البحرية الإسبانية تكرم تلاميذ بإحياء إنزال الحسيمة وتتناسى ضحايا حرب الريف    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    أمريكا تقصف مواقع ايران النووية    الوكالة الذرية الدولية تعقد "اجتماعا طارئا" الاثنين بعد الضربات الأميركية على إيران    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط أنصار مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات و74 مصابا        توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    مسيرة في الرباط تندد بالحرب على غزة وإيران    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    أمواج شاطئ غابة ميريكان تبتلع طفلا وتحول نزهة اصطياف لمأساة    كأس العالم للأندية: الوداد يواجه يوفنتوس الإيطالي بحثا عن الانتصار لمواصلة مشوار البطولة    واشنطن تستخدم قنابل خارقة للمرة الأولى في قصف منشأة فوردو الإيرانية    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    الجامعة الإسبانية تكرم وليد الركراكي في مؤتمر تدريبي عالمي    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    وحدة لتحلية مياه البحر في اشتوكة    بلمعطي: أستمر في إدارة "أنابيك"    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    الإنسان قبل الحيوان .. بين ظاهرة الكلاب الضالة وحق المواطن في الأمان    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    نتنياهو بعد ضرب إيران: ترامب غيّر مجرى التاريخ    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    تأمين إمدادات مياه الشرب لتطوان وساحلها من سد الشريف الإدريسي    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    أخنوش: نجحنا في خفض التضخم ونواصل ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصاب القانوني والثنائية المجلسية في دستور 2011
نشر في لكم يوم 15 - 04 - 2013

لازال الدستور الجديد للمملكة وسيظل لفترة، غير قصيرة، مجالا خصبا للدراسة والنقاش كما لا زالت العديد من مقتضياته في حاجة إلى تفاعل باقي المؤسسات بخصوصها لنصل في نهاية المطاف إلى مقاربات وتحليلات متجانسة.
وليس من الغريب في شيء، أن يتيح الدستور الجديد هذه الحركية غير المسبوقة في التعاطي معه، فذلك لأنه بالفعل يدشن عهدا دستوريا جديدا يحتاج إلى قراءات متأنية ودراسات مقارنة تُجَلِّي نية المشرع ومقاصده وهو ما حفلت به الساحة الفكرية ببلادنا وأنتجت تراكما في الدراسة والتأويل والاستنتاج.
ويشكل موضوع النصاب القانوني إحدى العناصر الأساسية التي تبرز إلى حد كبير مدى القدرة على اتخاذ المبادرة والقرار ويعكس بالتالي توازن السلط وتكاملها كما يعتبر مؤشرا على التطور الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية وفي طليعتها البرلمان من خلال ممارسة أدواره التشريعية والرقابية.
والنصاب قانونا هو الحد الأدنى المشروط من عدد أعضاء المجلس لبلوغ قرار معين سواء أكان هذا القرار رقابيا أو تشريعيا، ويتجلى النصاب القانوني في الوثيقة الدستورية عبر عناصر مختلفة رقابية وتشريعية ووظيفية، وستحاول هذه الورقة استعراض هذه العناصر من خلال مقارنة بين مجلسي البرلمان.
I. من الناحية الرقابية، هناك ثلاث مستويات:
المستوى الأول هو ما جاء به الفصل 101 من الدستور في فقرته الأولى المتعلقة بدعوة رئيس الحكومة تقديم حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان حيث يشترط لتحقيق ذلك توفير ثلث أعضاء مجلس النواب (132 عضوا) وأغلبية أعضاء مجلس المستشارين (61 عضوا)؛
المستوى الثاني: ويتعلق بملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصل 105 من الدستور حيث بإمكان مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة عبر المراحل التالية:
o لايقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه خمس أعضاء مجلس النواب: 79 عضوا؛
o لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة :199 عضوا.
أما مجلس المستشارين فقد خصه الدستور بآلية أخرى لاتقل أهمية وإن كانت لا تتعلق بإمكانية سحب الثقة وهو ما ورد في الفصل 106 المتعلق بمساءلة الحكومة بواسطة:
- ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس : 24 عضوا؛
- ولا يتم التصويت عليه إلا بالأغلبية المطلقة : 61 عضوا .
