البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البقالي: قراءة نقدية في نقل اختصاصات وزير العدل إلى النيابة العامة
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 07 - 2017

قراءة نقدية في مشروع قانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل الى رئيس النيابة العامة
المغرب اختار وبعد نقاش طويل وعميق ان تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل بمقتضى توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وخاصة التوصية التي تنص على فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحيات إعداد السياسة الجنائية التي يتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.
وعمل القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة على وضع الإطار القانوني العام لهذه الاستقلالية، على ان تتولى القوانين العادية التفصيل في باقي الاختصاصات و العلاقات البينية بين مكونات النيابة العامة و ممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها.
وذلك و خلافا للعديد من الأنظمة القضائية المقارنة، ومنها النموذج الفرنسي الذي يعتبر فيه وزير العدل رئيسا للنيابة العامة و يشرف على عملها0
و في هذا الإطار قدمت الحكومة في شخص وزير العدل مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
ترى هل هذا المشروع يؤسس لمؤسسة قضائية قادرة على محاربة الجريمة و ممارسة الدعوى العمومية و الاستقلالية الحقيقية عن باقي السلط الأخرى و القوى الخفية ومراكز النفوذ التي ترفض الاستقلال الحقيقي للقضاء الجالس والقضاء الواقف-النيابة العامة؟
اولا : في نهاية مرحلة
ابتداء من 7 أكتوبر المقبل سيتم الفصل النهائي بين النيابة العامة ووزارة العدل وسيصبح القضاء الواقف تحت الإشراف المباشر للوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وإن كنا من الذين كانوا ضد هذه الاستقلالية في السياق السياسي والديمقراطي بالمغرب، حيث ضعف الرقابة على المؤسسات، و انسياب جزء كبير من السلطات والاختصاصات إلى جهات لا تخضع لأي رقيب أو حسيب، والنيابة العامة لا تُمارس أدوار قضائية خالصة بل إن قراراتها يختط فيها القضائي بالإداري والسياسي و هو ما جعل بعض الدول حتى الديمقراطية منها تسندها لموظفين وليس لقضاة.
و للأسف ستكون هذه الدورة التشريعية الربيعية للبرلمان أخر دورة يساءل فيها وزير العدل بصفته مشرفا على النيابة العامة، و عن ملفات حارقة بالوطن وخاصة المتابعات الجارية ضد نشطاء حراك الريف.
و بعد 7 أكتوبر سيمنع مساءلة النيابة العامة أمام البرلمان بدعوى الاستقلالية و هو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها عدد 110 بكون رئيس النيابة العامة مسؤولا أمام جلالة الملك باعتباره السلطة التي عينته.
ثانيا : ملاحظات حول مشروع القانون
_ من حيث الشكل :
يطرح هذا المشروع العديد من الملاحظات الشكلية الجوهرية، والتي يمكن إجمالها في أن هذا المشروع لم يسبق الحديث عنه في الوثائق المرجعية لاصلاح العدالة أو حتى على لسان وزير العدل السابق الذي أشرف على الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدالة، كما أنه قانون حرر على عجل و يتميز بالسرعة و الاقتضاب في المقتضيات، إذ ان الكثير من مقتضياته توجد بالمسطرة الجنائية او القانونين التنظيميين او مشاريع القوانين الاخرى كالمسطرة الجنائية أو التنظيم القضائي او المسطرة المدنية.
أن الفاعلين في حقل العدالة كانوا ينتظرون قانونا للنيابة العامة وليس قانونا لرئيس النيابة العامة، حيث المطلوب هو تنظيم المؤسسة والعلاقات البينية داخلها وليس تنظيم مؤسسة الرئاسة.
كما أن المشروع كان يفترض فيه أن يقتصر على نقل اختصاصات وزير العدل الى رئيس النيابة العامة فيما يخص الإشراف والرقابة على هذه المؤسسة وليس وضع قواعد لتنظيمها.
من حيث الموضوع :
يتظمن المشروع محورين أساسيين ، الاول يتعلق بنقل اختصاص وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة والمحور الثاني يتعلق بسن قواعد لتنظيم النيابة العامة.
أ : حول الاختصاصات المنقولة
نص المشروع في المادة الثانية على حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الحلول محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير فيما يلي:
الإشراف على النيابة العامة وقضاتها.
إصدار التعليمات والأوامر الى قضاة النيابة العامة.
السهر على حسن سير الدعاوى ومجال اختصاصها .
ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى.
تتبع القضايا المعروضة على المحاكم.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الدستور ينص على كون التعليمات يجب أن تكون كتابية وقانونية بمقتضى المادة 110 منه، نجدها قد اختفت في هذا المشروع بالنص فقط على إصدار التعليمات دون تحديد طبيعتها وكيفيتها وهل هي كتابية ام شفوية؟ وهل يجب أن تكون قانونية أم لا؟
كما أن ميثاق إصلاح العدالة المصادق عليه من طرف الملك نص على كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يقوم بتبليغ التعليمات الكتابية والقانونية.
