على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب    تقرير رسمي: 95% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية تستوفي معايير الجودة في 2025    إيران تحذّر مجلس الأمن قبل التصويت    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي    بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026    استثمار ب78 مليون درهم يضع جماعة زومي في قلب التحول التنموي بجهة الشمال    زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى طنجة المتوسط تبرز ريادة المغرب في تطوير الموانئ        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    نور الدين مضيان يدعو إلى تسريع تدخل الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين    أسرة الأمن تظفر بتخفيضات سككية    أمن الدار البيضاء يفند إشاعة سرقات منسوبة لعمّال التوصيل ويؤكد أنها أخبار زائفة    فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة "تمجيد الإرهاب"    لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا    تيفلت.. إلقاء القبض على طبيبة وموظفة استقبال بعيادتها متلبستين بترويج أقراص طبية لتسهيل عمليات الإجهاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم        متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحقق "قريبا" كافة أهدافها العسكرية في إيران    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشغب أو الخطر القادم من «بلطجة» المدرجات

بالإطلاع على قانو ن رقم 09 . 09 يتضح أنه أحاط بكل الجوانب المتعلقة بالشغب، والعقوبات، وحدد الأفعال والمسؤوليات. ولهذا فلن يعذر أحد بجهله لهذا القانون، الذي كان على الأندية توزيعه داخل الملاعب على الجماهير مجانا، لكي يطلع عليه الجميع، كما كان لزاما على جمعيات المحبين والإلترات العمل على عقد ندوات في هذا الشأن حتى يعرف كل مشاغب داخل الملاعب ما ينتظره من عقوبات حبسية وغرامات مالية.
فالفصل 308 . 1، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، حيث «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون».
أما الفصل 308 ، 2 فقد حدد مدة عقوبة تتراوح «من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من ساهم في أعمال عنف «مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو اثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها «ضرب أوجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء».
ولم يستثن القانون المنظمين والموكول إليهم تنفيذ التدابير في حال التقصير، حيث ينص الفصل 308 . 8، على أنه، «يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو النصوص التنظيمية أو أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع اعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف».
ويعاقب «بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.. ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
يجوز للمحكمة الحكم بمنع مدان من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية».
وخول الفصل 308 . 18 للمحكمة أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308 - 1، إلى 308 12، من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لايمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراءالمباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
وعهد الفصل 308، 19 إلى السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية - كل فيما يخصه - بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية».
وعاقب القانون رقم 09 . 09 على إلقاء المواد الصلبة أو السائلة داخل الملعب، حيث نص الفصل 308 . 6 على أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجماهير واللاعبين، أو داخل الملعب أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو اية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام باعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية. أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت». وأفرد الفصل 308 - 9 عقوبة الحبس، تتراوح مدتها بين «شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط»، في حق كل من «دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع سلاحا . بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أوشيئا به أشعة لازرأو مادة حارقة أو قابلة للإشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن إستعمالها في إرتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أدوة تحظر حيازتها بمقتضى قانون الرياضة».
وعاقب هذا القانون على دخول الملاعب تحت تأثير المخدرات أو السكر، حيث حدد الفصل 308 . 10 غرامة من 1200 إلى 10000 درهم في حق «كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أويحمل مواد مسكرة، أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.