توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جماعة طنجة تعتمد نظاما رقميا جديدا لتنظيم ركن السيارات يعزز النجاعة والشفافية    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    الطماطم المغربية تهدد الإنتاج الإسباني.. مزارعو إسبانيا يطالبون أوروبا بتحرك عاجل    سعر صرف الدرهم يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة بحلول الأسبوع المقبل    موتسيبي يتقدم بالشكر لملك المغرب    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    المرصد الاستراتيجي: البوليساريو في حالة موت سريري        عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    الأزمي: مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة "فضيحة ديمقراطية"    المغرب والإكوادور يدشّنان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بافتتاح سفارة كيتو في الرباط وتوقيع اتفاقيات شراكة شاملة    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ميدلت تخلد اليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التواصل    روما: إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس الفاو    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    حقوقيون يستنكرون تصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير والاستهداف الممنهج للحق في التنظيم    إنزاغي يعبر عن فخره بالهلال بعد الخروج من مونديال الأندية    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مهرجان الحمامات يرحب بالجزائري الشاب مامي    المثمر يواكب "منتجي الكبّار" بحلول علمية من أجل دعم الزراعة المستدامة    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    كيوسك السبت | أكثر من 143 ألف حادثة و4 آلاف و24 قتيلا خلال سنة 2024        "كان" السيدات: المنتخب المغربي يواجه زامبيا بحثا عن الانتصار في أولى مبارياته    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2024): ستة ملاعب تحتضن أبرز نجوم الكرة الإفريقية النسوية    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    فرحات مهني يطلق عريضة دولية لإدانة قمع حرية الرأي واعتقال النشطاء السياسيين في منطقة القبائل    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم        طنجة.. مصرع شاب في حادث سير داخل الممر تحت أرضي ببني مكادة    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    "السومة" يكلّف الوداد 30 مليون سنتيم    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يكشف مستجدات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي    مونديال الأندية .. الهلال يسقط بعد معجزة السيتي    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    الجديدة : ديوان شعري نسائي جديد "لآلئ على بريق التجلي"    طوطو وصناعة المعنى على منصة موازين    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجنا لعشريني ارتمى في حضن التطرف لخطورته على النظام العام
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2018

* 4 سنوات حبسا لمنخرط في “حركة شام الإسلام” بايعاز من شقيقه المقاتل في سوريا
* الدفاع يؤكد أن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي
* المتهم التحق بسوريا مرورا بهونغ كونغ ليستقر بالصين والتايلاند وأندونيسيا قبل العودة للمغرب

* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا بعد زوال الخميس 27 دجنبر 2018 الحكم على شاب من مواليد 1992 بعشر سنوات سجنا نافذة كعقوبة أقصى بالنظر لما يُشكله من خطورة بالغة على النظام العام.
وأوضح الأستاذ خالد الكردودي في مرافعته أمام الهيئة القضائية الإبتدائية ان المتابع تشبع بالفكر المتطرف سنة 2013 بإيعاز من شقيقه المقاتل في صفوف «حركة شام الإسلام»، التي كان يتزعمها المسمى إبراهيم بن شقرون الحامل للجنسية المغربية والمعتقل السابق بسجن غوانتنامو، والذي قُتل بساحة المعركة سنة 2014، حيث عمل المتهم على تدبير أموال لتغطية سفره من خلال توفير مبلغ 11.000 درهم كان قد جمعه إبان الاشتغال مع والده المعتقل السابق في قضايا الارهاب في محل تجاري لبيع لوازم الهواتف النقالة… مضيفا أن المعني بالأمر عمل على تمويه عملية التحاقه بسوريا، إذ حجز تذكرة سفره عبر الطائرة يوم 25 سبتمبر 2013 وغادر المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه هونغ كونغ التي قضى بها مدة أسبوع ومنها سافر إلى “انطاكيا” التركية، مرورا بمطار أسطمبول، ليتدبر أمر تسلله إلى التراب السوري ووجد هناك، عند اجتيازه الشريط الحدودي زوج شقيقته، الذي كان قد قُدِّم هو الآخر أمام القضاء المغربي بعد عودته، على غرار عودة شقيقه المقاتل الذي استقطبه.
