استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    أجواء باردة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    نقط على حروف حارقة    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    ألمانيا.. شاب يفجر عبوات نارية داخل قطار سريع ويصيب 12 شخصا    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدث ضريبة التضامن مع المتضررين من الكوارث الطبيعية ويعوض ب 25 مليون عند فقدان المنزل
نشر في نون بريس يوم 18 - 04 - 2019

يدرس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مجال تطبيق الرسم
ويحدد مشوع المرسوم نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بما يلي:
1-عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
2-عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنيةالخاضعة لنفس القواعد التقنية؛
3-عمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
4-عمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال العربات الجوية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛
عمليات الإسعاف
6-عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، وضد أخطار الزمانة والمرض؛
7-عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛
8-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود 2-3-4-7؛
9-عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد؛
10-عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
11-عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية…
أهداف القانون
وكان المغرب أقر، في 2016، قانونا يتيح منح تعويضات لضحايا الكوارث يسمح بتوفير تعويضات لحايا الكوارث الطبيعية عبر صندوق خاص يحقق ذلك الهدف.
وجاء إقرار هذا القانون بعدما تجلى ضعف التضامن ماليا مع المتضررين من الكوارث الطبيعية في الأعوام الأخيرة.
ورام القانون إلى ترسيخ آليات تساعد على توفير تعويض فعال لضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة عبر إحداث صندوق للتعويض.
وطفت على سطح النقاش العمومي بالمغرب فكرة تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بالمغرب، بعد الفيضانات التي عرفها المغرب في عام 2014.
وكانت وزارة الماء، حددت حوالي أربعمائة موقع مهدد بالفيضانات بالمغرب، حيث يقتضي تأهيل تلك المواقع رصد 9 في المائة من مخصصات المخطط الوطني للماء، والبالغة حوالي 220 مليار درهم.
واعتبرت السلطات العمومية أن طرق التضامن، التي يجري التعاطي بها مع آثار الكوارث الطبيعية، أبانت عن عدم فعاليتها.
ويتحدث القانون عن إحداث نوعين من التأمين، واحد موجه للأشخاص الذي يتوفرون على عقد للتأمين، وآخر يخص نظاما للتضامن مع الأفراد الذين لم يبرموا في السابق أي عقد للتأمين.
ويتطلع القانون إلى وضع حد أدنى للتعويض لفائدة الأشخاص الذين تضررت أبنيتهم أو فقدوا المسكن الرئيسي بسبب كارثة طبيعية.
ويتناول القانون تغطية الأضرار البدنية والمادية الناجمة عن القيضانات والزلازل، كما يشمل الأضرار المترتبة عن الإعمال الإرهابية.
وسيمول الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، من تحويلات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، ومساهمة الدولة من خلال الميزانة العامة.
وتستفيد من التأمين، الأسر التي لحقها الضرر، والمفقودون جراء حدوث كارثة، إذا وردت أسماؤهم في السجل الوطني لتعداد الضحايا.
وحدد مبلغ تعويض الأشخاص الذي فقدوا منازلهم الرئيسية جراء الكوارث الطبيعية في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.