معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تداولات بالأحمر في بورصة البيضاء    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مانشستر سيتي يفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    لوديي يستقبل بالرباط وزير الدفاع بجمهورية رواندا    سفير بريطانيا: الحكم الذاتي يحل نزاع الصحراء .. والشراكة مع المغرب حقيقية    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حكم المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص الانتخابات الجماعية بمرتيل

ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 272-7107-2015 بتاريخ 18/9/2015 بناءا على الطعن الذي قدمه الاستاذ محمد اشبون وكيل لائحة الحزب بمدينة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق، أكد بالملموس عدم القانونية وعدم الشرعية التي اكتسبها علي أمنيول كعضو بجماعة مرتيل، وبالتبعية كرئيس لهذه الجماعة، مرفوقا بعبد الخالق بنعبود الذي أصبح رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق.
لقد أكد هذا الحكم في منطوقه على إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل المجرى بتاريخ 04 شتنبر 2015 فيما يخص فوز المطلوبين في الطعن علي أمنيول وكيل لائحة «الكتاب» وعبد الخالق بنعبود المرتب ثالثا ضمن نفس اللائحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ولقد استند هذا الحكم في تعليله؛ أن المقررين القاضيين بعزل المطعون ضدهما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر» وبالتالي يكون قرار عزل المطعون فيهما قد اكتسب الصفة النهائية بسبب انصرام أجل الطعن فيهما، الأمر الذي يجعلهما في وضعية لا تؤهلهما للترشح عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وبعد صدور هذا الحكم الابتدائي تساءل العديد من المتتبعين للعملية الانتخابية التي جرت بجماعة مرتيل من حقوقيين ورجال القانون، لماذا أهملت المحكمة الابتدائية بتطوان مراقبة الأجل القانوني للطعن الذي تقدم به علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود لدى المحكمة الإدارية بالرباط الذي تم إيداعه بعد مرور المدة القانونية، وبالتالي يصبح قرار العزل الذي أصدرته السلطة الحكومية في حقهما نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي كان الحكم الذي أصدرته والقاضي بالسماح لهما بالترشح له أثار قانونية وعملية على العملية الانتخابية برمتها، لا سيما بعد أن حصلت لائحة «الكتاب» التي ترشح ضمنها هذان الشخصان على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، وصولا إلى انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة مرتيل والثاني رئيسا للمجلس الاقليمي
ومن هنا يثار تساؤل جوهري: هل صادف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط الصواب حينما اكتفى بالإلغاء الجزئي لهذه الانتخابات من خلال إلغاء عضوية كل من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود؟ وبالتالي سيتم في هذه الحالة اللجوء فقط لمسطرة التعويض التي ينص عليها القانون 59.11 في لأحكام المادة 153 المشار إليه أعلاه.
ألم يكن المنطق هو القول بالإلغاء الكلي لهذه الانتخابات، لا سيما وأن ما اكتسبته لائحة «الكتاب» من أصوات يرجع في المقام الأول إلى شخص وكيل هذه اللائحة، والذي لولاه لما حصلت هذه اللائحة على ما حصلت عليه من أصوات لاعتبارات متعددة؟ أو ليس إجراء الانتخابات بهذه الكيفية يعد تدليسا على المواطنين الذين صوتوا على وكيل لائحة بعينه ليفاجأوا بعد ذلك بحلول شخص آخر بدلا منه؟ ثم ألا يفقد ذلك الممارسة الديمقراطية مصداقيتها المبنية على الاختيار الحر للأشخاص الذين سيمثلون المواطنين ويدبرون شؤونهم المحلية اليومية؟
إن الشخص الذي تسند له صفة وكيل اللائحة ليس كبقية الأعضاء المرتبين في اللائحة، لأن الوكيل هو الشخص الوحيد بين باقي الأعضاء المؤهل قانونا لتولي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولا شك أن الناخبين حينما يقررون التصويت لفائدة لائحة معينة، فإنهم بلا شك يضعون في اعتبارهم هذا المعطى، وبالتالي فإنهم يصوتون بطريقة غير مباشرة على الشخص الذي سيتولى رئاسة الجماعة التي ينتمون إليها.
يرى العديد من المراقبين والحقوقيين ورجال القانون أن الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط كان محتشما، لا سيما وأنه لم يناقش بما فيه الكفاية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واكتفى باستبعادها نظرا لعدم ثبوتيتها، وبالرغم من ذلك فإن المادة 32 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية قد أعطى السلطة التقديرية للقضاء كي يقرر الحكم بالإلغاء الجزئي أو المطلق للانتخابات في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراع حرا، أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي نهائي.
ربما هذه الاعتبارات وغيرها ستكون حاسمة في تحديد القرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الجمعة 20/11/2015، والتي من شأنها أن تحصن المسار الديمقراطي للمغرب وتجعله بالفعل أحد الثوابت الراسخة التي لا بديل عنها في مغرب الديموقراطية الذي نطمح اليه.
لقد قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص وكيل لائحته للانتخابات الجماعية مقالا استئنافيا أكد فيه على ان قرار العزل الصادر في حق المطعون فيهما هو قرار نهائي بالنظر لان المطلوب في الطعن لا اهلية له للترشح بموجب حكم قضائي أصبح نهائي، بالاضافة الى تأكيده ان العملية الانتخابية برمتها بجماعة مرتيل لاغية بالنظر الى الممارسات التدليسية التي شابتها، من قبيل تمكين السلطة الادارية المحلية اللائحة المطعون ضدها من استعمال ساحة لعقد تجمع خطابي خلال الحملة الانتخابية لم يكن ضمن الاماكن المحددة من قبل السلطات و استخدام اعلانات انتخابية مخالفة في احجامها لما نص عليه القانون، استعمال اسم غير مطابق للاسم الحقيقي لاحد مرشحي لائحة المطعون ضده، استمالة الناخبين باستعمال الرشوة في ضرب سافر لكل القواعد الدستورية والمقتضيات القانونية التي تلزم أي مرشح بضرورة اعمال المنافسة الشريفة والديموقراطية المؤدية الى استقطاب اصوات الناخبين بناءا على برامج. وعدم توقيع محاضر مكاتب التصويت والقيام بحملات انتخابية داخلها وعدم احترام التوقيت الرسمي لاغلاق ابوابها واقتحام أخ الوكيل المطعون ضده لاحد مكاتب التصويت وانتهاكه حرمة التصويت و كلها وقائع مثبوتة بالدليل والبرهان سواء بوثائق رسمية من قبيل محضر موقع من طرف وكلاء اللوائح والباشا او في محاضر مكاتب التصويت .
امام كل هذه الوقائع والخروقات لابد من القضاء ان يكون حاسما في منطوق حكمه وان يقوم بتحصين الديموقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، وان يقول بأن المطلوبين في الطعن هما فاقدين لاهلية الترشح بالنظر لقرار العزل الصادر في حقهما بتاريخ 1/1/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية، وان العملية الانتخابية وما شابها من مناورات تدليسية وخروقات لكل النصوص المنظمة للعملية الانتخابية كلها ثابثة وان الانتخابات بجماعة مرتيل باطلة في الاساس وبالتالي يجب القول ببطلاها و بطلان النتائج المترتبة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.