اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر 2025    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا            القمة العالمية للرياضة .. إنفانتينو يعلن توزيع "جوائز الفيفا 2026" في دبي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية        مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    حادثة سير تودي بحياة شاب في طنجة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    رياض محرز يتصدر ترتيب الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد        مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية بين سلطة التعيين والانتخاب.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2015

شرع مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بشكل يجسد بحق أهمية التنظيم الجهوي وبقية الجماعات الترابية الأخرى في المنظومة الدستورية الجديدة بعدما أخذت حيزا مهما من احكام الدستور الذي خص الجهات والجماعات الترابية الاخرى بباب مكون من 12 فصلا ، بعدما خولها الشخصية الاعتبارية وإخضاعها للقانون العام، ومكنها من تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، بعدما نص على انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر على غرار الجماعات الحضرية والقروية، بما يحمله ذلك من دلالات ديمقراطية وضمان النزاهة والشفافية وإفراز نخب جهوية قادرة على التدبير الجيد للشأن الجهوي ، عندما جعل التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادىء التدبير الحر والتعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، عند ضمن للجهات والجماعات الترابية الاخرى المساهمة في تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، عندما خولها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة حتى تتمكن من تدبير شؤونها على الوجه المطلوب بتوفرها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قيل الدولة أو بتحويلها الموارد المطابقة لكل اختصاص منقول إليها، عندما خولها سلطة تنظيمية لممارسة الصلاحيات الموكولة إليها.
في هذا السياق ، جاءت المادة 66 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمقتضى جديد يضع حدا لمفارقة قانونية غير مقبولة إن لم نقل غير مشروعة تتمثل في إعطاء الجهاز الإداري أو التنفيذي حسب الحالة الحق في عزل المنتخب عندما خولت مقتضيات هذه المادة القضاء وحده الاختصاص بعزل أعضاء المجلس الجهوي والتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا تنفيذ المقرارات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية كما نصت صراحة على أن القضاء وحده يبقى الجهة المختصة فيما يخص حل مجلس الجهة.
لقد جاءت هذه المادة لإعطاء البعد الدستوري للجهة مدلوله الحقيقي فيما يخص العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب بعدما ارتقى الإصلاح الدستوري الجديد بالجماعات الترابية إلى مؤسسات دستورية يتم تنظيمها بمقتضى قوانين تنظيمية تعتبر مكملة للدستور بعدما كانت منظمة بموجب قوانين عادية .
غير أن التفعيل السليم لأحكام الفصل 136 من الدستور الذي بمقتضاه» يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادىء التدبير الحر « لايمكن أن يتحقق مادام الجهاز الإداري يتحكم في مسطرة العزل من خلال مراسلة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وكذا رؤسائها ونوابهم لتقديم إيضاحية كتابية حول الافعال المنسوبة إليهم بشأن مخالفتهم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث تبقى للعامل أو الوالي السلطة التقديرية المطلقة لتكييف هذه الأفعال وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من اجل طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني أو الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، خاصة عندما يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالاحالة.
وتزداد هذه المفارقة القانونية تعقيدا في العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب بما نصت عليه المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بالإعلان فورا ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الاقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت ، بعد انتخابه ، أنه مقيم في الخارج حينما نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب».
فإلى أي مدى تنسجم هذه العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب مع التوجهات الدستورية الجديدة الهادفة إلى بناء وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، بما فيها الجماعات الترابية ، بما يضمن فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وإقامة جهوية متقدمة، مادامت السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحروالنزيه والشفاف باعتباره اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والمهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.