تعزيز الشراكات جنوب جنوب خيار استراتيجي لنمو مستدام في إفريقيا    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    انطلاق منافسات القفز على الحواجز للحرس الملكي تحت الرعاية الملكية بالرباط    السيطرة على ثمانية حرائق سجلت على الصعيد الوطني أمس الخميس    رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    بتنسيق مع "الديستي".. توقيف 10 أشخاص ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات في الناظور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة        افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير        7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشغب أو الخطر القادم من «بلطجة» المدرجات

بالإطلاع على قانو ن رقم 09 . 09 يتضح أنه أحاط بكل الجوانب المتعلقة بالشغب، والعقوبات، وحدد الأفعال والمسؤوليات. ولهذا فلن يعذر أحد بجهله لهذا القانون، الذي كان على الأندية توزيعه داخل الملاعب على الجماهير مجانا، لكي يطلع عليه الجميع، كما كان لزاما على جمعيات المحبين والإلترات العمل على عقد ندوات في هذا الشأن حتى يعرف كل مشاغب داخل الملاعب ما ينتظره من عقوبات حبسية وغرامات مالية.
فالفصل 308 . 1، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، حيث «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون».
أما الفصل 308 ، 2 فقد حدد مدة عقوبة تتراوح «من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من ساهم في أعمال عنف «مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو اثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها «ضرب أوجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء».
ولم يستثن القانون المنظمين والموكول إليهم تنفيذ التدابير في حال التقصير، حيث ينص الفصل 308 . 8، على أنه، «يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو النصوص التنظيمية أو أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع اعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف».
ويعاقب «بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.. ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
يجوز للمحكمة الحكم بمنع مدان من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية».
وخول الفصل 308 . 18 للمحكمة أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308 - 1، إلى 308 12، من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لايمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراءالمباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
وعهد الفصل 308، 19 إلى السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية - كل فيما يخصه - بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية».
وعاقب القانون رقم 09 . 09 على إلقاء المواد الصلبة أو السائلة داخل الملعب، حيث نص الفصل 308 . 6 على أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجماهير واللاعبين، أو داخل الملعب أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو اية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام باعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية. أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت». وأفرد الفصل 308 - 9 عقوبة الحبس، تتراوح مدتها بين «شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط»، في حق كل من «دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع سلاحا . بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أوشيئا به أشعة لازرأو مادة حارقة أو قابلة للإشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن إستعمالها في إرتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أدوة تحظر حيازتها بمقتضى قانون الرياضة».
وعاقب هذا القانون على دخول الملاعب تحت تأثير المخدرات أو السكر، حيث حدد الفصل 308 . 10 غرامة من 1200 إلى 10000 درهم في حق «كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أويحمل مواد مسكرة، أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.