زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وتساقطات ثلجية من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    استطلاع يسجل تدني شعبية ماكرون    التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    مواجهة نيجيريا وتونس.. قمة حاسمة بفاس لاعتلاء صدارة المجموعة الثالثة        الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    السلطات المحلية ترفع درجة التأهب لتفادي تكرار سيناريوهات الفيضانات    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعي يستدعي اجتهادا قضائيا في انتظار تدخل المشرع
إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

لم يشأ المشرع المغربي لأسباب نجهلها التنصيص على مسطرة إعادة النظر في القضايا المدنية التي نظرت فيها المحاكم الزجرية مع أنه موضوع خطير يتعلق بحقوق كثير من الضحايا التي تكون مطالبهم المدنية المقدمة أمام المحكمة الزجرية معرضة للضياع خاصة إذا بت القاضي الزجري فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات، أو وقع تدليس أثناء النظر في الدعوى، أو كان هناك تناقض بين أجزاء الحكم، أو إذا لم يقع الدفاع عن حقوق القاصرين بطريقة صحيحة، وهذه الأشياء كما تقع أمام القضاء المدني يمكن أن تقع أمام القضاء الزجري التي ينظر في القضايا المدنية إلى جانب الدعوى الزجرية.
وإذا كان المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية القديم لم يشر إطلاقا في ما أعتقد إلى قضية إعادة النظر أمام المحكمة الجنحية في شطريها الجنحي والمدني، إلا أنه في قانون المسطرة الجنائية الجديد نص المشرع على إمكانية إعادة النظر، لكنه حصرها في قرارات المجلس الأعلى فقط، وهي أربع حالات.
وهكذا جاء في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد مايلي:
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الحالات التالية:
- أولا: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
- ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي.
- ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات... أو في حالة عدم تعليل القرار.
- رابعا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط.
لكن التساؤل المثار في هذا الصدد هو: ما الحل إذا وقعت هذه الحالات في الحكم الابتدائي الجنحي ولم يتم استئنافه أو التعرض عليه لسبب من الأسباب؟ وما هو الحل أيضا إذا وقعت هذه الحالات أو توفرت هذه الشروط في القرار الاستئنافي وتعذر الطعن فيه بالنقض أو بأي طريقة أخرى من طرق الطعن؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية، إذا توفرت الشروط الأربع؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في القرارات الاستئنافية أمام المحكمة الجنحية الاستئنافية إذا توفرت الشروط الأربع المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد والشروط المنصوص عليها في المادة 402 من ق.م.م.
أعتقد أنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط الأربع أو أحدها وكذلك أحد الشروط السبعة المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وذلك اعتمادا على مبدإ فقهي وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، واعتمادا على المبدإ القائل: إذا لم يوجد حل في القانون يجب أن يتولى ذلك القاضي عن طريق الاجتهاد.
إذن فلا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط التي تحدثنا عنها سابقا.
ولنعد إلى موضوع عنواننا وهو إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة التي نظرت فيها المحكمة الزجرية.
المبدأ القانوني:
تبقى الدعوى المدنية التابعة دائما خاضعة للقانون المدني وللمسطرة بشهادة نصوص المسطرة الجنائية نفسها سواء منها القديمة أو الحديثة.
وهكذا جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: تختص هذه المحكمة - أي المحكمة الزجرية - سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني.
ونفس هذا المعنى نص عليه الفصل 9 من قانون المسطرة الجنائية القديم: إذ ورد في الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية القديم، والمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية.
إلا أنه ومما يدل على ارباط الدعوى المدنية التابعة بالقانون المدني والمسطرة المدنية هو ما جاء في الفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد معا وهو أنه: تتقادم الدعوى المدنية التابعة طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
ولعل أهم دليل على إمكانية إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية هو ما جاء في المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث جاء فيها مايلي:
«تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري».
وحيث إنه إذا كانت الدعوى المدنية التابعة تخضع للقانون المدني وللمسطرة المدنية فيمكن القول بأنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية الابتدائية والاستئنافية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية وهي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وعلى كل فهناك فراغ تشريعي فيما يخص إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية، وهو ما يجب أن يملأه اجتهاد المحكمة إلى أن يتدخل المشرع ليجعل هذا الاجتهاد نصا قانونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.