البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    وزارة النقل تعلن عن اغلاق مطار سانية الرمل بتطوان    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    مسؤول: الجهود متواصلة بالقصر الكبير لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    ولد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية رافعة نوعية لتعزيز جوهر الشراكة بين المغرب وفرنسا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة    صابري: أزمة اليد العاملة الفلاحية هيكلية .. والحل يمر عبر حكامة جماعية    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الضرائب تشرح كل المعطيات الخاصة بالفاتورة كوثيقة محاسبية
نشر في المغرب 24 يوم 18 - 01 - 2019

أكدت المديرية العامة للضرائب في مذكرة توضيحية، أن الفاتورة كوثيقة محاسبية تخص حصريا الأشخاص الخاضعين لنظام المحاسبة، موضحة أن الفاتورة تعتبر وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة والتي تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية.
وتابعت المديرية في مذكرتها حول “المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE”، أن هؤلاء الأشخاص (أي الخاضعين لنظام المحاسبة) مطالبين بتسليم فاتورات أو أي وثيقة تقوم مقامها أو كذلك بطائق الصندوق، تتضمن مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري الخاصة بهم، إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم.
ونبهت المذكرة، إلى أن نظام الربح الجزافي يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، قائلة “لذا فإن هذه الشريحة من الملزمين، لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة إلى الزبناء. كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة”.
ومن جهة أخرى، تردف المذكرة، وجب التذكير أيضا بأن التجار الذين يقل رقم أعمالهم عن مليوني (2.000.000) درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت المذكرة، إلى أن تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها التزاما يعتبر التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وبالمقابل تعتبر حق من حقوق الزبناء، مبرزة أنه من الناحية الجبائية، تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه. وشددت على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أية مسؤولية تجاه إدارة الضرائب، فيما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري”.
وأوضحت المذكرة، أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، مضيفة أنه من هذا المنطلق وجب التأكيد، أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.
وجوابا على سؤال هل نص القانون الجبائي على جزاءات فيما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، قالت المذكرة، إن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، مفيدة أنه يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمال زبنائه وهوياتهم التجارية، “ومن هذا المنطلق لا يمكن للبائع أن يتحمل أية تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد، إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته”، يوضح المصدر ذاته.
لذا ومراعاة لوضعية الزبناء، تردف المذكرة، تختلف حسب أنظمتهم الجبائية (نظام محاسبي أو جزافي) علاوة على كون البيع يمكن أن يهم أيضا المستهلكين، فإن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء، مشددة على أنه لا يجوز لأعوان إدارة الضرائب، اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقصا، إخلالا من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.
وأشارت المذكرة، إلى أنه تم إحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مضيفة أن التعريف الموحد للمقاولة يستعمل من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
وذكرت المديرية، أن المدونة العامة للضرائب اعتمدت رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني “البتانتا” أو رقم التعريف الضريبي، ولهذا أصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة، الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها إلى زبنائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.