الحكومة تطلق دعم استثنائي لتخفيف عبء المحروقات على مهنيي النقل    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة        مهنيو النقل يطالبون بتدخل حكومي    المركزي المغربي: "الحرب لن تكون دون عواقب".. والتداعيات رهينة بمدة النزاع    مونديال 2026.. إيران تتفاوض مع الفيفا بشأن نقل مباريات منتخبها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    توقيف خمسيني بالقنيطرة بعد سرقة صندوق تبرعات داخل مسجد    بنك المغرب: التضخم عند 0,8 بالمائة في 2026    رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.. فاتح يونيو أقصى أجل للأداء    الاتحاد الاشتراكي يعيد ترتيب بيته بالدار البيضاء سطات... دينامية تنظيمية جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة    سطو مسلح على منزل المغربي نائل العيناوي لاعب روما    الاثنين 23 مارس يوم عطلة استثنائية في البنوك بمناسبة عيد الفطر    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي ب4 سنوات سجنا نافذا في قضية الاستيلاء على أراض سلالية    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    الدولي المغربي نيل العيناوي ضحية سطو مسلح مروع في روما    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    نشرة إنذارية: ثلوج وزخات رعدية ورياح قوية تضرب عدة مناطق بالمملكة    إسرائيل تعلن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقائد قوات البسيج    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات في حق المنصف المرزوقي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في أجواء روحانية وتعبدية متميزة    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات            بينها لاريجاني وسليماني.. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اغتيال قيادات إيرانية رفيعة في طهران    إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا        مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بند الضمير والسر المهني للصحفي

تضمن القاموس القانوني للصحافة المكتوبة، الناطقة والمتلفزة العديد من التوضيحات المصطلحية بتفصيل أو بإيجار، مثل الاتفاقيات الجماعية، جنح الصحافة، حق الرد، الاخبار الزائفة، استطلاع الرأي، الخ.
من هذا القاموس (1) نقدم كنموذج محورين: بند الضمير والسر المهني للصحفي تعصيما للفائدة.
عن بنذ الضمير
يعتبر بند الضمير أحد المقتضيات المتفردة في قانون الصحافة، نحن نعرف عادة ان أجيرا يوقف عقدة العمل تجاه مشغله، لا يكون له أي تعوييض، بل بالامكان مطالبته، على العكس من ذلك من طرف المشغل بتعويض عن مدة الاخطار (الفترة التي يشعر فيها الاجير مشغله بوقف عقدة الشغل معه) بل حتى مطالبته بتعويض عن الابطال التعسفي للعقدة، إلا أن القانون يعطي في بعض الحالات، الامكانية للصحفي لإنهاء التزامه واستعادة حريته بفك الارتباط مع مشغله، والحصول على الاقل عى تعويضات التسريح من العمل.
في الواقع ان الصحفي ينخرط علينا بكتاباته، فهو يتعاون مع جريدة تناسب آراءه السياسية أو الاجتماعية أو مثله الفلسفية، فإذا ما غيرت الصحيفة طابعها التحريري، فإن الصحفي لا يمكنه التراجع عن رأيه والتخلي عنه أو مساندة آراء مناقضة ومتعارضة مع تلك التي كان يتبناها البارحة، أو يترك بصمته افتراضا بأنه بدوره غير رأيه من ثم يجب ان يتمكن الصحفي من القدرة على مغادرة المقاولة دون أن يمنع خوفا من فقدان تعويضات الفصل من العمل، التي هي مكافأة عن عمله السابق والتي تعطيه الامكانية المادية لانتظار وظيفة أخرى داخل مقاولة صحفية أخرى.
فمن أجل حفاظ الصحفي على هذا الاستقلالية بين القانون ان المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن التسريح تطبق في الحالة التي يتم فيها فسخ العقدة من طرف الصحفي الاجير وذلك عندما يعلل هذا الفسح للأسباب الآتية.
التخلي أو التنازل للغير عن الجريدة أو الدوربة.
توقف نشر الجريدة أو الدورية لأي سبب كان
تغيير بارز في طابع الجريدة أو الدورية أو توجههما، إذا تسبب هذا التغيير للشخص المستخدم في وضعية من طبيعتها المس بشرفه بسمعته أو بصفة عامة لمصالحة المعنوية.
في هذه الحالة الاخيرة لن يكون الصحفي ملزما بمراعاة اجل الأشعار إذ بإمكانه مغادرة مشغله للتو.
