الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى            كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. الصحافة الشيلية تصف فوز المغرب على إسبانيا بال"مفاجأة الكبرى"    فتح باب الاعتمادات الصحافية لمباراة المنتخب الوطني أمام البحرين    في المؤتمر التأسيسي للمكتب الجهوي للمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة    عام أخير لحكومة "أخنوش".. تحديات وتطلعات وأجندة انتخابية (تحليل)    نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        الركراكي يعقدة ندوة صحفية للإعلان عن لائحة الأسود لمباراتي البحرين والكونغو    حقوقيون يطالبون المغرب بإنقاذ جاليته العالقة في غزة وسط الحرب والمجاعة    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر منع احتجاجات "جيل Z" وتدعو إلى حوار جاد مع الشباب    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬قواعد ‬التجارة ‬في ‬معابر ‬بني ‬أنصار ‬وتراخال ‬وسط ‬نزيف ‬استثماري ‬إسباني ‬    "رويترز": ترامب سيسعى لدفع مقترح سلام بعيد المنال لغزة في محادثات مع نتنياهو    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة        مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل        الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة            "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قتيل وجنود محتجزون في احتجاجات بالإكوادور    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء        تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"        الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026        رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية بين سلطة التعيين والانتخاب.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2015

شرع مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بشكل يجسد بحق أهمية التنظيم الجهوي وبقية الجماعات الترابية الأخرى في المنظومة الدستورية الجديدة بعدما أخذت حيزا مهما من احكام الدستور الذي خص الجهات والجماعات الترابية الاخرى بباب مكون من 12 فصلا ، بعدما خولها الشخصية الاعتبارية وإخضاعها للقانون العام، ومكنها من تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، بعدما نص على انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر على غرار الجماعات الحضرية والقروية، بما يحمله ذلك من دلالات ديمقراطية وضمان النزاهة والشفافية وإفراز نخب جهوية قادرة على التدبير الجيد للشأن الجهوي ، عندما جعل التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادىء التدبير الحر والتعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، عند ضمن للجهات والجماعات الترابية الاخرى المساهمة في تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، عندما خولها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة حتى تتمكن من تدبير شؤونها على الوجه المطلوب بتوفرها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قيل الدولة أو بتحويلها الموارد المطابقة لكل اختصاص منقول إليها، عندما خولها سلطة تنظيمية لممارسة الصلاحيات الموكولة إليها.
في هذا السياق ، جاءت المادة 66 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمقتضى جديد يضع حدا لمفارقة قانونية غير مقبولة إن لم نقل غير مشروعة تتمثل في إعطاء الجهاز الإداري أو التنفيذي حسب الحالة الحق في عزل المنتخب عندما خولت مقتضيات هذه المادة القضاء وحده الاختصاص بعزل أعضاء المجلس الجهوي والتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا تنفيذ المقرارات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية كما نصت صراحة على أن القضاء وحده يبقى الجهة المختصة فيما يخص حل مجلس الجهة.
لقد جاءت هذه المادة لإعطاء البعد الدستوري للجهة مدلوله الحقيقي فيما يخص العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب بعدما ارتقى الإصلاح الدستوري الجديد بالجماعات الترابية إلى مؤسسات دستورية يتم تنظيمها بمقتضى قوانين تنظيمية تعتبر مكملة للدستور بعدما كانت منظمة بموجب قوانين عادية .
غير أن التفعيل السليم لأحكام الفصل 136 من الدستور الذي بمقتضاه» يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادىء التدبير الحر « لايمكن أن يتحقق مادام الجهاز الإداري يتحكم في مسطرة العزل من خلال مراسلة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وكذا رؤسائها ونوابهم لتقديم إيضاحية كتابية حول الافعال المنسوبة إليهم بشأن مخالفتهم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث تبقى للعامل أو الوالي السلطة التقديرية المطلقة لتكييف هذه الأفعال وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من اجل طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني أو الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، خاصة عندما يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالاحالة.
وتزداد هذه المفارقة القانونية تعقيدا في العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب بما نصت عليه المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بالإعلان فورا ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الاقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت ، بعد انتخابه ، أنه مقيم في الخارج حينما نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب».
فإلى أي مدى تنسجم هذه العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب مع التوجهات الدستورية الجديدة الهادفة إلى بناء وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، بما فيها الجماعات الترابية ، بما يضمن فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وإقامة جهوية متقدمة، مادامت السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحروالنزيه والشفاف باعتباره اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والمهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.