"النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 10 - 2022

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في قراءة ثانية.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في يوليوز الماضي، بعدما أدخل عليه بعض التعديلات التي تفاعلت معها وزارة العدل بشكل إيجابي، لتتم إحالته على مجلس النواب لدراسته والتصويت في قراءة ثانية، في جلسة عمومية بعد جلسة افتتاح البرلمان الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
من بين التعديلات التي أدخلتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التنصيص على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون التنظيمي بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأنه الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وخلال جلسة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، أبريل الماضي، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن خطورة مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تكمن في أن جميع النصوص القانونية منذ 1913 قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف وهبي أن أي محام أو مواطن له الحق في الطعن بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، فقط يجب أن يكون طرفا في الدعوى لتقديم هذا الطعن.
وأردف المتحدث، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 111 من دستور 30 يوليوز 2011، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وأكد وهبي، أن هذا المشروع، يعد ثمرة جهود كبيرة بذلت وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري داخل الوطن وخارجه، من أجل وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة.
وبعد أن ذكر بمسار إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي والمراحل الأساسية التي قطعها، أشار إلى أن من مستجدات هذا المشروع بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، أنه يخويل للنيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية.
ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه "إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام".
وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه "تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة".
وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.