لذلك ليس الصحفي مجبرا بالبقاء ضمن مجموعة صحفية يتعامل معها الصحفي عندما تتوقف الصحيفة عن الصدور ضمن مقاولة يتم التخلي عنها لمجموعة أخرى سياسية أو مالية أو داخل تلك التي تغير توجهها أو طابع منبرها الصحفي، هنا يمكنه اثارة مسألة بند الضمير (la clause de conscience) تأكيد انه لا يغادر المقاولة اختيارا، وأنه مجبر أخلاقيا بسبب موقف مشغله بمغادرة المقاولة والحصول على تعويضات التسريح كما لو أنه فصل من عمله،
تجدر الاشارة إلى أن الحالة الأولى المشار إليها بخصوص أسباب فسخ العقد (التخلي أو التنازل للغير) اثارت جد إلا فقهيا، ذلك أن البعض دافع عن أن كل تغيير في الاغلبية - داخل الشركة المالكة للمنبر الصحفي، ينبغي التعامل معه كتخلي أو تنازل عن المنبر لصالح الغير، الشيء الذيذ يسمح للصحفيين بإثارة مسألة بند الضمير. نحن لا نتقاسم هذا الرأي مع أصحابه، ذلك اننا نعتقد ان المقتضى القانوني الذي يتعلق به الامر مادام انه مخالف لقواعد القانون العام للشغل يجب أن يتم تأويله بشكل تقييدي ومحدد، وان مصطلح تخلي عن يتضمن بوضوح معنى ظاهرا وصريحا وهو المعنى المتعلق ب »البيع« الفعلي للجريدة.
عن السير المهني للصحفي
عندما ينشر منبر صحفي خبرا ممنوعا أو من شأنه ان يشكلا جنحة غالبا ما تتطلب السلطات القضائية من كاتب المقال الذي يتم التي أعطته إليه كشاهد أو كمتهم الكشف عن اسم الشخص أو الجهة التي أعطته الخبر. قد يرغب الصحفي في الامساك عن الكلام وذلك بإثارته للسير المهني للصحفي.
في القانون لمدير النشر الحق والواجب في ان لا يكشف عن هوية كاتب المقال الذي وقع مقاله باسم مستعار في فرنسا لا تطبق مقتضيات الفصل 378 من القانون الجنائي - الذي ينظم ويقنن السر المهني - على مهنة الصحفي وهذا أمر مفرح.
الواقع ان السير المهني للطبيب للصيدلي للقاضي للمحامي أو لبعض الموظفين لا يمكن كما هو الاعتقاد بصفة عامة في حق عدم الكشف عن سر إذا كانت هناك رغبة في ذلك، بل في الالتزام بواجب (الزام مقرون بعقوبات جنائية) عدم الكشف أبدا عن الوقائع التي يتم الاطلاع عليها في ممارسة المهنة، اما الصحفي فقد لن يتمكن أبدا من الكتابة عما يعرفه، ولا أن يعطي اسم مزوده بالخبر، في حين انه بحاجة - في بعض الحالات - إلى مصادرة الخبرية لكي يتم تصديقه.
وإذن يجب ان لا تكون مهنة الصحفي متضمنة من بين المهن الملزمة بالسر لكن قد يكون بالامكان عن طريق قانون خاص، اعفاء الصحفي في حالات جد محددة من الكشف عن مخبره على انه قد لا ينبغي ان يتحول هذا الحق في السر بشكل تعسفي إلى حق في الكذب والبهتان وذلك في المجالات التي تمس النظام العام.
غالبا ما يحصل الصحفي على خبرا ومعلومة من طرف موظف، الذي يخرق واجب التكتم الذي يفرضه عليه القانون المتعلق بالوظيفة العمومية. بإمكان الادارة أن تسلط الادارة عقوبة على هذا الموظف المتكتم، إذا ما تعرفت عليه، لكنها لا يجب أن تركز على الصحفي لكي يعلن نفسه تماما أو مخبرا.
علينا أن نشير إلى أن مشكل الحق في السر لا يطرح إلا عندما يتم الاستماع للصحفين كشاهد في قضيته جنحية، ذلك انه في هذه الحالة يؤدي اليمين، وبالتالي يكون مطالبا بقول الحقيقة كاملة. غير انه إذا تم اتهامه، فإنه يكون حرا في ان لا يكشف إلا عما يبدو له مفيدا في الدفاع عن نفسه.
فضلا عن ذلك، ان الذاكرة متقبلة: فالصحفي الذين يستمد معلوماته من مصادر متعددة، سيكون بإمكانه في الغالب - عن حسن نية - التصريح أنه لا يتذكر البثة الشخص الذي زوده بالخبر أو بالمعلومة.
هامش:
(1) كتاب (dictinnaire juridique: presse écrite, parleé; télévrieé) لمؤلفيه: فيليب صومالا، جان كلود غاتينو 280 صفحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.