رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    محاولة تهريب للمخدرات بالكركرات    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    الأميرة للا أسماء تزور جامعة غالوديت    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشارون بلجنة العدل والتشريع سيصادقون على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في اتجاه تشديد الخناق على المخالفين بمعايير دولية
أبدوا تخوفهم من تنازع الاختصاصات أثناء المتابعة القضائية
نشر في العلم يوم 04 - 01 - 2011

سيصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع ، بمجلس المستشارين، غدا الأربعاء ، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال ، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم ، إذ أضحى يصنف ضمن الجريمة العابرة للقارات.
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع، اتفقوا على مناقشة تعديلات الفرق، والبت فيها ، رغم إبدائهم ملاحظات، وصلت إلى حد التخوف من وضع القضاء في موقف حرج، حول تداخل الاختصاصات، بين قوانين خاصة تهم على سبيل المثال لا الحصر، الضرر بالبيئة، والغش في المواد الغذائية، والاتجار في البشر، وهي جنح وجرائم، إنضافات إلى مضمون القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال.
وتساءل المستشار، محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عن الجدوى من توسيع قانون مكافحة غسل الأموال، بإدراج جرائم أخرى، لها قوانين خاصة، مؤكدا على سبيل المثال لا الحصر، وجود قوانين للمحافظة على البيئة، فيما الإيذاء العمد، عن سبق إصرار وترصد، متضمن في قواعد القانون الجنائي، بما فيه القتل العمد، أما قانون حماية المستهلك، يعاقب الغش في البضائع، والمنتوجات الغذائية، وغيرها من القوانين الصادرة والمطبقة في مختلف محاكم المغرب.
وأكد الأنصاري، الذي كان يتحدث الأسبوع الماضي، في لجنة العدل والتشريع، إلى عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، ومحمد لديدي، الكاتب العام للوزارة، بحضور محمد الناصري، وزير العدل، وأطر الوزارة، وقلة من المستشارين ، أغلبهم ينتمون إلى الأغلبية الحكومية، أن الجرائم المضافة، من خلال توسيع سلة الجرائم في قانون مكافحة تبييض أو غسل الأموال، لا علاقة لها بجريمة غسل الأموال، في حد ذاتها، لوجودها ضمن قوانين أخرى، مستغربا الحديث عن سوء نية أو حسن نية، في رفع السر المهني لدى الموثق أو المحامي أو مسؤول المؤسسة البنكية، في حالة تلقيه أموال الزبائن، معتبرا أن القانون يجبر المعنيين بالأمر، حفظ حق الغير، اللهم، في حالة وجود مسطرة متابعة، أو فتح ملف قضائي.
ورد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية، الذي أوكل له وزير العدل، مناقشة المستشارين، قائلا، إن التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ذات أهمية قصوى، في مجال توسيع دائرة الجرائم المدرجة في قانون مكافحة غسل الأموال، من 7 إلى 20، مؤكدا أن ارتكاب جريمة بيئية، منصوص عليها في قوانين أخرى، وهذا أمر طبيعي، وكذا الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وسرقة الآثار، لكن الغير المنصوص عليه، هو استغلال شخص لهذه الجرائم، في المغرب أو في بلد آخر، وتحويل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، إلى عمل اقتصادي نظيف، عقاري، أو غيره، ما يجعل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، بتهمة تبييض أموال قذرة، حيث يتم الحجز على تلك الأموال والممتلكات، حتى ولو استعملها الغير، لأن ذلك يدخل في نطاق التمويه، وإخفاء مصدر أموال مشبوهة.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، إنه بالإضافة إلى ما تسببه الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بجميع صورها من تهديد للأمن العام، أصبح هذا النوع من الإجرام يدر مكاسب مالية طائلة على مرتكبيها، جراء تعقد وتطور عمليات غسل الأموال بشكل يتجاوز القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة بسبب ابتكار وسائل إجرامية جديدة.
و أكد الناصري ، أنه لتفادي الإغفال الذي طال النص التجريمي الحالي في شأن مدى اشتراط العلم في قيام جريمة غسل الأموال، كما هو مطلوب بمقتضى الصكوك الدولية، وسع المشرع من صور الركن المادي في جريمة غسل الأموال، بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات، كما وسع موضوع الجريمة بأن جعل مشتملات الممتلكات تهم العائدات المترتبة عن هذه الممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، أوضح الناصري، تمديد المشرع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية السبعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.