"كسر الحصار الإسرائيلي"    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    إسرائيل تكثف قصفها لمدينة غزة ‬مع وصول روبيو    تزامنا مع احتجاج الساكنة.. التامني تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير    سيغموند فرويد إلى شايم كوفلر: لايمكن أن تصبح فلسطين دولة لليهود    مهنيو نقل البضائع يتهمون الحكومة ب"التخلي" عن القطاع وتجميد الحوار    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    بين صورة الوطن وكرامة المواطن: أي معنى للاستثمار في الملاعب    النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض مشروع قانون 59.24 وتلوّح بإضراب إنذاري    تغييرات محتشمة في الحكومة الجزائرية الجديدة    الناظور تهتز على وقع عملية انتحار مأساوية        طريق الناظور-تاوريرت بحلة جديدة.. مشروع استراتيجي يمهد الطريق لميناء الناظور غرب المتوسط    برنامج وطني بمليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية                        وجهٌ يشبه فلسطين    حبُ بين برديَن    المهرجان الدولي لسينما الجبل بأوزود يحتفي بالاعلامي علي حسن    كوريا تؤكد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام    بعقْلية الكسل كل أيامنا عُطل !    منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالكوليرا    ارتفاع حالات الكوليرا حول العالم    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ جديد من رئاسة الحكومة
نشر في هوية بريس يوم 08 - 06 - 2023


هوية بريس-متابعة
بلاغ جديد من رئاسة الحكومة
عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 من ذي القعدة 1444، ُموَافِقُ 8 يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش،
رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة
(صيغة جديدة)، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات
السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع،
وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق
بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من
التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء
الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق
بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية. ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها. وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
علاوة على ذلك، يحدد هذا المشروع، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم.
كما تنص مقتضيات هذا المشروع على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم، إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين:
السيد الطيب لشقار، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة العيون-الساقية الحمراء؛
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
السيد رؤوف محسن، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد رشيد السمود، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين:
السيدة سميرة المليزي، كاتبة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.