بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير جمعية المبادرة والتجديد حول قضية المواطن رشيد المودن الذي حرم من حضانة ابنه

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 أكتوبر 2010 حكما تحت رقم 700 في غاية الغرابة ،حيث حرمت أب من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته لصالح الجدة من جهة الأم في تجاهل صارخ لعدد من مواد مدونة الأسرة وخاصة المادة 170منها التي تنص بالواضح على أن الأب هو صاحب الحق في حضانة ابنه بعد وفاة الزوجة ،وليس أم المتوفاة الجدة ،خصوصا وأنه يتوفر على ظروف مناسبة جدا تجعله يقوم بهذه المهمة على أحسن ما يرام ،مما جعل العديد من المتتبعين والمراقبين للملف الذي من المنتظر أن يخرج للنقاش العام بعد ما تبنته جمعية المبادرة والتجديد ،يشككون في خلفيات وحيثيات القرار على اعتبار أن جد الطفل من وجهاء وعلية القوم
وقائع القضية
وبالرجوع الى وقائع القضية التي اطلعنا على جميع وثائقها فإن السيد ر، م كان متزوجا بالسيدة ن،أ التي وافتها المنية بشكل مفاجئ بتاريخ 6 نونبر2008 ،وكانت قد أنجبت له قيد حياتها طفلا اختارا له من الأسماء مصعب بتاريخ 20 نونبر 2007،وعلى اثر هاته الوفاة الغير منتظرة تعرض الزوج ر، م الى صدمة نفسية استغلتها السيدة ك ، ز أم المتوفاة غاية استغلال ووجدتها مناسبة سانحة للضغط على أب الطفل من أجل أن يتنازل لها عن حضانة ابنه،فكان لها ما أرادت حيث اضطر تحت الضغط التنازل عن حضانة ابنه بصفة مؤقتة،وذلك بسبب تعذره القيام بدور الحاضن لكثرة اشتغاله خارج المنزل في ذلك الوقت ،كما هو مثبت في الرسم العدلي الذي اطلعنا عليه والمؤرخ بتاريخ 24 نونبر 2008 أي على بعد فقط 17 يوما من وفاة زوجته الشابة ، بمعنى آخر أنه لا زال تحت تأثير الصدمة التي لم تكن سهلة على زوج لم يمضي على زواجه سوى بضعة شهور ،فهو لم يستوعب بعد ما الذي جرى .
الحكم الابتدائي كان ايجابيا
المحكمة الابتدائية أخذت بروح قانون الأسرة وخاصة مقتضيات الفصل 140 منها ،مستعينة بالمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،اعتبار لكون الحضانة تسند بعد وفاة الأم للأب ،وقررت ارجاع الطفل لدفئ وعاطفة وحنان الأب الذي افتقده المحضون اليتيم منذ وفاة أمه،لكن وأمام تعنت أم المتوفاة وتذرعها بذرائع شتى لم يتوصل الأب بفلدة كبده طيلة المدة الفاصلة بين صدور الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي،مما جعل المعني بالأمر يتهم جهات ما بعرقلة سير الملف،وبالتالي عدم تمكينه من ابنه رغم حكم المحكمة.
تساؤلات مشروعة
لكن وبمجرد وصول الملف الى الدرجة الثانية من التقاضي حتى انقلبت القضية رأسا على عقب ،وبسرعة مثيرة حكمت هيئة المحكمة الموقرة لصالح أم المتوفاة معتمدة في ذلك على تعليل لا يستقيم وغير مقنع من الناحيتين القانونية والمنطقية،وسنناقش مضامينه اتباعا.
لكن قبل ذلك نتساءل كما يتساءل العديد من المهتمين ،كيف يعقل أن يتم حرمان أب من حضانة ابنه رغم أن له من الظروف والإمكانات ما يؤهله للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب؟ لماذا الإصرار على ابعاد الإبن عن أبيه ولدواعي واهية ؟كيف سمحت هيئة المحكمة لنفسها بالحكم لصالح أم المتوفاة وتترك قلب الأب يتقطع ألما وحزنا وحسرة على فراق ابنه الذي هو من دمه ولحمه؟ فكيف لأم المتوفاة أن تصرح أمام هيئة المحكمة بأن زوجها يصرف لها شهريا 6000 درهم كمصاريف لها ولحفيدها ،وتأتي اليوم لتطالب الأب بأداء نفقة ابنه ،وهو بعيد عنه وليس تحت مظلته؟.
مناقشة التعليل الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة
أما بالنسبة للأسباب التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة في قرارها لصالح أم المتوفاة ،فهي لا تصمد أمام الحقائق الماثلة أمامنا.
وأول ما اعتمد عليه قرار المحكمة هو الرسم العدلي الذي تنازل من خلاله الأم لحماته عن ابنه بشكل مؤقت ،وغاب عن هيئة المحكمة في هذه النقطة ما يلي :
أولا : ظروف الأب النفسية التي لم تكن في أحسن حالها ،بسبب وفاة زوجته الصغيرة في السن والتي كان يحبها حبا كبيرا ولم يكن ينتظر أن تفارقه الى دار البقاء وهما لا زالا في مقتبل العمر ولم يمض على زواجهما الا بضعة شهور من جهة،والضغوط الشديد جدا التي تعرض لها وهو في الحالة المزرية المذكورة آنفا من طرف أم المتوفاة وعائلتها مستعملين كل وسائل الضغط المشروعة منها والغير مشروعة حتى اضطر معها للتوقيع على التنازل عن حضانة ابنه فقط ليتخلص من هذا الضغط ويتفرغ لاستيعاب الزلزال الذي ألم به ،وهو فقدانه لزوجته وحبيبته التي ملأت عليه دنياه والتي لم تتجاوز بعد عقدها الثاني من جهة ثانية .
