الجفاف يحاصر تركيا... شهر يوليوز الأشد جفافا في إسطنبول منذ 65 عاما    كأس السوبر السعودية: الأهلي يحرز اللقب بفوزه على النصر بركلات الترجيح    المغرب يواجه السنغال في "الشان"        المغرب يختبر صواريخ EXTRA في مناورة عسكرية بالشرق    المغرب.. الضرائب تتجاوز 201 مليار درهم عند متم يوليوز    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار رعدية    سعيدة شرف تحيي سهرة فنية ببن جرير احتفالا بعيد الشباب    الصين تكتشف احتياطيات الغاز الصخري    قصف إسرائيلي يقتل 39 فلسطينيا    فرض "البوانتاج" الرقمي على الأساتذة!        الركراكي يستعد لكشف "قائمة الأسود"    المغرب ضيف شرف الدورة ال 19 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية ببنين        صوت الرصاص يلعلع بمدينة الريصاني    حريق في السوق الأسبوعي للريصاني    الحسيمة.. الدرك يحبط محاولة للهجرة السرية عبر قارب صيد تقليدي        الريسوني: الأمة الإسلامية تواجه زحفا استئصاليا احتلاليا من قبل الكيان الصهيوني    مقاربة فلسفية للتنوير والتراصف والمقاومة في السياق الحضاري    تغيير المنزل واغتراب الكتب    نادي باريس سان جرمان يودع حارسه الايطالي دوناروما بتكريم مؤثر    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب غزة    سائق يفقد عمله بعد رفضه الفحص الطبي والمحكمة تنصف الشركة    الاتحاد الأوروبي يفتح باب المشاورات حول استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات    المغرب يبرم اتفاقية استشارية لفضح البوليساريو وتعزيز علاقاته بواشنطن    جدل واسع بعد الإعلان عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب        برلمانية: الخلاف بين أخنوش ووزير النقل حول الدراجات النارية كشف هشاشة الانسجام الحكومي    كلفته 14.7 مليار سنتيم... 'البيجيدي" يسائل الحكومة عن جدوى برنامج "الزبون السري"    جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر من توالي الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال في المغرب    وزير خارجية باكستان يصل إلى بنغلاديش في أول زيارة من هذا المستوى منذ 13 عاما    الذهب في المغرب .. أسعار تنخفض والمبيعات في ركود    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    الأنشوجة المغربية .. سمكة صغيرة تصنع ريادة كبرى في القارة الأفريقية    المغرب بين الحقيقة والدعاية: استخبارات منسجمة وتجربة أمنية رائدة تعزز الاستقرار    كيوسك السبت | قادة إفريقيا واليابان يشيدون بالمبادرات الملكية بشأن المناخ والهجرة    أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس السبت    ثلث الألمان يخشون فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. "أسود الأطلس" يقتربون من اللقب بتغلبهم على تنزانيا    "يويفا" يمنح برشلونة الإسباني دفعة قوية قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا    بطولة انجلترا: تشلسي يهزم وست هام (5-1)    الإعدام للرئيس السابق للكونغو الديمقراطية مطلب النيابة العامة    احتفاء خاص بالباحث اليزيد الدريوش في حفل ثقافي بالناظور    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب            إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد        ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة        "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الضرائب تشرح كل المعطيات الخاصة بالفاتورة كوثيقة محاسبية
نشر في المغرب 24 يوم 18 - 01 - 2019

أكدت المديرية العامة للضرائب في مذكرة توضيحية، أن الفاتورة كوثيقة محاسبية تخص حصريا الأشخاص الخاضعين لنظام المحاسبة، موضحة أن الفاتورة تعتبر وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة والتي تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية.
وتابعت المديرية في مذكرتها حول “المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE”، أن هؤلاء الأشخاص (أي الخاضعين لنظام المحاسبة) مطالبين بتسليم فاتورات أو أي وثيقة تقوم مقامها أو كذلك بطائق الصندوق، تتضمن مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري الخاصة بهم، إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم.
ونبهت المذكرة، إلى أن نظام الربح الجزافي يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، قائلة “لذا فإن هذه الشريحة من الملزمين، لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة إلى الزبناء. كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة”.
ومن جهة أخرى، تردف المذكرة، وجب التذكير أيضا بأن التجار الذين يقل رقم أعمالهم عن مليوني (2.000.000) درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت المذكرة، إلى أن تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها التزاما يعتبر التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وبالمقابل تعتبر حق من حقوق الزبناء، مبرزة أنه من الناحية الجبائية، تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه. وشددت على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أية مسؤولية تجاه إدارة الضرائب، فيما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري”.
وأوضحت المذكرة، أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، مضيفة أنه من هذا المنطلق وجب التأكيد، أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.
وجوابا على سؤال هل نص القانون الجبائي على جزاءات فيما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، قالت المذكرة، إن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، مفيدة أنه يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمال زبنائه وهوياتهم التجارية، “ومن هذا المنطلق لا يمكن للبائع أن يتحمل أية تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد، إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته”، يوضح المصدر ذاته.
لذا ومراعاة لوضعية الزبناء، تردف المذكرة، تختلف حسب أنظمتهم الجبائية (نظام محاسبي أو جزافي) علاوة على كون البيع يمكن أن يهم أيضا المستهلكين، فإن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء، مشددة على أنه لا يجوز لأعوان إدارة الضرائب، اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقصا، إخلالا من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.
وأشارت المذكرة، إلى أنه تم إحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مضيفة أن التعريف الموحد للمقاولة يستعمل من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
وذكرت المديرية، أن المدونة العامة للضرائب اعتمدت رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني “البتانتا” أو رقم التعريف الضريبي، ولهذا أصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة، الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها إلى زبنائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.