ومن جهة أخرى فإن التأسيس لسلطة جديدة مستقلة بحجم مؤسسة النيابة العامة يقتضى مراعاة المعايير الدولية في ذلك، ولا سيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول إستقلالية النيابة العامة ، وتوصية مجلس أروبا رقم 19 الصادرة سنة 2000، ومن بين المقتضيات الواجب تظمينها بالمشروع:
النص على علنية تعليمات النيابة العامة ورئاستها بعد رفع السرية عنها.
مساءلة رئيس النيابة العامة بصفة دورية.
حظر إعطاء التعليمات بعدم مباشرة قضية معينة.
النص على ملاحقة المسؤولين العموميين عن جرائم الفساد و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم المعترف بها في القانون الدولي.
الرقابة القضائية على إجراءات النيابة العامة.
النص على دورية تواصل النيابة العامة مع الرأي العام في القضايا العامة .
ب – حول قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة
بالاضافة الى نقل اختصاصات وزير العدل الى رئيس النيابة العامة، فإن مشروع القانون 33.17 تضمن مقتضيات تتعلق بسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة من الناحية الإدارية والمالية و الموارد البشرية، ويمكن إجمالها فيما يلي: الحق في اقتراح قضاة النيابة العامة للقيام بمهمة مؤقتة أو دائمة، و الحق في توظيف الموارد البشرية المؤهلة،
و الحق في اعتمادات مالية يكون رئيس النيابة العامة آمرا بالصرف لها، غير أن هذه المقتضيات والقواعد تثير العديد من الاشكالات الدستورية والقانونية وفق ما يلي:
الحق في الاقتراح:
نصت المادة الثالثة من المشروع على حق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في اقتراح قضاة النيابة العامة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة، عندما يتعلق الامر بالتعيين أو بعد استطلاع رأيه عندما يتعلق بالاقتراح.
لكن بالرجوع الى المقتضيات المنصوص عليها بالدستور وكذا القانونين التنظيميين التي وضعت الإطار العام لاختصاصات الوكيل العام لدى محكمة النقض نجدها لم تشر قط الى هذا الاختصاص بل وضعت مقتضيات مخالفة، ذلك أن الفصل 116 من الدستور نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يراعي تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعونها، وهو ما أكدته المادة 66 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة 106.13 أكد على مبدأ وحدة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، و من تمة يكون هذا الاختصاص الجديد يخالف القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه وبالتالي يخالف الدستور، باعتبارهما جزء من الكثلة الدستورية، وباعتبار أن المحكمة الدستورية صرحت بمطابقتهما للدستور.
الحق في اعتمادات مالية مستقلة
نص المشروع الجديد في المادة 5 على تسجيل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الآمر بالصرف لها، وله أن يفوض ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يلحق برئاسة النيابة العامة محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بحسب المادة 7 من نفس المشروع.
تجدر الإشارة إلى أنه لا اختلاف حول ضرورة توفير الامكانات المالية لرئاسة النيابة العامة، بالنظر لحجم الاختصاصات وأهميتها التي ستنقل إليها.
لكن تدبير هذه الاعتمادات المالية يجب أن تكون منسجمة مع الإطار العام الناظم المنصوص عليه في القانونين التنظيميين، حيث أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص فقط بالمادة 62 على ميزانية واحدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دون تمييز بين رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما نص على أن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف.
وهو ما يجعل هذا المقتضى كذلك مخالف للكثلة الدستورية و يجعله بالتبع نص غير دستوري، بل وإنشاء لمؤسسة موازية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس جزءا منها كما أصل لذلك القانون التنظيمي للمجلس.
على سبيل الختم
إن هذا المشروع المحرر على عجل والذي افتقد للمقاربة التشاركية في إعداده، و المتميز بالركاكة في تحريره، لا يجيب على الاشكالات الجوهرية التي يتعين أن يتظمنها والتي نجملها فيما يلي:
الحاجة ماسة لقانون لتنظيم مؤسسة النيابة العامة وليس فقط لرئاسة النيابة العامة كما في العديد من التجارب المقارنة، يحدد بدقة الاختصاصات والعلاقات البينية و الخارجية للمؤسسة.
التأصيل لرقابة حقيقية على رئاسة النيابة العامة و كافة أجهزتها، بعد استقلالها عن السلطة التنفيذية.
تحديد طبيعة العلاقة التواصلية بين النيابة العامة و الرأي العام، خاصة في القضايا ذات الطبيعة العامة.
نشر التعليمات الكتابية لرئيس النيابة العامة عبر وسائل الاعلام وباقي مكوناتها بعد رفع السرية عنها، عبر الأجهزة المعلوماتية داخل المحاكم.
وضع الوسائل القانونية والاليات الكفيلة بمحاربة الفساد المالي والاداري و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغيرها من الجرائم المعترف بها في القانون الدولي.
الدكتور نجيب البقالي محام بهيئة الدار البيضاء ونائب برلماني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.