وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشغب أو الخطر القادم من «بلطجة» المدرجات

بالإطلاع على قانو ن رقم 09 . 09 يتضح أنه أحاط بكل الجوانب المتعلقة بالشغب، والعقوبات، وحدد الأفعال والمسؤوليات. ولهذا فلن يعذر أحد بجهله لهذا القانون، الذي كان على الأندية توزيعه داخل الملاعب على الجماهير مجانا، لكي يطلع عليه الجميع، كما كان لزاما على جمعيات المحبين والإلترات العمل على عقد ندوات في هذا الشأن حتى يعرف كل مشاغب داخل الملاعب ما ينتظره من عقوبات حبسية وغرامات مالية.
فالفصل 308 . 1، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، حيث «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون».
أما الفصل 308 ، 2 فقد حدد مدة عقوبة تتراوح «من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من ساهم في أعمال عنف «مباريات أوتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو اثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها «ضرب أوجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء».
ولم يستثن القانون المنظمين والموكول إليهم تنفيذ التدابير في حال التقصير، حيث ينص الفصل 308 . 8، على أنه، «يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو النصوص التنظيمية أو أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع اعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف».
ويعاقب «بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.. ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
يجوز للمحكمة الحكم بمنع مدان من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية».
وخول الفصل 308 . 18 للمحكمة أن تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308 - 1، إلى 308 12، من هذا القانون على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لايمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراءالمباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
وعهد الفصل 308، 19 إلى السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية - كل فيما يخصه - بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية».
وعاقب القانون رقم 09 . 09 على إلقاء المواد الصلبة أو السائلة داخل الملعب، حيث نص الفصل 308 . 6 على أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1200 إلى 20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أوتظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجماهير واللاعبين، أو داخل الملعب أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو اية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام باعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية. أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت». وأفرد الفصل 308 - 9 عقوبة الحبس، تتراوح مدتها بين «شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط»، في حق كل من «دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع سلاحا . بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أوشيئا به أشعة لازرأو مادة حارقة أو قابلة للإشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن إستعمالها في إرتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أدوة تحظر حيازتها بمقتضى قانون الرياضة».
وعاقب هذا القانون على دخول الملاعب تحت تأثير المخدرات أو السكر، حيث حدد الفصل 308 . 10 غرامة من 1200 إلى 10000 درهم في حق «كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أويحمل مواد مسكرة، أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.