وزارة الداخلية تراهن على لقاءات جهوية في تحديث النقل بسيارات الأجرة    المغرب يستثمر التحالفات التقليدية والشراكات الاستراتيجية في الأمم المتحدة    تراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار اللحوم بمجازر البيضاء    المغرب يوسع شبكة الخدمات الجوية في إفريقيا باتفاق جديد مع رواندا    ترامب: مستعد لرفع العقوبات عن تركيا    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    أخنوش: الملك يرعى أوراش المونديال    "كاف" تؤجل بيع تذاكر "كان المغرب"    عامل الرحامنة يحفز مؤسسات التعليم    "المعتدي على إيمان" أمام قاضي التحقيق    الارتشاء يطيح بأمنييْن في بني ملال    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة 14 لمهرجان الفيلم الدولي                    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    مطالب لوزارة الخارجية بالتدخل العاجل وحماية المغاربة المشاركين في أسطول "الصمود" وسط تحذيرات من هجوم وشيك    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل        في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية            الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    ردا على جرائم الحرب.. سلوفينيا تمنع نتانياهو من دخول أراضيها    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 01 - 2011

خلال العشر سنوات الأخيرة، تواترت أحكام وقرارات القضاء الإداري، ضد بعض مسؤولي المؤسسات العمومية المفوض إليهم تدبير الشأن اليومي، وإشرافهم على الموظفين وتعاملهم مع بقية المواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسات عند الحاجة، فيتخذون بعض القرارات الإدارية إما ضد بعض الموظفين العاملين معهم، أو في مواجهة مواطن أو مقاولة، قرارات يتصدى لها القاضي الإداري يلغيها وينصف الموظف أو المواطن المظلوم كما هو الحال بالنسة للقضية ذات الملف عدد 04-929 س الصادر فيها الأمر رقم 1011 عن الأستاذ عبد العتاق فكير نيابة عن رئيسة المحكمة الإدارية بالبيضاء ضمن القضايا الاستعجالية في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاط ولفائدة المواطن ادريس، وذلك بناء على القاعدة التالية:
- «عدم إيراد المشرع للمؤسسات والمكاتب في الفصل الأول من ظهير 1944-06-14 يؤول بعدم تمتيعها بنفس الامتياز المخول للخزينة العامة والصناديق التابعة لإدارة عمومية بمقتضى نفس الظهير... نعم.
- ثبوت كون إجراءات الحجز لدى الغير سليمة قانونا.. المصادقة على الحجز... نعم»، وهذا أهم ما جاء في حيثيات هذا الأمر:
إن الطلب يرمي إلى ا لمصادقة على الحجز الواقع بين يدي (البنك) على المبلغ 460.800,00 درهم والعائد المحجوز عليه (م.ش.ف) استنادا إلى الأمر عدد 439 في الملف 04-613 س، مع الحكم بتسليمه للمدعي الحاجز (إدريس). وبما أن (م.ش.ف) امتنع عن التنفيذ بعلة أن أمواله عمومية غير قابلة للحجز، إلا أنه انطلاقا من أن المفروض في المؤسسات العمومية الإسراع في تنفيذ الأحكام و الرضوخ لها، تجسيدا لمبدأ المشروعية الذي يكرس القانون بما يقتضي من مساواة بين الأشخاص العاديين وأشخاص القانون العام... لا يمكن أن يفسَّر إلا بالتعسف في استعمال هذه الإمكانية... وبالتالي في غياب كل نص قانوني، فلا مانع من الحجز على هذه الأموال لاستيفاء حق المحكوم عليه وإثبات المشروعية وفعالية السلطة القضائية التي تتمثل في تنفيذ الأحكام...».
وحيث من جهة ثانية، فالأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ،إلا في حالات المحددة حصرا في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والتي لا يدخل ضمنها التعويض عن نزع الملكية.
وحيث إنه وبتوفر السند التنفيذي المتمثل في قرار المجلس الأعلى المؤيد للحكم القاضي بالأداء، وكذا الأمر بالحجز ومحضر تبليغه، ومحضر الحجز، ومحضر عدم نجاح الصلح، وتكون الإجراءات المتبعة سليمة قانونا ويتعين الحكم بالمصادقة على الحجز...»
لهذه الأسباب، تم التصريح علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي (البنك) على مبلغ 460.800,00 درهم بالحساب رقم (...) العائد ل(م.ش.ف) وأمر المحجوز لديه (البنك) بتسليم المبلغ المحجوز إلى المدعي (ادريس..) مع تحميل المدعى عليه الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.