حصريا.. الجرار يزكي بتطوان لأحنين في الاستحقاقات التشريعية 2026    زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى طنجة المتوسط تبرز ريادة المغرب في تطوير الموانئ        أسرة الأمن تظفر بتخفيضات سككية    نور الدين مضيان يدعو إلى تسريع تدخل الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين    غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    أمن الدار البيضاء يفند إشاعة سرقات منسوبة لعمّال التوصيل ويؤكد أنها أخبار زائفة    فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة "تمجيد الإرهاب"    لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا    تيفلت.. إلقاء القبض على طبيبة وموظفة استقبال بعيادتها متلبستين بترويج أقراص طبية لتسهيل عمليات الإجهاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم        بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 07 - 2011

يخطىء بعض موظفي إدارة الضرائب، فيعمدون إلى الزيادة في المبلغ الواجب استخلاصه من طرف الخاضع للضريبة، وذلك باحتسابهم سنة أو سنتين أو أكثر أو الزيادة في التعويضات، أو المطالبة بالضريبة بعد تقادمها، أو الحجز على مبلغ أكبر مما تستحقه.
القانون فصل في مثل هذه الأخطاء، والقاضي الاداري يرد الأمور إلى نصابها مثلما هو الحال عليه في القرار رقم 137 الصادر عن قاضي المستعجلات لدى المحكمة الادارية بالبيضاء في الملف رقم 08/1/106 وتاريخ 08/4/30 بناء على هذه القاعدة:
« قيام مديرية الضرائب بحجز أموال الملزم بالضريبة تتجاوز مبلغ الدين... تدخل قاضي المستعجلات لقصر الحجز وحصره في حدود الدين الضريبي... نعم.». وفي ما يلي نص تعليل الحكم:
«وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: «في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب في مواجهة الطاعنة على حسابها لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بمقتضى الفصل التاسع عشر من قانون المحاكم الادارية والفصل 149 من ق. م. م، فإن رئيس المحكمة الادارية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص عديم الأساس ويتعين رده.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب مدينة للطاعن بمبلغ 6.454.080,00 درهم عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأن الادارة المذكورة أجرت حجزاً على حسابات المعنية بالأمر لدى البنك الشعبي على مبلغ 3.433.246,96 درهما ولدى الشركة العامة المغربية للأبناك على مبلغ 3.036.512,47 درهما، فضلا عن حجوزات أخرى لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ورهن جبري على الرسم العقاري عدد 08/63667.
وحيث ان الأموال المحجوزة لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مقارنة مع مبلغ الدين تعتبر كافية لسداد ديون مديرية الضرائب، وأن استمرار الحجز على باقي الأموال الأخرى من شأنه أن يعرض المعنية بالأمر لأضرار قد يتعذر تداركها في المستقبل، الأمر الذي يوجب تدخل قاضي المستعجلات لحصر الحجز في حدود المبالغ الكافية لسداد الدين الضريبي.
وحيث يتعين تحمل مديرية الضرائب الصائر. المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب، نحن قاضي الأمور المستعجلة: نصرح:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب على أموال المدعية وحصره في المبالغ المحجوزة لدى البنك الشعبي في حدود 3.442.509,27 درهما ، وفي حدود 3.036.512,47 درهما بالنسبة للأموال المحجوزة لدى الشركة العامة المغربية للأبناك.
نأمر برفع الحجز عن الأموال الأخرى المحجوزة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.