نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    بلاغ من الديوان الملكي: اجتماع لتدارس تحيين مبادرة الحكم الذاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 07 - 2011

يخطىء بعض موظفي إدارة الضرائب، فيعمدون إلى الزيادة في المبلغ الواجب استخلاصه من طرف الخاضع للضريبة، وذلك باحتسابهم سنة أو سنتين أو أكثر أو الزيادة في التعويضات، أو المطالبة بالضريبة بعد تقادمها، أو الحجز على مبلغ أكبر مما تستحقه.
القانون فصل في مثل هذه الأخطاء، والقاضي الاداري يرد الأمور إلى نصابها مثلما هو الحال عليه في القرار رقم 137 الصادر عن قاضي المستعجلات لدى المحكمة الادارية بالبيضاء في الملف رقم 08/1/106 وتاريخ 08/4/30 بناء على هذه القاعدة:
« قيام مديرية الضرائب بحجز أموال الملزم بالضريبة تتجاوز مبلغ الدين... تدخل قاضي المستعجلات لقصر الحجز وحصره في حدود الدين الضريبي... نعم.». وفي ما يلي نص تعليل الحكم:
«وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: «في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب في مواجهة الطاعنة على حسابها لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بمقتضى الفصل التاسع عشر من قانون المحاكم الادارية والفصل 149 من ق. م. م، فإن رئيس المحكمة الادارية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص عديم الأساس ويتعين رده.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب مدينة للطاعن بمبلغ 6.454.080,00 درهم عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأن الادارة المذكورة أجرت حجزاً على حسابات المعنية بالأمر لدى البنك الشعبي على مبلغ 3.433.246,96 درهما ولدى الشركة العامة المغربية للأبناك على مبلغ 3.036.512,47 درهما، فضلا عن حجوزات أخرى لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ورهن جبري على الرسم العقاري عدد 08/63667.
وحيث ان الأموال المحجوزة لدى البنك الشعبي والشركة العامة المغربية للأبناك مقارنة مع مبلغ الدين تعتبر كافية لسداد ديون مديرية الضرائب، وأن استمرار الحجز على باقي الأموال الأخرى من شأنه أن يعرض المعنية بالأمر لأضرار قد يتعذر تداركها في المستقبل، الأمر الذي يوجب تدخل قاضي المستعجلات لحصر الحجز في حدود المبالغ الكافية لسداد الدين الضريبي.
وحيث يتعين تحمل مديرية الضرائب الصائر. المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب، نحن قاضي الأمور المستعجلة: نصرح:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بقصر الحجز المنجز من طرف مديرية الضرائب على أموال المدعية وحصره في المبالغ المحجوزة لدى البنك الشعبي في حدود 3.442.509,27 درهما ، وفي حدود 3.036.512,47 درهما بالنسبة للأموال المحجوزة لدى الشركة العامة المغربية للأبناك.
نأمر برفع الحجز عن الأموال الأخرى المحجوزة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.