"جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يؤشر على صدور ظهير حظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها
المغرب يسمح بالتفتيش الدولي لمنشآته والعقوبات تصل إلى المؤبد في حق مستعملي الأسلحة الكيماوية
نشر في المساء يوم 19 - 10 - 2011

أشّر الملك محمد السادس على صدور الظهير المتعلق بتنفيذ قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها. وقد سمح القانون رقم 36.09،
الذي نشر في العدد 5985 من الجريدة الرسمية، للمراقبين الدوليين بالتحقق من المرافق المصرَّح بها لتخزين المواد الكيماوية وعدد المباني وعدد وحدت الإنتاج الموجودة في الموقع موضع التفتيش.
ويتمتع فريق التفتيش الدولي، بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، بالسلط المنصوص عليها في اتفاقية باريس، ومنها الوصول، دون عائق، إلى الموقع موضع التفتيش واختيار المواد التي يتعيّن تفتيشها ومقابلة أي موظف أو مستخدم في المرفق المعني والتثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش وطلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع، إضافة إلى أخذ عيّنات من المواد الجاري تفتيشها، إذا كان قد اتُّفِق على ذلك مسبقا.
وفيما طلب الظهير الجديد من موظفي ومستخدمي المواقع التي سيتم تفتيشها تقديم كل المعلومات التي يطلبها فريق التفتيش، مُنِع على هذا الأخير القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما للمرافقين الحق في ملاحظة وتتبع مجموعة أنشطة المحققين الدوليين.
وفرض الظهير الجديد عقوبات متشددة تصل إلى حد السجن المؤبَّد وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و200 مليون سنتيم على كل من استعمل سلاحا كيميائيا أو مادة كيميائية أو قام بإنشاء مرفق لإنتاج الأسلحة المذكورة أو ذخائر كيميائية فارغة ومعدات مخصصة لاستعمال الأسلحة الكيميائية، وطالت هذه العقوبات «الجماعات الإرهابية»، وبالخصوص كل من سعى إلى تكوين جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية.
ويعاقَب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 10 إلى 100 مليون سنتيم كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تُمكّن من خرق المواد الواردة في هذا القانون، كما يُعاقَب بنفس العقوبة كل من قام بإعادة نقل المواد الكيميائية إلى دولة ثالثة غير طرف في الاتفاقية.
ويعاقَب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعاقَب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم كل شخص لم يصرح سنويا لدى السلطات المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد الكيميائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير المواد الكيميائية دون ترخيص مسبَق أو خرَقَ الترخيصَ المسلَّم له.
وضيّق الظهير الجديد الخناق على عمليات تصدير واستيراد المواد الكيميائية من وإلى داخل أراضي المملكة وكذا محاولة ارتكاب الجرائم المرتبطة باستعمال مواد كيميائية أو من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء التحقيق معه من قِبَل الضابطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.