غرق طفل في مسبح إقامة سكنية بملاباطا بمدينة طنجة    حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي تفاعل مع حرائق تطوان وشفشاون وتضامن مع المتضررين.. أين بقية الأحزاب؟    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بالفوز على زامبيا    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين        تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    وادي الذهب: أيقونة السيادة المغربية ومسار التنمية المستدامة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    أسعار النفط ترتفع    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 10 - 2022

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في قراءة ثانية.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في يوليوز الماضي، بعدما أدخل عليه بعض التعديلات التي تفاعلت معها وزارة العدل بشكل إيجابي، لتتم إحالته على مجلس النواب لدراسته والتصويت في قراءة ثانية، في جلسة عمومية بعد جلسة افتتاح البرلمان الجمعة 14 أكتوبر الجاري.
من بين التعديلات التي أدخلتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التنصيص على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون التنظيمي بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأنه الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وخلال جلسة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، أبريل الماضي، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن خطورة مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تكمن في أن جميع النصوص القانونية منذ 1913 قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف وهبي أن أي محام أو مواطن له الحق في الطعن بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، فقط يجب أن يكون طرفا في الدعوى لتقديم هذا الطعن.
وأردف المتحدث، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 111 من دستور 30 يوليوز 2011، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وأكد وهبي، أن هذا المشروع، يعد ثمرة جهود كبيرة بذلت وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري داخل الوطن وخارجه، من أجل وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة.
وبعد أن ذكر بمسار إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي والمراحل الأساسية التي قطعها، أشار إلى أن من مستجدات هذا المشروع بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، أنه يخويل للنيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية.
ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه "إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام".
وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه "تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة".
وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.