بوريطة يجدد بنيويورك تأكيد التزام المغرب بتطوير الربط في إفريقيا    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    نقابة الصحافة ببني ملال ترفض المنع    رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط يتجاوز سقف 52 مليار درهم    بولس: الحكم الذاتي يضمن الاستقرار    سفينة عسكرية إسبانية تنطلق لدعم "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين استهداف أسطول الصمود وتطالب الدولة بحماية المغاربة المشاركين    "أسطول الصمود" يتجه لقطاع غزة    أخنوش يشارك في اجتماع للفيفا بنيويورك بشأن التحضيرات لمونديال 2030    بلال نذير يستعد للعودة إلى المنتخب بعد نيل ثقة الركراكي    وفاة رجل تعليم بالحسيمة متأثرا بتداعيات محاولته الانتحار    نساء "البيجيدي" يطالبن الحكومة بجدول زمني لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    ترامب يهدد بتغيير المدن الأمريكية المستضيفة للمونديال بسبب "انعدام الأمان"    الدفاع الجديدي يعلن طرح تذاكر مواجهته أمام الرجاء    فيدرالية اليسار الديمقراطي تعلن عن دعمها للمطالب الشبابية    وفاة فيغار مهاجم أرسنال السابق    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض        جولات وزير الصحة القسرية والمكوكية!    جمجمة عمرها مليون سنة توفر معطيات جديدة عن مراحل التطور البشري        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        الأصالة والمعاصرة.. من التأسيس إلى رئاسة حكومة المونديال        بريطانيا تضع ضوابط للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية    تركيا تعلن شراء 225 طائرة أمريكية    النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى دعما ماليا طارئا من الدول المانحة    حجز 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة وتوقيف مروج بالدار البيضاء    كيوسك الجمعة | السياقة الاستعراضية.. الأمن يوقف 34 ألف دراجة نارية            تراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار اللحوم بمجازر البيضاء    وزارة الداخلية تراهن على لقاءات جهوية في تحديث النقل بسيارات الأجرة    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    عامل الرحامنة يحفز مؤسسات التعليم    أخنوش: الملك يرعى أوراش المونديال        رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    تأجيل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب"    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود تنبّه الوزيرة بنعلي إلى استفحال ظاهرة البيع غير القانوني للمحروقات    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية
عقوبة المخالفين تصل إلى المؤبد والمفتشون الدوليون لهم حق الزيارة
نشر في المساء يوم 26 - 06 - 2009

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس بالرباط،، على مرسوم قانون يحدد معايير جودة الهواء، والمواد الملوثة التي يجب أن تكون مستويات تركيزها موضوع حراسة وتتبع، وكذا مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيمائية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة بباريس سنة 1993.
وحصلت «المساء» على نص مشروع قانون حظر الأسلحة الكميائية، والمشكل من 54 فصلا، إذ ستتولى لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيمائية مهام التنسيق مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وبموجب هذا القانون يمنع استحداث أو صنع، أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيمائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.
وشدد مشروع القانون على أهمية منع أي شخص طبيعي أو معنوي من إنتاج، أو اقتناء أو حيازة أو الاحتفاظ بالأسلحة الكميائية خارج الدول الأطراف في الاتفاقية، أو نقل هذه المواد خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلية، أو وقائية، كما يمنع القانون شراءها أو تسويقها أيا كانت كميتها، وأيا كان أصلها، وكيفية إنتاجها، أو تشجيع أي كان، وتقديم المساعدة له وحثه بأية طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة قيام المصانع بتصريح سنوي لإنتاج ومعالجة، واستهلاك، واستيراد وتصدير المواد الكيميائية، كما أنها ملزمة بالتصريح المسبق لدى اللجنة الوطنية المختصة، في حالة قيامها باستيراد أو تصدير تلك المواد.
ونص القانون على خضوع المنشآت المعنية لإجراءات التحقيق الدولي من طرف المفتشين المنتدبين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وبتنسيق مع السلطة الإدارية، وفي حالة المخالفة أوجب القانون عقوبات زجرية، إذ يتسلم المغرب قائمة بأسماء المفتشين ومساعديهم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إشعاره بعملية التفتيش، وتمنح لهؤلاء الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون عملا بالفصل 29 من اتفاقية جنيف، فيما يمنع عليهم ممارسة أنشطة مهنية أو تجارية لتحقيق الربح الشخصي.
وحدد القانون طبيعة المواد الكيميائية المحظورة مثل الذخائر، والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة، أو الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيمائي، وتحويل ذات الجسم إلى نوع كيمائي من نوع آخر، ووضع المواد الكيميائية في حاويات لتخزين السوائل، وتعبئة أخرى في عبوات وغيرها من المواد العضوية المدرجة في القانون، مثل مركبات الكاربون، أو المواد التي تحدث تهيجا حسيا، لدى البشر، او التي تحدث عجزا بدنيا.
وأسند القانون لضباط الشرطة القضائية، والموظفين المكلفين بمهمة المراقبة، معاينة المخالفات، وفي حالة ثبوتها توجه مذكرة إلى النيابة العامة، حيث تتراوح العقوبة بين السجن المؤبد وأداء غرامة من مليون إلى 2 مليون درهم، ويعاقب بالحبس من سنة الى سنتين، وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي، لم يصرح به لدى السلطات المختصة قبل تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، ويعاقب بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة، وبالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100ألف إلى 500 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطة المختصة بمرفق معالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيمائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير تلك المواد دون ترخيص مسبق، أو خرق الترخيص المسلم له، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرفق إنتاج المواد الكيمائية، أو وبعمليات نقل تلك المواد، وكمياتها.
وأفرد القانون عقوبات تخص مغاربة ارتكبوا مثل هذه الجرائم خارج التراب المغربي، إذ يمكن متابعتهم بفعلهم الجرمي داخل التراب المغربي.
وحدد نص القانون أيضا أغراضا غير محظورة وهي المتعلقة بالصناعة والزراعة والبحوث الطبية والصيدلانية، وكذا المرتبطة بالوقاية من المواد السامة، والأخرى المرتبطة بماهو عسكري لا يعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي، يحتاج إلى تنقيح لغوي، ربما لأن موظفي الأمانة العامة للحكومة، صاغوه باللغة الفرنسية وتمت ترجمته بشكل متسرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.