استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يعتبر سماعات بلوتوث غير مخالفة لقانون السير !
نشر في زنقة 20 يوم 09 - 05 - 2020

أعطت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة الحق لمواطنة في استرجاع مبلغ مخالفة سير محررة لها من طرف شرطي مرور ، بسبب حديثها في الهاتف اثناء السياقة عن طريق تقنية البلوتوث.
المحكمة اعتبرت أن الحديث عبر الهاتف بتقنية بلوتوث لا يعد مخالفة لانعدام فعل مسك الهاتف يدويا، اضافة لكون الشرطي محرر محضر المخالفة ليس هو الذي عاين وقوعها مما يجعل محضرها باطلا.
و تعود وقائع النازلة إلى العام الماضي ، حينما أوقف شرطي مرور بمدينة القنيطرة ، سيدةبحجة ارتكاب مخالفة متمثلة في الحديث عبر الهاتف بتقنية البلوتوث ، فطلب منها شرطي المرور التوقف و تسليمه وثائق السيارة و هو ما استجابت له ليخبرها بأنها ارتكبت مخالفة مسك الهاتف باليد أثناء السياقة، طالبا منها انتظار قدوم شرطي آخر لتحرير المخالفة لكونه لا يملك الصلاحية لذلك.
فما كان لهاته السيدة إلا أن تخبره أولا بأنها لم ترتكب أية مخالفة مادامت تتحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوثوت و ليس ممسوكا باليد ، و ثانيا بأنه من غير المعقول أن تنتظر شخصا ليحرر مخالفة لم يقم بمعاينتها خلافا لما يستوجبه القانون.
بعدها حضر شرطي آخر ليحرر مخالفة لم يعاينها و يسحب منها رخصة السياقة و يسجل ذلك في المحضر بخط يده كنوع من التحدي لخرق القانون رغم تنبيهه إلى أن فعله هذا يشكل تزويرا. و هي الملاحظة التي سجلتها السائقة في محضر المخالفة، رافضة أداء الغرامة لنيتها في التوجه للقضاء للمنازعة في هاته المخالفة.
السائقة تقدمت بواسطة دفاعها بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل المنازعة في المخالفة المنسوبة إليها بعد أداء الحد الأقصى للغرامة و هو 1000 درهم كما تقضي بذلك مدونة السير، موضحة من حيث الشكل بأن المادة 191 من هاته المدونة أعطت للأعوان و الضباط المؤهلين صلاحية المعاينة المجردة أو المعاينة على اساس معلومات إلكترونية و ليس هناك طريقة ثالثة أو رابعة يمكن سلوكها ، و أن المادة 194 ألزمت العون محرر المخالفة بتحرير محضره طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض عليه ألا يضمن في المحضر إلا ما عاينه أو تلقاه شخصيا أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
مؤكدة بأن العون محرر المحضر لم يعاين المخالفة لا بالعين المجردة و لا على اساس معلومات إلكترونية ، بل أخبر بذلك من طرف زميله بعد مناداته عليه و حضوره بعد 35 دقيقة من الوقت المزعوم لارتكاب المخالفة و هو ما يشكل خرقا للنصوص المثارة ملتمسة التصريح ببطلان محضر المخالفة.
و من حيث الموضوع أوضح دفاعها بأن محضر المخالفة المحرر من طرف شرطة المرور نسب لها مخالفة لا وجود لها في مدونة السير أصلا و هي مخالفة مسك الهاتف باليد أثناء السياقة.
مذكرة في هذا السياق بأن هاته المخالفة التي كانت ضمن النص الاصلي لمدونة السير في مادتها 185 لم يعد لها وجود بعد تعديل المادة المذكورة منذ غشت 2016 حيث أصبحت المخالفة تتمثل في الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة و شتان بين مسك الهاتف باليد أثناء السياقة و الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة.
و أوضحت أن الفعل المجرم الذي يعتبر مخالفة ليس مجرد مسك الهاتف باليد أثناء السياقة بل إن المخالفة لا تكون قائمة إلا إذا كان السائق يستعمل الهاتف بيده أو يتحدث به و هو ممسوك بيده أثناء السياقة أما إذا كان السائق يستعمل تقنية البلوثوت في سيارته غير ماسك الهاتف بيده فإن الفعل لا يعتبر مخالفة.كما أن مسك الهاتف أثناء السياقة دون استعماله أو التحدث به لا يشكل بدوره مخالفة و هو ما شرحته السائقة لشرطي المرور قبل تحرير المخالفة لكنه رفض سماع ذلك.
رأي القضاء جاء مطابقا تماما لرأي السائقة و لنصوص المواد 191 و 194 و 185 من مدونة السير ، لما اعتبر بأن العون الذي حرر المحضر لم يكن له الحق في ذلك لكونه لم يكن حاضرا و لم يعاين شيئا فقضى في الشكل ببطلان المحضر و في الموضوع ببراءة المتهمة من المخالفة المنسوبة إليها لكون التحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوتوث في السيارة لا يشكل مخالفة كما قضى بإرجاع المبلغ المودع في صندوق المحكمة كحد أقصى للغرامة لفائدة المتهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.