النيابة العامة الفرنسية تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    نهضة بركان يهزم ريفرز يونايتد بثلاثية ويعبر لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا    مراكش.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو يحرض سائحا على اقتناء مخدرات    وفاة شخص بالمستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير أثر سقوطه من طابق علوي    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    بنعبد الله من طنجة: «طلقو الشباب وساليو من سير وأجي ومايمكنش ندخلو للانتخابات بهاد الوضع.. بركا الله يخليكم»    عمالة العرائش تضع خطة متكاملة لتسهيل عودة منظمة وآمنة وعلى مراحل للمواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتا    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    باحث فلكي: رؤية هلال رمضان ممكنة مساء الأربعاء وأول الشهر فلكيًا الخميس 19 فبراير    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    سويسرا تستعد لاستفتاء تاريخي لوضع حد أقصى لعدد السكان    غضب مدني يتصاعد.. عريضة وطنية تضغط لإعلان إقليم شفشاون منطقة منكوبة    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    أمل تيزنيت يتعادل للمرة الثامنة وينهي الشطر الأول خامسا    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    البرازيلي بينيرو براتن يمنح أميركا الجنوبية أول ذهبية في تاريخ الألعاب الشتوية    مقلب "طنجاوي" يفضح "مصداقية" معلومات هشام جيراندو    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    ترتيبات تسبق عودة نازحين إلى غزة    التامني: الحاجة ملحة اليوم للإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح نقاش عمومي حول دولة الحقوق والحريات    استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم الاثنين المقبل    تواصل المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان الأمن الطاقي للمغرب والحد من تقلبات الأسعار    منير المحمدي: باق مع نهضة بركان    تيزنيت: جدل قانوني حول نصاب التصويت على اتفاقية "تيفلوين" بعد كشف أخطاء في المحضر.    الداخلية تعلن عودة تدريجية لساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات بعدد من أقاليم الشمال والغرب    أقمصة مارسيليا تبتر خريطة المغرب    فعاليات مدنية وحقوقية بالحسيمة تطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" امام المرحلة الثانية من اتفاق غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    سوريا تبحث عن سبل "محاسبة الأسد"        روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    "الاشتراكي الموحد" يطالب مجلس الحسابات بافتحاص مالية خنيفرة ويتهم الأغلبية بهدر المال العام    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية
عقوبة المخالفين تصل إلى المؤبد والمفتشون الدوليون لهم حق الزيارة
نشر في المساء يوم 26 - 06 - 2009

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس بالرباط،، على مرسوم قانون يحدد معايير جودة الهواء، والمواد الملوثة التي يجب أن تكون مستويات تركيزها موضوع حراسة وتتبع، وكذا مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيمائية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة بباريس سنة 1993.
وحصلت «المساء» على نص مشروع قانون حظر الأسلحة الكميائية، والمشكل من 54 فصلا، إذ ستتولى لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيمائية مهام التنسيق مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وبموجب هذا القانون يمنع استحداث أو صنع، أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيمائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.
وشدد مشروع القانون على أهمية منع أي شخص طبيعي أو معنوي من إنتاج، أو اقتناء أو حيازة أو الاحتفاظ بالأسلحة الكميائية خارج الدول الأطراف في الاتفاقية، أو نقل هذه المواد خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلية، أو وقائية، كما يمنع القانون شراءها أو تسويقها أيا كانت كميتها، وأيا كان أصلها، وكيفية إنتاجها، أو تشجيع أي كان، وتقديم المساعدة له وحثه بأية طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة قيام المصانع بتصريح سنوي لإنتاج ومعالجة، واستهلاك، واستيراد وتصدير المواد الكيميائية، كما أنها ملزمة بالتصريح المسبق لدى اللجنة الوطنية المختصة، في حالة قيامها باستيراد أو تصدير تلك المواد.
ونص القانون على خضوع المنشآت المعنية لإجراءات التحقيق الدولي من طرف المفتشين المنتدبين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وبتنسيق مع السلطة الإدارية، وفي حالة المخالفة أوجب القانون عقوبات زجرية، إذ يتسلم المغرب قائمة بأسماء المفتشين ومساعديهم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إشعاره بعملية التفتيش، وتمنح لهؤلاء الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون عملا بالفصل 29 من اتفاقية جنيف، فيما يمنع عليهم ممارسة أنشطة مهنية أو تجارية لتحقيق الربح الشخصي.
وحدد القانون طبيعة المواد الكيميائية المحظورة مثل الذخائر، والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة، أو الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيمائي، وتحويل ذات الجسم إلى نوع كيمائي من نوع آخر، ووضع المواد الكيميائية في حاويات لتخزين السوائل، وتعبئة أخرى في عبوات وغيرها من المواد العضوية المدرجة في القانون، مثل مركبات الكاربون، أو المواد التي تحدث تهيجا حسيا، لدى البشر، او التي تحدث عجزا بدنيا.
وأسند القانون لضباط الشرطة القضائية، والموظفين المكلفين بمهمة المراقبة، معاينة المخالفات، وفي حالة ثبوتها توجه مذكرة إلى النيابة العامة، حيث تتراوح العقوبة بين السجن المؤبد وأداء غرامة من مليون إلى 2 مليون درهم، ويعاقب بالحبس من سنة الى سنتين، وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي، لم يصرح به لدى السلطات المختصة قبل تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، ويعاقب بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة، وبالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100ألف إلى 500 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطة المختصة بمرفق معالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيمائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير تلك المواد دون ترخيص مسبق، أو خرق الترخيص المسلم له، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرفق إنتاج المواد الكيمائية، أو وبعمليات نقل تلك المواد، وكمياتها.
وأفرد القانون عقوبات تخص مغاربة ارتكبوا مثل هذه الجرائم خارج التراب المغربي، إذ يمكن متابعتهم بفعلهم الجرمي داخل التراب المغربي.
وحدد نص القانون أيضا أغراضا غير محظورة وهي المتعلقة بالصناعة والزراعة والبحوث الطبية والصيدلانية، وكذا المرتبطة بالوقاية من المواد السامة، والأخرى المرتبطة بماهو عسكري لا يعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي، يحتاج إلى تنقيح لغوي، ربما لأن موظفي الأمانة العامة للحكومة، صاغوه باللغة الفرنسية وتمت ترجمته بشكل متسرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.