نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    استئنافية الرباط تدين المهداوي بالحبس النافذ والغرامة    حالة تأهب في جنوب أوروبا لمواجهة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة    شاطئ طنجة يلفظ جثة الشاب بعد 24 ساعة من غرقه بشاطئ الغندوري    شاطئ الفنيدق يسجل أول حالة غرق خلال صيف 2025    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    الهجوم الإرهابي الأرعن على السمارة!    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    "الشركي" يلهب سواحل المغرب.. وحرارة غير مسبوقة في مناطق معتدلة    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    46 درجة بجنوب إسبانيا .. أعلى حرارة ليونيو منذ عام 1965    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت        حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية بين سلطة التعيين والانتخاب.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2015

شرع مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بشكل يجسد بحق أهمية التنظيم الجهوي وبقية الجماعات الترابية الأخرى في المنظومة الدستورية الجديدة بعدما أخذت حيزا مهما من احكام الدستور الذي خص الجهات والجماعات الترابية الاخرى بباب مكون من 12 فصلا ، بعدما خولها الشخصية الاعتبارية وإخضاعها للقانون العام، ومكنها من تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، بعدما نص على انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر على غرار الجماعات الحضرية والقروية، بما يحمله ذلك من دلالات ديمقراطية وضمان النزاهة والشفافية وإفراز نخب جهوية قادرة على التدبير الجيد للشأن الجهوي ، عندما جعل التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادىء التدبير الحر والتعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، عند ضمن للجهات والجماعات الترابية الاخرى المساهمة في تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، عندما خولها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة حتى تتمكن من تدبير شؤونها على الوجه المطلوب بتوفرها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قيل الدولة أو بتحويلها الموارد المطابقة لكل اختصاص منقول إليها، عندما خولها سلطة تنظيمية لممارسة الصلاحيات الموكولة إليها.
في هذا السياق ، جاءت المادة 66 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمقتضى جديد يضع حدا لمفارقة قانونية غير مقبولة إن لم نقل غير مشروعة تتمثل في إعطاء الجهاز الإداري أو التنفيذي حسب الحالة الحق في عزل المنتخب عندما خولت مقتضيات هذه المادة القضاء وحده الاختصاص بعزل أعضاء المجلس الجهوي والتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا تنفيذ المقرارات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية كما نصت صراحة على أن القضاء وحده يبقى الجهة المختصة فيما يخص حل مجلس الجهة.
لقد جاءت هذه المادة لإعطاء البعد الدستوري للجهة مدلوله الحقيقي فيما يخص العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب بعدما ارتقى الإصلاح الدستوري الجديد بالجماعات الترابية إلى مؤسسات دستورية يتم تنظيمها بمقتضى قوانين تنظيمية تعتبر مكملة للدستور بعدما كانت منظمة بموجب قوانين عادية .
غير أن التفعيل السليم لأحكام الفصل 136 من الدستور الذي بمقتضاه» يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادىء التدبير الحر « لايمكن أن يتحقق مادام الجهاز الإداري يتحكم في مسطرة العزل من خلال مراسلة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وكذا رؤسائها ونوابهم لتقديم إيضاحية كتابية حول الافعال المنسوبة إليهم بشأن مخالفتهم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث تبقى للعامل أو الوالي السلطة التقديرية المطلقة لتكييف هذه الأفعال وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من اجل طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني أو الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، خاصة عندما يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالاحالة.
وتزداد هذه المفارقة القانونية تعقيدا في العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب بما نصت عليه المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بالإعلان فورا ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الاقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت ، بعد انتخابه ، أنه مقيم في الخارج حينما نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب».
فإلى أي مدى تنسجم هذه العلاقة بين سلطتي التعيين والانتخاب مع التوجهات الدستورية الجديدة الهادفة إلى بناء وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، بما فيها الجماعات الترابية ، بما يضمن فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وإقامة جهوية متقدمة، مادامت السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحروالنزيه والشفاف باعتباره اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والمهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.