ثانيا : غاب عن فريق المحكمة أن التنازل وان كان قد حصل فإنه كان بشكل مؤقت ،حيث جاء في الرسم العدلي ما يلي :"...وذلك لتعذره القيام بدور الحاضن لكثرة اشتغاله خارج المنزل .." فإذا كان هذا الظرف قائما في ذلك الوقت ،فإن هذا العذر قد ارتفع في الوقت الراهن ،كما يحق له التراجع عن هذا التنازل كما يشير الى ذلك قانون الالتزامات والعقود.
ثاني ما اعتمدت عليه هيئة المحكمة هو أن المحضون أصبح شديد التعلق بجدته من جهة الأم أم المتوفاة ،وهذا يجرنا للحديث عن امتناع هذه الأخيرة منذ البداية أي منذ القرار الابتدائي الذي حكم لصالح الأب الذي طرق جميع الأبواب القانونية لأخذ حقه لكنه كان يصطدم بسور سميك وعالي لا يدري كيف يتسلقه ولا يعرف كيف يتخطاه خصوصا وأن الطرف الآخر كان يعتمد على علاقاته داخل دهاليز الإدارة المغربية حسب تصريحات المعني بالأمر.مع العلم أن عدم تقديم ابن العارض لأبيه الذي له الحق في حضانته بمقتضى الحكم الفاصل في النزاع ،يعرض صاحبه للمتابعة القضائية كما ينص على ذلك الفصل 477 من القانون الجنائي .ومع ذلك لاهو توصل بإبنه ولا تمت المتابعة القضائية للممتنعة عن تنفيذ حكم قضائي؟وهذا سؤال لا زال يحتاج الى جواب من الذين يهمهم الأمر.وكان العارض التمس في رسالة وجهها الى وكيل الملك بفتح متابعة في حق المشتكى بها أم المتوفاة .
ومن الأمور الأخرى التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة الموقرة هو أن الأب يعمل تاجرا ويقضي معظم وقته خارج البيت ،فهذا ادعاء لا يستقيم أمام حقيقة ساطعة وسط كبد السماء ،فمحل تجارته قريب جدا من محل سكناه ،ثم أن هناك من يساعده في تجارته ،وبالتالي يمكن له مغادرته وقت ما شاء ما دام هو رب العمل ،لقضاء احتياجات ابنه ثم ان الظروف في بيته جد ملائمة بوجود أمه وأخته وزوجته التي تعهدت كتابة بالمساعدة في رعايته.
علاوة على كل هذا فمن حق هذا الأب المكلوم حضانة ابنه وتربيته تحت مظلته وأمام عينيه في ظل الظروف المناسبة المتوفرة ،وسنده في ذلك مقتضيات الفصل 170 من مدونة الأسرة ،والمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،على اعتبار أن الحضانة تسند بعد وفاة الأم للأب.
خطوات جمعية المبادرة والتجديد
ولقد اجتمع مكتب جمعية المبادرة والتجديد على مائدة الإفطار يوم الجمعة 12 غشت لمناقشة قضية المواطن رشيد المودن الذي التجأ لجمعيتنا بعدما أحس بظلم شديد جراء حرمانه من حضانة ابنه الثابتة بنص القانون ،وما جاء به الفقه المالكي المعمول به في المغرب ،وبعدا نقاش مستفيض دام لساعات يعلن ما يلي :
أولا : إن تبني الجمعية لهذا الملف ليس الغرض منه التأثير على سير الملف الموجود لدى المجلس الأعلى للقضاء ،وإنما الهدف هو تنبيه هيئة المحكمة الى الحالة الصعبة التي أصبح عليها هذا الأب بعد ابعاده عن ابنه.خصوصا وأنه يتوفر على ما يكفي من الضمانات والإمكانات المادية والبدنية لاسترجاع حضانة ابنه.
ثانيا : مطالبة المجتمع المدني من جمعيات حقوقية ومدنية واعلامية للإهتمام بقضية المواطن رشيد المودن ،والتعامل الإيجابي معها.
ثالثا : قرر المكتب المسير للجمعية اتخاد بعض الخطوات العملية في هذا الملف :
التواصل مع عدد من الجمعيات التي تعني بحقوق الانسان وحقوق الطفل لإطلاعها على هذا الملف وحيثياته.
تنظيم ندوة علمية بحضور أسماء قانونية وحقوقية معتبرة لمناقشة قضية الحضانة بعد سنوات من تطبيق مدونة الأسرة،وفتح نقاش جديد حولها خصوصا في ما يتعلق بالسلطة التقديرية الواسعة التي منحت للقضاء ،هذا اذا استحضرنا التقارير الوطنية والدولية التي تتحدث عن وجود عدد من الاختلالات داخل جسم القضاء ، وفي مقدمتها مشكلة الرشوة.
تنظيم وقفة احتجاجية سنحدد تاريخا قريبا لإثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني الى قضية المواطن رشيد المودن الذي حرم من حضانة ابنه بدون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.