سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        الدخول المدرسي 2025-2026.. مجموع التلاميذ المسجلين بلغ 8.271.256 تلميذة وتلميذا    المغرب والصين يعيدان هيكلة الحوار    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    وهبي: لاعبون رفضوا دعوة المنتخب    أولمبيك آسفي يعود بالفوز من النيجر    إنفانتينو يزور مقر الفيفا في الرباط    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    احتجاجات أكادير تحرك المياه الراكدة بقطاع الصحة.. غضب شعبي وزيارات للوزير تكشف الأعطاب المزمنة    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    إقصاء العداءة المغربية آسية الرزيقي في دور النصف من مسابقة 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    أخبار الساحة    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة    دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حكم المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص الانتخابات الجماعية بمرتيل

ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 272-7107-2015 بتاريخ 18/9/2015 بناءا على الطعن الذي قدمه الاستاذ محمد اشبون وكيل لائحة الحزب بمدينة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق، أكد بالملموس عدم القانونية وعدم الشرعية التي اكتسبها علي أمنيول كعضو بجماعة مرتيل، وبالتبعية كرئيس لهذه الجماعة، مرفوقا بعبد الخالق بنعبود الذي أصبح رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق.
لقد أكد هذا الحكم في منطوقه على إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل المجرى بتاريخ 04 شتنبر 2015 فيما يخص فوز المطلوبين في الطعن علي أمنيول وكيل لائحة «الكتاب» وعبد الخالق بنعبود المرتب ثالثا ضمن نفس اللائحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ولقد استند هذا الحكم في تعليله؛ أن المقررين القاضيين بعزل المطعون ضدهما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر» وبالتالي يكون قرار عزل المطعون فيهما قد اكتسب الصفة النهائية بسبب انصرام أجل الطعن فيهما، الأمر الذي يجعلهما في وضعية لا تؤهلهما للترشح عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وبعد صدور هذا الحكم الابتدائي تساءل العديد من المتتبعين للعملية الانتخابية التي جرت بجماعة مرتيل من حقوقيين ورجال القانون، لماذا أهملت المحكمة الابتدائية بتطوان مراقبة الأجل القانوني للطعن الذي تقدم به علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود لدى المحكمة الإدارية بالرباط الذي تم إيداعه بعد مرور المدة القانونية، وبالتالي يصبح قرار العزل الذي أصدرته السلطة الحكومية في حقهما نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي كان الحكم الذي أصدرته والقاضي بالسماح لهما بالترشح له أثار قانونية وعملية على العملية الانتخابية برمتها، لا سيما بعد أن حصلت لائحة «الكتاب» التي ترشح ضمنها هذان الشخصان على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، وصولا إلى انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة مرتيل والثاني رئيسا للمجلس الاقليمي
ومن هنا يثار تساؤل جوهري: هل صادف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط الصواب حينما اكتفى بالإلغاء الجزئي لهذه الانتخابات من خلال إلغاء عضوية كل من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود؟ وبالتالي سيتم في هذه الحالة اللجوء فقط لمسطرة التعويض التي ينص عليها القانون 59.11 في لأحكام المادة 153 المشار إليه أعلاه.
ألم يكن المنطق هو القول بالإلغاء الكلي لهذه الانتخابات، لا سيما وأن ما اكتسبته لائحة «الكتاب» من أصوات يرجع في المقام الأول إلى شخص وكيل هذه اللائحة، والذي لولاه لما حصلت هذه اللائحة على ما حصلت عليه من أصوات لاعتبارات متعددة؟ أو ليس إجراء الانتخابات بهذه الكيفية يعد تدليسا على المواطنين الذين صوتوا على وكيل لائحة بعينه ليفاجأوا بعد ذلك بحلول شخص آخر بدلا منه؟ ثم ألا يفقد ذلك الممارسة الديمقراطية مصداقيتها المبنية على الاختيار الحر للأشخاص الذين سيمثلون المواطنين ويدبرون شؤونهم المحلية اليومية؟
إن الشخص الذي تسند له صفة وكيل اللائحة ليس كبقية الأعضاء المرتبين في اللائحة، لأن الوكيل هو الشخص الوحيد بين باقي الأعضاء المؤهل قانونا لتولي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولا شك أن الناخبين حينما يقررون التصويت لفائدة لائحة معينة، فإنهم بلا شك يضعون في اعتبارهم هذا المعطى، وبالتالي فإنهم يصوتون بطريقة غير مباشرة على الشخص الذي سيتولى رئاسة الجماعة التي ينتمون إليها.
يرى العديد من المراقبين والحقوقيين ورجال القانون أن الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط كان محتشما، لا سيما وأنه لم يناقش بما فيه الكفاية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واكتفى باستبعادها نظرا لعدم ثبوتيتها، وبالرغم من ذلك فإن المادة 32 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية قد أعطى السلطة التقديرية للقضاء كي يقرر الحكم بالإلغاء الجزئي أو المطلق للانتخابات في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراع حرا، أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي نهائي.
ربما هذه الاعتبارات وغيرها ستكون حاسمة في تحديد القرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الجمعة 20/11/2015، والتي من شأنها أن تحصن المسار الديمقراطي للمغرب وتجعله بالفعل أحد الثوابت الراسخة التي لا بديل عنها في مغرب الديموقراطية الذي نطمح اليه.
لقد قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص وكيل لائحته للانتخابات الجماعية مقالا استئنافيا أكد فيه على ان قرار العزل الصادر في حق المطعون فيهما هو قرار نهائي بالنظر لان المطلوب في الطعن لا اهلية له للترشح بموجب حكم قضائي أصبح نهائي، بالاضافة الى تأكيده ان العملية الانتخابية برمتها بجماعة مرتيل لاغية بالنظر الى الممارسات التدليسية التي شابتها، من قبيل تمكين السلطة الادارية المحلية اللائحة المطعون ضدها من استعمال ساحة لعقد تجمع خطابي خلال الحملة الانتخابية لم يكن ضمن الاماكن المحددة من قبل السلطات و استخدام اعلانات انتخابية مخالفة في احجامها لما نص عليه القانون، استعمال اسم غير مطابق للاسم الحقيقي لاحد مرشحي لائحة المطعون ضده، استمالة الناخبين باستعمال الرشوة في ضرب سافر لكل القواعد الدستورية والمقتضيات القانونية التي تلزم أي مرشح بضرورة اعمال المنافسة الشريفة والديموقراطية المؤدية الى استقطاب اصوات الناخبين بناءا على برامج. وعدم توقيع محاضر مكاتب التصويت والقيام بحملات انتخابية داخلها وعدم احترام التوقيت الرسمي لاغلاق ابوابها واقتحام أخ الوكيل المطعون ضده لاحد مكاتب التصويت وانتهاكه حرمة التصويت و كلها وقائع مثبوتة بالدليل والبرهان سواء بوثائق رسمية من قبيل محضر موقع من طرف وكلاء اللوائح والباشا او في محاضر مكاتب التصويت .
امام كل هذه الوقائع والخروقات لابد من القضاء ان يكون حاسما في منطوق حكمه وان يقوم بتحصين الديموقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، وان يقول بأن المطلوبين في الطعن هما فاقدين لاهلية الترشح بالنظر لقرار العزل الصادر في حقهما بتاريخ 1/1/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية، وان العملية الانتخابية وما شابها من مناورات تدليسية وخروقات لكل النصوص المنظمة للعملية الانتخابية كلها ثابثة وان الانتخابات بجماعة مرتيل باطلة في الاساس وبالتالي يجب القول ببطلاها و بطلان النتائج المترتبة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.