المستوى الثالث : تشكيل اللجن النيابية لتقصي الحقائق
خص الدستور في فصله السابع والستين مجلسي البرلمان بنصاب موحد لتشكيل اللجن النيابية لتقصي الحقائق وهو ثلث أعضاء المجلس وهذا يشترط 132 عضوا بالنسبة لمجلس النواب و 40 عضوا بالنسبة لمجلس المستشارين.
II. النصاب القانوني في مجال التشريع:
لم ينص الدستور على أي مقتضى يحدد من خلاله نوعية النصاب المطلوب وعدده لإقرار نصوص تشريعية كيفما كانت طبيعتها بالنسبة لمجلس المستشارين، حيث يستنتج أن الأغلبية العادية هي القاعدة الوحيدة والعامة التي تحكم آلية التصويت داخل هذا المجلس.
أما بخصوص مجلس النواب فقد وردت في الدستور الحالات التالية:
أ‌- الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين كما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور : وذلك إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. غير أن هذا النصاب مشروط فقط في البت النهائي كما هو وارد في المقطع الأول من الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور. التساؤل يصبح مشروعا حول لزوم تطبيق هذا النصاب من عدمه في القراءة الأولى.
نفس المقتضى يهم كذلك مشاريع والمقترحات التنظيمية التي تشترط الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
ب‌- الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب:
في الفصل 85 من الدستور حدد المشرع نصابا معينا بخصوص مشاريع ومقترحات التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية وهي الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ج - التصويت الكلي أو الجزئي للنص التشريعي:
ورد في الفصل 83 ما يلي:
" يبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك... وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه:
- مجلس النواب ، يشترط النصاب :199 عضوا لبلوغ هذا القرار
- مجلس المستشارين، يشترط النصاب: 61 عضوا لبلوغ هذا القرار
ه‌. اللجوء إلى القضاء الدستوري:
- الاتفاقيات : أتاح الدستور الإمكانية أمام المجلسين لإحالة بنود الاتفاقيات الدولية على القضاء الدستوري وحدد قضايا لكلا المجلسين :
سدس أعضاء مجلس النواب : 66 عضوا
ربع مجلس المستشارين : 30 عضوا
- القوانين : حدد الدستور لكل مجلس نصابا معينا
الخمس بالنسبة لمجلس النواب : 79 عضوا
أربعون عضوا من مجلس المستشارين
III. انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية:
خص الدستور القاضي الدستوري بمكانة متميزة، وجعل من انتخابه من قبل مجلس البرلمان حدثا استثنائيا بامتياز إذ يشترط في الانتخاب حصول المرشح على أغلبية ثلتي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وهو نفس النصاب المشروط لإقرار الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلسي البرلمان:
- النصاب المطلوب بالنسبة لمجلس النواب هو : 263 عضوا
- النصاب المطلوب بالنسبة لمجلس المستشارين هو: 80 عضوا
IV. الدورات الاستثنائية : وهي مسطرة تخول لكلا المجلسين تحديد جداول أعمالها سواء أكانت تشريعية أو رقابية.
الفصل 66 من الدستور :
"يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
- مجلس النواب يشترط الثلث : 132
- مجلس المستشارين يشترط الأغلبية المطلقة: 61
V. مراجعة الدستور:
ينص الفصل 173 من الدستور على أنه: لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، يحال المقترح على المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس الأغلبية.
بالنسبة لاتخاذ المبادرة هناك تكافؤ بين المجلسين؛ حيث يمكن لعضو أو أكثر من أحد المجلسين أن يتقدم بمقترح لمراجعة الدستور.
بالنسبة للتصويت هناك تكافؤ في النصاب الذي سيصبح عدديا ما يلي:
- مجلس النواب 263 عضوا للموافقة على المقترح
- مجلس المستشارين 80 عضوا للموافقة على المقترح.
يستعرض الجزء الأول من هذا المقال إبراز النصوص الدستورية المؤطرة للنصاب القانوني في مختلف مجالات العمل البرلماني وسيتطرق الجزء الثاني لقراءة هذه النصوص على ضوء التجارب الدستورية المقارنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.