وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    رسميا حكيمي ينافس على الكرة الذهبية بعد موسم تاريخي مع باريس        مليار درهم لتأهيل الطرق غير المصنفة بجهة طنجة تطوان الحسيمة    المحكمة الدستورية تسقط عشرات المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية    تجريدة من لواء المشاة المظليين بالجيش المغربي تشارك في احتفالات ذكرى استقلال كوت ديفوار    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل        في رسالة وجهها إلى الوزير الأول ونشرت بوسائل الإعلام الفرنسية .. إيمانويل ماكرون يدعو الحكومة إلى مزيد من الحزم مع الجزائر    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    عاصفة رعدية مفاجئة تضرب منطقة "أسَاكَن" بإقليم الحسيمة وتساقط كثيف لحبات البَرَد    تعيين 24 مسؤولا جديدا في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 عاما لا يزال خارج السيطرة رغم تباطؤ انتشاره    البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    الوداد الرياضي يحدد تاريخ عقد جمعه العام العادي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته            رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية
عقوبة المخالفين تصل إلى المؤبد والمفتشون الدوليون لهم حق الزيارة
نشر في المساء يوم 26 - 06 - 2009

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس بالرباط،، على مرسوم قانون يحدد معايير جودة الهواء، والمواد الملوثة التي يجب أن تكون مستويات تركيزها موضوع حراسة وتتبع، وكذا مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيمائية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة بباريس سنة 1993.
وحصلت «المساء» على نص مشروع قانون حظر الأسلحة الكميائية، والمشكل من 54 فصلا، إذ ستتولى لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيمائية مهام التنسيق مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وبموجب هذا القانون يمنع استحداث أو صنع، أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيمائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.
وشدد مشروع القانون على أهمية منع أي شخص طبيعي أو معنوي من إنتاج، أو اقتناء أو حيازة أو الاحتفاظ بالأسلحة الكميائية خارج الدول الأطراف في الاتفاقية، أو نقل هذه المواد خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلية، أو وقائية، كما يمنع القانون شراءها أو تسويقها أيا كانت كميتها، وأيا كان أصلها، وكيفية إنتاجها، أو تشجيع أي كان، وتقديم المساعدة له وحثه بأية طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة قيام المصانع بتصريح سنوي لإنتاج ومعالجة، واستهلاك، واستيراد وتصدير المواد الكيميائية، كما أنها ملزمة بالتصريح المسبق لدى اللجنة الوطنية المختصة، في حالة قيامها باستيراد أو تصدير تلك المواد.
ونص القانون على خضوع المنشآت المعنية لإجراءات التحقيق الدولي من طرف المفتشين المنتدبين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وبتنسيق مع السلطة الإدارية، وفي حالة المخالفة أوجب القانون عقوبات زجرية، إذ يتسلم المغرب قائمة بأسماء المفتشين ومساعديهم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إشعاره بعملية التفتيش، وتمنح لهؤلاء الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون عملا بالفصل 29 من اتفاقية جنيف، فيما يمنع عليهم ممارسة أنشطة مهنية أو تجارية لتحقيق الربح الشخصي.
وحدد القانون طبيعة المواد الكيميائية المحظورة مثل الذخائر، والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة، أو الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيمائي، وتحويل ذات الجسم إلى نوع كيمائي من نوع آخر، ووضع المواد الكيميائية في حاويات لتخزين السوائل، وتعبئة أخرى في عبوات وغيرها من المواد العضوية المدرجة في القانون، مثل مركبات الكاربون، أو المواد التي تحدث تهيجا حسيا، لدى البشر، او التي تحدث عجزا بدنيا.
وأسند القانون لضباط الشرطة القضائية، والموظفين المكلفين بمهمة المراقبة، معاينة المخالفات، وفي حالة ثبوتها توجه مذكرة إلى النيابة العامة، حيث تتراوح العقوبة بين السجن المؤبد وأداء غرامة من مليون إلى 2 مليون درهم، ويعاقب بالحبس من سنة الى سنتين، وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي، لم يصرح به لدى السلطات المختصة قبل تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، ويعاقب بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة، وبالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100ألف إلى 500 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطة المختصة بمرفق معالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيمائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير تلك المواد دون ترخيص مسبق، أو خرق الترخيص المسلم له، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرفق إنتاج المواد الكيمائية، أو وبعمليات نقل تلك المواد، وكمياتها.
وأفرد القانون عقوبات تخص مغاربة ارتكبوا مثل هذه الجرائم خارج التراب المغربي، إذ يمكن متابعتهم بفعلهم الجرمي داخل التراب المغربي.
وحدد نص القانون أيضا أغراضا غير محظورة وهي المتعلقة بالصناعة والزراعة والبحوث الطبية والصيدلانية، وكذا المرتبطة بالوقاية من المواد السامة، والأخرى المرتبطة بماهو عسكري لا يعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي، يحتاج إلى تنقيح لغوي، ربما لأن موظفي الأمانة العامة للحكومة، صاغوه باللغة الفرنسية وتمت ترجمته بشكل متسرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.