مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية
عقوبة المخالفين تصل إلى المؤبد والمفتشون الدوليون لهم حق الزيارة
نشر في المساء يوم 26 - 06 - 2009

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس بالرباط،، على مرسوم قانون يحدد معايير جودة الهواء، والمواد الملوثة التي يجب أن تكون مستويات تركيزها موضوع حراسة وتتبع، وكذا مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيمائية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة بباريس سنة 1993.
وحصلت «المساء» على نص مشروع قانون حظر الأسلحة الكميائية، والمشكل من 54 فصلا، إذ ستتولى لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيمائية مهام التنسيق مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وبموجب هذا القانون يمنع استحداث أو صنع، أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيمائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.
وشدد مشروع القانون على أهمية منع أي شخص طبيعي أو معنوي من إنتاج، أو اقتناء أو حيازة أو الاحتفاظ بالأسلحة الكميائية خارج الدول الأطراف في الاتفاقية، أو نقل هذه المواد خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلية، أو وقائية، كما يمنع القانون شراءها أو تسويقها أيا كانت كميتها، وأيا كان أصلها، وكيفية إنتاجها، أو تشجيع أي كان، وتقديم المساعدة له وحثه بأية طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة قيام المصانع بتصريح سنوي لإنتاج ومعالجة، واستهلاك، واستيراد وتصدير المواد الكيميائية، كما أنها ملزمة بالتصريح المسبق لدى اللجنة الوطنية المختصة، في حالة قيامها باستيراد أو تصدير تلك المواد.
ونص القانون على خضوع المنشآت المعنية لإجراءات التحقيق الدولي من طرف المفتشين المنتدبين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وبتنسيق مع السلطة الإدارية، وفي حالة المخالفة أوجب القانون عقوبات زجرية، إذ يتسلم المغرب قائمة بأسماء المفتشين ومساعديهم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إشعاره بعملية التفتيش، وتمنح لهؤلاء الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون عملا بالفصل 29 من اتفاقية جنيف، فيما يمنع عليهم ممارسة أنشطة مهنية أو تجارية لتحقيق الربح الشخصي.
وحدد القانون طبيعة المواد الكيميائية المحظورة مثل الذخائر، والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة، أو الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيمائي، وتحويل ذات الجسم إلى نوع كيمائي من نوع آخر، ووضع المواد الكيميائية في حاويات لتخزين السوائل، وتعبئة أخرى في عبوات وغيرها من المواد العضوية المدرجة في القانون، مثل مركبات الكاربون، أو المواد التي تحدث تهيجا حسيا، لدى البشر، او التي تحدث عجزا بدنيا.
وأسند القانون لضباط الشرطة القضائية، والموظفين المكلفين بمهمة المراقبة، معاينة المخالفات، وفي حالة ثبوتها توجه مذكرة إلى النيابة العامة، حيث تتراوح العقوبة بين السجن المؤبد وأداء غرامة من مليون إلى 2 مليون درهم، ويعاقب بالحبس من سنة الى سنتين، وبغرامة من 30 ألفا إلى 150 ألف درهم كل حائز على سلاح كيميائي، لم يصرح به لدى السلطات المختصة قبل تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، ويعاقب بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة، وبالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100ألف إلى 500 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطة المختصة بمرفق معالجة وتخزين واستهلاك المواد الكيمائية، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدير تلك المواد دون ترخيص مسبق، أو خرق الترخيص المسلم له، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف درهم كل من لم يصرح سنويا بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرفق إنتاج المواد الكيمائية، أو وبعمليات نقل تلك المواد، وكمياتها.
وأفرد القانون عقوبات تخص مغاربة ارتكبوا مثل هذه الجرائم خارج التراب المغربي، إذ يمكن متابعتهم بفعلهم الجرمي داخل التراب المغربي.
وحدد نص القانون أيضا أغراضا غير محظورة وهي المتعلقة بالصناعة والزراعة والبحوث الطبية والصيدلانية، وكذا المرتبطة بالوقاية من المواد السامة، والأخرى المرتبطة بماهو عسكري لا يعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي، يحتاج إلى تنقيح لغوي، ربما لأن موظفي الأمانة العامة للحكومة، صاغوه باللغة الفرنسية وتمت ترجمته بشكل متسرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.