بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم حركية الموظفين حكامة أم تحكم؟

نظرا للمضامين التي حملها مشروع المرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، خصوصا في تطرق بعض مواده إلى النوع الثاني المتعلق بالنقل التلقائي لهذه الحركية، فسنعمل على تسليط الضوء على هذه المواد تحليلا ونقدا وتقييما لمدى استجابتها لمعايير الحكامة في حسن تدبير وتنظيم هذه الحركية التي هي قصد مشروع المرسوم السالف الذكر، فما المقصود بالنقل التلقائي للموظفين؟ وما هي المقتضيات التي أتى بها مشروع المرسوم لتقنين وتنظيم هذا النوع؟ وهل تنضبط هذه المقتضيات لمعايير الشفافية والمساواة والإنصاف والجودة والشفافية والمبادئ الديمقراطية التي أقرها الدستور؟ وهل هذه المقتضيات ستسد ذرائع المحسوبية والمزاجية والشطط في استعمال السلطة وشخصنة القرارات أم ستفتحها على مصراعيها؟
أول التقاطة نلتقطها ونحن نتصفح هذا المشروع، هو ما أتت به ديباجته التي بينت المقصود من نوعي حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، لكنها تركت الأمر فضفاضا في دوافع النوع الثاني المتعلق بالنقل التلقائي، تقول الديباجة: " وكما هو معلوم فإن حركية الموظفين تتم إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية وتلك المرغوب في الانتقال إليها، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة..."...
دافع ضرورة المصلحة هذا الذي يتخذ طابعا فضفاضا دون تفصيل ولا تدقيق نجد تأكيده أيضا في المادة الأولى من المشروع التي تقول: " يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في إطار تشجيع الحركية، من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك"،وحين نتتبع خيوط هذه "المصلحة" لعلنا نقتفي أثرها في مواد أخرى من المشروع، يتيه بنا بحثنا، بل قد يزداد غموضا وريبا في مدى إمكانية تطبيق هذا المرسوم بشكل شفاف وبعيدا عن شخصنة القرارات وارتباطها بمزاج المسئولين في الإدارات العمومية، فماذا نكتشف بعد الديباجة والمادة الأولى؟
يتطرق المشروع في فرعه الثاني بمادته الثالثة إلى الإجراءات المتعلقة بالنقل التلقائي، تقول المادة 3: "يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه،قبل فاتح أبريل من كل سنة إلى مصالح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم:
-لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات المقترح نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى؛
-لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات المطلوب نقلهم إليها، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها، والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها، طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كلما كان ذلك في الإمكان، تنشر على موقع التشغيل العمومي، غير أنه بالنسبة لسنة 2013 يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية توجيه اللوائح المذكورة أعلاه قبل فاتح شتنبر."
هكذا ستحدد الإدارة العمومية بموافقة المسئول الأول عنها طبعا على لائحة الموظفين المطلوب نقلهم تلقائيا، دون معايير ولا محددات كمية ولا نوعية لوضعهم في هذه اللوائح، ودون إشراك لا الموظف المعني في قرار قد يكون مصيريا بالنسبة إليه من هذا النوع، ولا من قد يمثله دفاعا عن حقه ومصالحه المادية والمعنوية، وتبعات ذلك عديدة قد نذكر منها:
1- عدم استقرار وضعية الموظف سواء الإدارية والاجتماعية لكونه قد يكون معرضا كل سنة في غياب أية معايير شفافة ودقيقة، إلى قرار الإدارة العمومية المنتمي إليها في وضعه ضمن لائحة المقترحين للنقل التلقائي، بل أكثر من هذا سيكون معرضا حتى وإن تم نقله إلى إدارة جديدة إلى قرار نقله من جديد في غياب أي تحديد قانوني من داخل هذا المشروع لمدة محددة للاستقرار في المنصب الجديد؛
2-تحول الإدارة إلى فضاء لتقديم الولاء والطاعة والتقرب من رئيسها توسلا لرضاه الشخصي، باعتباره يملك قرار تحديد مصائر الموظفين كل سنة؛
3-انتشار الزبونية والمحسوبية وفتح ذرائع الفساد الإداري والمالي في غياب معايير موضوعية وشفافة ومبينة على مبدأ التشاركية؛
4- تحول الإدارة إلى فضاء ترهيبي وكيدي وانتقامي يمارسه الرؤساء على المرؤوسين من الموظفين، وقد يكون هذا الترهيب والكيد والانتقام بسبب التماس أحد الأساليب الحضارية في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للموظف (احتجاج، تظلم، شكاية...)؛
فهل فعلا سيعكس مشروع المرسوم السالف الذكر مبادئ الشفافية والقيم الديمقراطية كما نص عليها الفصل 154 من الدستور؟ هل سيقي من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات العمومية، كما هو مقرر في الفصل 36 من الدستور؟ ماذا ستكون وضعية الموظف العمومي في ظل هذا المرسوم؟ هل هو آلة تنفيذية مسيرة فقط في يد الإدارة العمومية لا حول له ولا قوة ولا إرادة، أم هو موظف شريك في العملية التدبيرية للإدارة العمومية التي ينتمي إليها؟
إن الخوف كل الخوف أن يعود بنا هذا المشروع المرسوم إلى عهود بائدة تكون فيها النصوص القانونية تبريرا للشطط وتشجيعا للفساد وللمحسوبية وللزبونية وللشخصنة، وفتحا لذرائعهم، وتوظيفا انتقاميا وكيديا لكل مخالف أو متظلم أو محتج...لا نتمنى ذلك وننتظر المرسوم معدلا وقد اختفت فيه كل المواد التي تعطي اليد الطولى للمسئول الأول في الإدارة العمومية في ممارسة تعسفاته باسم القانون، وقد ظهرت فيه كل المواد التي تحمي كرامة الموظف ومنه كل المواطنين والإنسان عموما...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.