تقرير حقوقي يرصد تصاعد الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب خلال 2025    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    الركادة: وحدة أكادير مسمار التابعة لمجموعة مدارس عثمان بن عفان تنخرط في الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للإنترنت    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي        غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الشروع في تنزيل تدابير تضمن عودة آمنة لساكنة المناطق المنكوبة جراء الفيضانات    مطالب للحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف متضرري فيضانات شفشاون وإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    فتح بحث قضائي في واقعة وفاة مريض داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    طقس الأحد.. سماء صافية بمعظم أرجاء المملكة    نعيم الجنة …عذاب النار    مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي    نهضة بركان يبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز ثلاثي على ريفرز يونايتد    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    رياح عاصفية قوية ترفع تحديات جديدة في منطقة ميسور    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    بركان يتأهل إلى ربع نهائي الأبطال    التعادل السلبي يحسم مباراة أولمبيك آسفي وإتحاد العاصمة في كأس "الكاف"    المشروع الإيراني    انتفاضة قلم    زعامةُ الكَلمات    حجية السنة النبوية    بنعدي: التقدم والاشتراكية استعاد مكانته السياسية بدينامية متصاعدة ومنتدى المناصفة والمساواة منخرط فيها بقوة ومعقول    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية        ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضمون التعديلات المقبولة في مشروع قانون المالية


تسمية المشروع
1. تغيير تسمية مشروع قانون المالية برسم سنة 2013
المادة الأولى
2. اقتراح عدم حصر جبر الضرر في حق الاستيراد وتوسيعه ليشمل حق التعويض. ( تم رفع التعديل إلى الجلسة العامة نظرا لتساوي عدد الأصوات )
المادة رقم 3
3. حذف كلمة ‹› مثل›› الواردة في الفصل 114-1 المتضمنة في المادة 3 من المشروع
المادة رقم4
4. اقتراح نسبة 2,5% كحد أدنى لاستيراد القمح الصلب
5. اقتراح نسبة 40% عوض 2,5% على لحوم الدواجن
6. مكافحة تهريب بعض أنواع التوابل من خلال تخفيض رسم الاستيراد المطبق عليها
المادة 7
7. وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2013
8. تعديل لغوي يهدف إلى تعويض عبارة ‹› الأعوان المماثلين..» ب ‹› الأعوان المماثلة.››
9. استبدال عبارة « تتجاوز أعمارهم 60 سنة›› ب عبارة ‹› ما يعادل أو يفوق 60 سنة ‹› ؛ وذلك لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من التخفيض الممنوح للسيارات السياحية المستوردة
المادة 9
10. رفع نسبة التخفيض الجزافي من المبلغ الاجمالي للمعاشات من 50% إلى 55 %(المادة 60 من المدونة العامة للضرائب)
11. إضافة مصاريف الترميم والتجهيز إلى ثمن التملك في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الارث(المادة 65 من المدونة العامة للضرائب)
12. عدم احتساب المدة المنصرمة ما بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم النهائي لتطبيق الأسعار الخاصة بالنسبة للضريبة المطبقة على الأرباح الصافية المحصل عليها بمناسبة تفويت العقارات الحضرية الغير المبنية أو الحقوق العينية العقارية المتعلقة بها؛ إذا كان العقار المعني موضوع نزاع عقاري.( المادة 73 - II حاء من المدونة العامة للضرائب)
13. الرفع من سن الأولاد الذين يعولهم الملزم من 25 إلى 27 سنة بالنسبة للخصم عن الأعباءالعائلية(المادة 74 من المدونة العامة للضرائب)
14. تمكين الأشخاص المالكين على الشياع و الخاضعين بهذه الصفة لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية من اقتناء سكن اجتماعي(المادة 93 من المدونة العامة للضرائب)
15. ملاءمة سقف إعفاء التعاونيات من الضريبة على القيمة المضافة معالسقف المحدد لإعفائها من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 7-I من المدونة العامة للضرائب.(المادة 93 من المدونة العامة للضرائب)
16. تسهيل عملية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على العائدات المترتبة على عمليات التسنيد و ذلك بإلزام المؤسسة المبادرة بإنجاز هذه العملية لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع. (المادة 117 من المدونة العامة للضرائب)
17. تمديد تطبيق سعر 10% من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول إلى غاية 31 دجنبر 2014 عوض 31 دجنبر 2015(المادة 121 من المدونة العامة للضرائب)
18. استخلاص واجبات التمبر على جواز السفر بالإقرار أو بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر لوزير المالية عوض إلصاق التمبر المنقول.(المادة 179 من المدونة العامة للضرائب)
19. تطبيقغرامةتساوي 7500 درهم عن كل وحدة سكنية في حق المنعشين العقاريين المخالفينللأحكامالمنظمةللسكنالمخصصللطبقةالوسطىعوض5%منالقيمةالإجمالية للمشروع.(المادة 191 من المدونة العامة للضرائب)
20. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.( المادة 247- XII من المدونة العامة للضرائب)
21. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.(المادة 247- XVI من المدونة العامة للضرائب)
22. إعفاء الممتلكاتالمنقولةوالعقاريةوكذلكالتحويلاتللأصولالمسجلةباسمأشخاصذاتيين،العائدةللمركزياتالنقابيةمنكلالضرائبوالرسوم مع تحديد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي.»(المادة 247- XXI من المدونة العامة للضرائب)
23. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.(المادة 247- XXII من المدونة العامة للضرائب)
24. رفع الدخل الشهري لمقتني السكن المخصص للطبقة المتوسطة إلى20.000 درهم عوض 15.000 درهم.» (المادة 247- XXI من المدونة العامة للضرائب)
25. الملاءمة مع التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب المتعلق بتغيير أساس احتساب المساهمة و الذي أغفل إدراجه في المادة 268 من المدونة العامة للضرائب..(المادة 268 من المدونة العامة للضرائب)
26. تمديد الأجلالمحدد لإيداع الإقرار المفروض على الأشخاص الخاضعين للمساهمة الاجتماعية بالنسبة لما يسلمه الشخص من مبنى من ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن إلى 90يوما.(المادة277 من المدونة العامة للضرائب)
27. تطبيق الأحكام الجديدة والقاضية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على السلع التجهيزية المقتناة ابتداء من فاتح يناير2013 عندما يتم بيعها بعد استعمالها.(المادة279 البند IV - 15 من المدونة العامة للضرائب)
المادة 14:
28. تحديد سعر الرسم المفروض على الرمالكما يلي:
* 30 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال الكثبان الساحلية و رمال الجرف و رمال الوديان؛
* 15 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت.
المادة 15 مكررة إضافية:
29. إعفاء عملية التسنيد من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية.
المادة 21 مكررة إضافية:
30. تمكين «صندوقالنهوضبالفضاءالسمعيالبصريالوطني». من تدبير الاعلانات والنشر
المادة 34:
31. إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2010 و31 ديسمبر 2012 و التي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها و لم تتم بشأنها أية مسطرة قضائية.
المادة 37:
32. تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما قبل ، إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها و لم تتم بشأنها أية مسطرة قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.