رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة    إنقاذ فرنسيين قرب سواحل أكادير بمروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية    القدرة على الادخار... آراء متشائمة للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 وفق مندوبية التخطيط    الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في جنوب البلاد    لقجع عن كأس كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030    نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية: المغرب عبأ استثمارات مهمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي بمنطقة الصحراء    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    إدارة سجن الناظور تخرج عن صمتها بشأن وفاة سجين    أمن مرتيل يفتح تحقيقًا بعد العثور على جثة شخص بوادي الديزة    ثقة الأسر تسجل التحسن في المغرب    وزان يفشل في اجتياز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي ريال مدريد    موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من المغرب يوم السبت    "واتساب" يساهم في إبعاد وليامس عن "البارصا"    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا        فيلدا: جاهزون لكل السيناريوهات في نصف نهائي الكان    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة    محمد المهدي بنسعيد        المهدي حيجاوي    أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المنتخب المغربي يعبر لنصف النهائي بفوز مقنع على مالي    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية بوعشرين..هكذا فندت المحكمة مزاعم زيان بخصوص تجريح الهيئة القضائية
نشر في تليكسبريس يوم 10 - 05 - 2018

كما سبق ان توقعنا في تليكسبريس، في مقال سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التجريح الذي تقدم به محمد زيان باسم موكله توفيق بوعشرين، المتهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، ضد هيأة المحكمة التي تنظر في ملف هذا الأخير، مفندة ما استند عليه من مزاعم للإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة التي تهدف كما اوضحنا في ذات المقال إلى تعطيل مسار المحاكمة وتمديد آجالها والحيلولة دون الدخول في موضوع القضية..
واستندت المحكمة على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية، لقرر رفض طلب التجريح لان السبب الذي استند عليها زيان لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية..
وفي ما يلي نص القرار:
"نحن عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الطلب المقدم من طرف النقيب الأستاذ محمد زيان بتاريخ 2018/5/7 أمام غرفة الجنايات التي تنظر في القضية الجنائية رقم 2018/2640/357 والذي يعرض فيه أنه رفع دعوى لفائدة مؤازره المتهم توفيق بوعشرين لمخاصمة السادة القضاة: بوشعيب فارح، ومحمد رشادي، ومصطفى الغربي إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2018/5/7 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية.
وأن المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم إذا كان لأحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لاتزال جارية، وأن دعوى المخاصمة المذكورة جارية الآن بمحكمة النقض بين المتهم توفيق بوعشرين والسادة القضاة المكونين لهيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات تحت رقم 2018/2640/357، والتمس الأمر بإيقاف البت في قضية مؤازره توفيق بوعشرين طبقا لمقتضيات المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية.
وأرفق طلبه بنسخة من عريضة محاصرة القضاة مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض تطبيقا للفصل 395 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2018/5/7.
وبناء على الملتمس الكتابي المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والذي أوضح فيه أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب.
المحكم:
لكن حيث إن مشرفي الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها. وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة التجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمرارها.
وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق.م.ج حالة مخاصمة القضاة ، ذلكم أن مخاصمة القضاة اعتبرها جانب من الفقه طريقا غير عادي من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورد مقتضياتها بالقسم المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة.
ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوى العادية، ودليل سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم.
ومن أجل ذلك:
نقرر رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر، وتغريمه في حدود مبلغ ألف وخمسمائة درهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.