بوريطة يلتقي دي ميستورا في نيويورك لبحث ملف الصحراء    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    والد لامين جمال: حرمان ابني من الكرة الذهبية "أكبر ضرر معنوي يمكن أن يلحق بإنسان"    الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتعلن فتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية    دراسة: المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد        مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للدار البيضاء-سطات تطلق مرحلة جديدة من خدمات القرب    تسليم سيارات للنقل المدرسي والإسعاف من طرف عامل الإقليم    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13    بوريطة يبرز من نيويورك مكانة المغرب ودور إمارة المؤمنين في صون الإرث النبوي.. في الذكرى ال1500 لميلاد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    أكنوش: بنكيران يوظف الإشاعة لضرب حكومة أخنوش    رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول يتفقدان أشغال إنجاز دار إفريقيا وتوسيع المركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة            افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى        أيوب الكعبي يتوج كأفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني            توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 07 - 2011

يخطىء بعض موظفي إدارة الضرائب، فيعمدون إلى الزيادة في المبلغ الواجب استخلاصه من طرف الخاضع للضريبة، وذلك باحتسابهم سنة أو سنتين أو أكثر أو الزيادة في التعويضات، أو المطالبة بالضريبة بعد تقادمها، أو الحجز على مبلغ أكبر مما تستحقه.
القانون فصل في مثل هذه الأخطاء، والقاضي الاداري يرد الأمور إلى نصابها مثلما هو الحال عليه في القرار رقم 137 الصادر عن قاضي المستعجلات لدى المحكمة الادارية بالبيضاء في الملف رقم 08/1/106 وتاريخ 08/4/30 بناء على هذه القاعدة:
« قيام مديرية الضرائب بحجز أموال الملزم بالضريبة تتجاوز مبلغ الدين... تدخل قاضي المستعجلات لقصر الحجز وحصره في حدود الدين الضريبي... نعم.». وفي ما يلي نص تعليل الحكم:
«وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: «في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب في مواجهة الطاعنة على حسابها لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بمقتضى الفصل التاسع عشر من قانون المحاكم الادارية والفصل 149 من ق. م. م، فإن رئيس المحكمة الادارية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص عديم الأساس ويتعين رده.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب مدينة للطاعن بمبلغ 6.454.080,00 درهم عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأن الادارة المذكورة أجرت حجزاً على حسابات المعنية بالأمر لدى البنك الشعبي على مبلغ 3.433.246,96 درهما ولدى الشركة العامة المغربية للأبناك على مبلغ 3.036.512,47 درهما، فضلا عن حجوزات أخرى لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ورهن جبري على الرسم العقاري عدد 08/63667.
وحيث ان الأموال المحجوزة لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مقارنة مع مبلغ الدين تعتبر كافية لسداد ديون مديرية الضرائب، وأن استمرار الحجز على باقي الأموال الأخرى من شأنه أن يعرض المعنية بالأمر لأضرار قد يتعذر تداركها في المستقبل، الأمر الذي يوجب تدخل قاضي المستعجلات لحصر الحجز في حدود المبالغ الكافية لسداد الدين الضريبي.
وحيث يتعين تحمل مديرية الضرائب الصائر. المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب، نحن قاضي الأمور المستعجلة: نصرح:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب على أموال المدعية وحصره في المبالغ المحجوزة لدى البنك الشعبي في حدود 3.442.509,27 درهما ، وفي حدود 3.036.512,47 درهما بالنسبة للأموال المحجوزة لدى الشركة العامة المغربية للأبناك.
نأمر برفع الحجز عن الأموال الأخرى المحجوزة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.