واعتبر ممثل الحق العام أن العائد من بؤر التوتر ضبط بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ويُشكل خطورة بالغة على النظام العام استنادا إلى تصريحاته ليس فقط التمهيدية وإنما التفصيلية أمام قاضي التحقيق بحضور دفاعه، لأنه خضع لتداريب شبه عسكرية وتلقى دروسا شرعية، وذلك بمعسكر تدريبي بريف اللاذقية التابع لتنظيم “حركة شام الاسلام” المعروف باسم “معسكر الصبغة” بسوريا، حيث خضع رفقة حوالي 40 مقاتلا من جنسية مغربية لتدريب حول تقنيات تفكيك وتركيب الأسلحة النارية وطريقة استعمالها “سلاح الكلاشنكوف” و”BKC”، و”RPG”… مضيفا أن المتهم أعطى تفاصيل دقيقة عن اللجن المُشكلة لتنظيم إبراهيم بن شقرون، وانخرط في لجنة الدعم المُكلفة بتوزيع المؤونة على المتطوعين والأسر القاطنة بريف اللاذقية في سوريا، وذلك في سياق ما يسمى “قافلة الخير”، حيث كانوا يقومون بتصوير عملية توزيع المؤونة بهدف استقطاب المتطوعين للقتال بجانب “حركة شام الإسلام”…
أما دفاع المتابع فأشار إلى أنه قبل مناقشة الوقائع والأسباب القانونية للمتابعة، التي لا أساس لها، فإن هناك خرقا لمبدإ الشرعية لأن قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 المؤرخ في 28 ماي 2003 ، والمعُدل في شهر ماي 2015 لا ينطبق على موكله لأن الأفعال موضوع المتابعة لم تُجرم إلا سنة 2016 ، وبالتالي فإن القانون لا يطبق بأثر رجعي، مؤكدا أن التهمة موضوع صك الاتهام لا تتوفر على الركن المادي والمعنوي، خاصة أن مؤازره سافر إلى سوريا من أجل هدف إنساني لمساعدة الأسر بالقرى، وذلك حينما كان عمره 21 سنة، ولا يحمل أي فكر سلفي أو جهادي، باعتبار الحياة التي كان يعيشها بين عدة دول لطلب العلم والانخراط في مجال الرياضة بمناسبة اللقاءات المنظمة على هذا المستوى بعدما حصل على عدة شواهد، مدليا بعدد من الصور التي تؤكد انفتاحه على الحياة…
وأوضح الدفاع أن قرار الإحالة لقاضي التحقيق خرق الشرعية الجنائية في ظل انعدام توفر الركن القانوني للمتابعة المتعلقة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها، وكذا الإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، مضيفا أن عناصر هذه التهم غير قائمة وأن مؤازره لم يرتكب أي فعل مُجرم قانونا، وأن المشرع مكن القاضي من صلاحية واسعة لتشكيل قناعته، التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
من جهته عقب ممثل النيابة العامة على أن موضوع المتابعة المسطرة من قبل قاضي التحقيق لا تتحدث عن قانون مكافحة الارهاب في نسخته المعدلة سنة 2015، كما أن العناصر التكوينية للعصابة لا تهم الفصلين 223 و224 من القانون الجنائي كما ذهب إلى ذلك الدفاع ، مشيرا إلى ضرورة الرجوع للمادة 707 من قانون المسطرة الجنائية والقانون 03.03 المؤرخ في 28 ماي، والذي تتحقق معه الجريمة سواء كانت داخل المغرب أو خارجه، ولو لم تتحقق واقعيا، مؤكدا أن الأفعال المنسوبة للمتهم تُشكل خطورة بالغة على النظام العام.
كما شدد الدفاع في تعقيبه على أن المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية لا تتعلق بقانون الارهاب الذي هو قانون خاص، وأن تعديلاته لسنة 2015 جاءت لتملأ الفراغ التشريعي في ظل التحاق المتطوعين ببؤر التوتر.
وتنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:
” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها”.
وكانت هيئة الحكمة تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتب للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.