منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    دفاع الجديدة يعود بالتعادل من بركان    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    وفاة سبعيني بعد اندلاع حريق داخل منزله بتزوراخت نواحي اقليم الحسيمة    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): إنتر يعود بتعادل ثمين من ميدان برشلونة    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم رقم 2/09/677 صادر يتعلق بتنطيم الأمانة العامة للحكومة


بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 47 و 63 منه.
وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 دجنبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة.
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الاداري.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ...
رسم ما يلي:
المادة الأولى: تشتمل الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 دجنبر 1955)، بالإضافة الى ديوان الأمين العام للحكومة، على:
الكتابة العامة المفتشية العامة للمصالح الادارية المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية التي تضم: مديرية التشريع والتنظيم مديرية الدراسات والأبحاث القانونية مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين مديرية المطبعة الرسمية مديرية الجمعيات مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية مديرية الشؤون الادارية والمالية
المادة 2: يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.
كما يسهر، علاوة على ذلك، على إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف.
المادة 3: تضطلع المفتشية العامة للمصالح الادارية بمهمة إخبار الأمين العام للحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح، وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها.
كما تقوم، بناء على طلب منه، بأعمال التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق. وتحرير تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها على الأمين العام للحكومة.
المادة 4: تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.
وتتولى لهذه الغاية:
القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع وزاري معين.
القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية وسائر الإدارات العمومية الى الأمين العام للحكومة.
إنجاز الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية.
القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم.
القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي.
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات ضمان القروض، بطلب من الحكومة، و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية.
إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.
المادة 5: تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.
المادة 6: تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط، بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:
السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
منح رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية.
تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها على أنظار السيد الوزير الأول للبت فيها.
تلقي التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمانة العامة للحكومة بشأن المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية.
وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 7: تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:
السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالمهن المنظمة والهيئات المهنية المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة.
منح الإذن بفتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات المنتوجات الصيدلية.
-المادة 8: تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
المادة 9: طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المشار إليها أعلاه وتحدد اختصاصاتها بقرار للأمين العام للحكومة، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبتحديث القطاعات العامة.
المادة 10: تظل لجنة الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).
المادة 11: يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة
تخضع الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الثاني 1375 (10 دجنبر 1955)، فيما يتعلق بتنظيمها لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).
وقد تبين بأن مقتضيات هذا المرسوم لم تعد تساير المستجدات وحجم الأعمال الملقاة حاليا على عاتق الأمانة العامة للحكومة. ومن تم، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإقرار هيكلة جديدة من شأنها تمكين مصالح الأمانة العامة للحكومة من:
مسايرة ما تعرفه بلادنا من أوراش إصلاحية كبرى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مع ما يواكبها من تطورات على صعيد الإنتاج التشريعي والتنظيمي.
تطوير أداء الأمانة العامة للحكومة والرفع من قدرات مصالحها وتفعيل دورها لجعلها قطاعاً حكومياً قادراً على المواكبة القانونية للأوراش المذكورة وإدارة متطورة تضطلع بدورها كاملا في تنسيق عمل الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي وإعداد النصوص القانونية اللازمة لتطبيق السياسات العمومية الوطنية.
ضمان التأطير القانوني للهيئات المهنية التي تدخل ضمن اختصاصات الأمانة العامة للحكومة.
مواكبة العمل الجمعوي الوطني بضمان تأطيره القانوني وتتبعه.
نشر المعلومات القانونية ووضعها رهن إشارة العموم بكل الوسائل الملائمة.
لهذه الغاية، تتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في النقط التالية:
إحداث كتابة عامة تناط بها الاختصاصات المحددة في المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، إلى جانب إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ليضع عليها خاتمه الشريف.
الارتقاء بمديرية الدراسات التشريعية إلى مستوى مديرية عامة تحمل اسم «المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية»، تضم ثلاث مديريات مركزية هي مديرية التشريع والتنظيم ومديرية الدراسات والأبحاث القانونية ومديرية الترجمة والتوثيق والتدوين.
تقسيم مديرية الجمعيات والمهن المنظمة الى مديريتين مركزيتين هما مديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية.
الاحتفاظ بكل من المفتشية العامة للمصالح الادارية ومديرية المطبعة الرسمية ومديرية الشؤون الادارية والمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف المتوخى يتمثل في أن تظل الأمانة العامة للحكومة نقطة ارتكاز في تنسيق النشاط التشريعي للحكومة وقوة اقتراحية لتطوير المنظومة القانونية الوطنية وجعلها أكثر ملاءمة وانسجاما مع الأوفاق الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها بلادنا.
وجدير بالذكر أن إقرار هيكلة جديدة للأمانة العامة للحكومة يندرج ضمن مقاربة شمولية وبرنامج عمل يتم تطبيقه بكيفية منسقة ومتدرجة، من أهم محاوره، دعم التأطير بمصالح الأمانة العامة للحكومة، وبرنامج خاص للتكوين واستكمال التكوين، وإقامة منظومة معلوماتية متطورة ومشروع للأرشيف الإلكتروني، وتأهيل المطبعة الرسمية، وإقامة قواعد معطيات قانونية وطنية، ومراجعة الإطار القانوني للجنة الصفقات العمومية، والإسهام في تأطير والرفع من قدرات المصالح المكلفة بالشؤون القانونية بمختلف القطاعات الوزارية.
تلكم هي الغاية من مشروع هذا المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.