سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة    1.175,5 مليار درهم قيمة القروض البنكية في المغرب حنى نهاية يونيو    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    بنك المغرب: 71 بالمائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال عاديا    فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة بمراكش بعد تداول فيديو يوثق شبهة رشوة    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    الحرب في أوكرانيا.. ترامب سيلتقي بوتين في 15 غشت في ألاسكا    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة        تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني            رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشغب أو الخطر القادم من «بلطجة» المدرجات

بالإطلاع على قانو ن رقم 09 . 09 يتضح أنه أحاط بكل الجوانب المتعلقة بالشغب، والعقوبات، وحدد الأفعال والمسؤوليات. ولهذا فلن يعذر أحد بجهله لهذا القانون، الذي كان على الأندية توزيعه داخل الملاعب على الجماهير مجانا، لكي يطلع عليه الجميع، كما كان لزاما على جمعيات المحبين والإلترات العمل على عقد ندوات في هذا الشأن حتى يعرف كل مشاغب داخل الملاعب ما ينتظره من عقوبات حبسية وغرامات مالية.
فالفصل 308 . 1، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، حيث «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون».
أما الفصل 308 ، 2 فقد حدد مدة عقوبة تتراوح «من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من ساهم في أعمال عنف «مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو اثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها «ضرب أوجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء».
ولم يستثن القانون المنظمين والموكول إليهم تنفيذ التدابير في حال التقصير، حيث ينص الفصل 308 . 8، على أنه، «يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو النصوص التنظيمية أو أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع اعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف».
ويعاقب «بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.. ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
يجوز للمحكمة الحكم بمنع مدان من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية».
وخول الفصل 308 . 18 للمحكمة أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308 - 1، إلى 308 12، من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لايمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراءالمباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
وعهد الفصل 308، 19 إلى السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية - كل فيما يخصه - بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية».
وعاقب القانون رقم 09 . 09 على إلقاء المواد الصلبة أو السائلة داخل الملعب، حيث نص الفصل 308 . 6 على أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجماهير واللاعبين، أو داخل الملعب أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو اية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام باعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية. أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت». وأفرد الفصل 308 - 9 عقوبة الحبس، تتراوح مدتها بين «شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط»، في حق كل من «دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع سلاحا . بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أوشيئا به أشعة لازرأو مادة حارقة أو قابلة للإشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن إستعمالها في إرتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أدوة تحظر حيازتها بمقتضى قانون الرياضة».
وعاقب هذا القانون على دخول الملاعب تحت تأثير المخدرات أو السكر، حيث حدد الفصل 308 . 10 غرامة من 1200 إلى 10000 درهم في حق «كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أويحمل مواد مسكرة، أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.