تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    توقيع إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد لتعزيز التعاون في مجال العدالة    مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    أجواء غائمة وممطرة في توقعات طقس الأربعاء    مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية بوعشرين..هكذا فندت المحكمة مزاعم زيان بخصوص تجريح الهيئة القضائية
نشر في تليكسبريس يوم 10 - 05 - 2018

كما سبق ان توقعنا في تليكسبريس، في مقال سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التجريح الذي تقدم به محمد زيان باسم موكله توفيق بوعشرين، المتهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، ضد هيأة المحكمة التي تنظر في ملف هذا الأخير، مفندة ما استند عليه من مزاعم للإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة التي تهدف كما اوضحنا في ذات المقال إلى تعطيل مسار المحاكمة وتمديد آجالها والحيلولة دون الدخول في موضوع القضية..
واستندت المحكمة على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية، لقرر رفض طلب التجريح لان السبب الذي استند عليها زيان لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية..
وفي ما يلي نص القرار:
"نحن عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الطلب المقدم من طرف النقيب الأستاذ محمد زيان بتاريخ 2018/5/7 أمام غرفة الجنايات التي تنظر في القضية الجنائية رقم 2018/2640/357 والذي يعرض فيه أنه رفع دعوى لفائدة مؤازره المتهم توفيق بوعشرين لمخاصمة السادة القضاة: بوشعيب فارح، ومحمد رشادي، ومصطفى الغربي إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2018/5/7 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية.
وأن المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم إذا كان لأحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لاتزال جارية، وأن دعوى المخاصمة المذكورة جارية الآن بمحكمة النقض بين المتهم توفيق بوعشرين والسادة القضاة المكونين لهيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات تحت رقم 2018/2640/357، والتمس الأمر بإيقاف البت في قضية مؤازره توفيق بوعشرين طبقا لمقتضيات المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية.
وأرفق طلبه بنسخة من عريضة محاصرة القضاة مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض تطبيقا للفصل 395 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2018/5/7.
وبناء على الملتمس الكتابي المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والذي أوضح فيه أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب.
المحكم:
لكن حيث إن مشرفي الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها. وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة التجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمرارها.
وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق.م.ج حالة مخاصمة القضاة ، ذلكم أن مخاصمة القضاة اعتبرها جانب من الفقه طريقا غير عادي من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورد مقتضياتها بالقسم المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة.
ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوى العادية، ودليل سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم.
ومن أجل ذلك:
نقرر رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر، وتغريمه في حدود مبلغ ألف وخمسمائة درهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.