الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلاحيات المالية للجهازين التشريعي والتنفيذي في ظل دستور 2011
نشر في المساء يوم 01 - 01 - 2012

كما تم التنصيص دستوريا على اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون التصفية، باعتباره حسابا ختاميا لقانون المالية، الذي يكون مجرد توقعات وتقديرات، مع إضافة وجوب إدراج حصية
ميزانية التجهيز، التي انتهت مدة نفاذها، وذلك حتى لا يقتصر الأمر على الحصيلة السنوية فقط، وإنما مجموع العمليات المالية التي وقعت داخل السنة، بما فيها عمليات التجهيز أو الاستثمار المختتمة، والتي تكون قد بدأت قبل ذلك بسنوات تجنبا لانفلاتها من الرقابة البرلمانية. وهذا التنصيص الدستوري لم يكن واردا في الدستور السابق، حيث كان قانون التصفية مؤطرا ومنصوصا عليه، بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية وليس بموجب الدستور.
إن التنصيص الدستوري على قانون التصفية يندرج في سياق ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث إن من أهم تجليات المبدأ عرض الحكومة لحصيلة نشاطها المالي، ضمن إطار قانون التصفية، الذي يعرض على المصادقة البرلمانية.
وإذا كان البرلمان يختص بالمصادقة على مشروع قانون المالية، فإنه أيضا يملك صلاحية المصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية، وهي صلاحية نص عليها الدستور السابق واحتفظ بها الدستور الجديد، غير أنها أضيفت إليها صلاحية التصويت أيضا على البرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة، وهي إضافة تستهدف فتح المجال للحكومة لبرمجة نفقات التجهيز التنموية في إطار يتجاوز مدة إنجاز قانون المالية السنوي، أي إطار السنة الواحدة. وهو وضع يتطابق مع واقع احتجاب المخطط الوطني للتنمية في السنوات الأخيرة، وبالتالي إمكانية اعتماد مخططات قطاعية أو برامج محددة تتجاوز إطار السنة، الذي يقيد مدى العمليات على مستوى قانون المالية.
ومن مستجدات دستور 2011 على المستوى المالي، توسيع مجالات اختصاص القانون، ومن ضمنها المجالات ذات الطابع المالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها وكذا النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي وأيضا نظام الجمارك، وهي عناصر حرص النص الدستوري الحالي على تحديدها بشكل صريح، في إشارة إلى استبعاد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونية.
وضمن جهود عقلنة العمل البرلماني وتفادي التكرار في الرقابة والتشريع، نص الدستور الجديد على عقد البرلمان، بغرفتيه، جلسات مشتركة في مجموعة من الحالات، ومن ضمنها عرض مشروع قانون المالية السنوي، وهو العرض الذي تتقدم به الحكومة في شخص الوزير المكلف بالمالية، الذي لا يضطر إلى عرض المشروع في كل مرة أمام كل مجلس على حدة، دون تغيير في محتوى العرض كما كان الشأن سابقا، غير أن الجلسات المشتركة لا تذهب إلى حد دراسة ومناقشة المشروع، بل تقتصر على العرض فقط. ويتم ترؤس هذه الجلسات من قبل رئيس مجلس النواب، وهو إجراء شكلي يستهدف إبراز أولوية مجلس النواب، كما أن هذه الجلسات المشتركة يمكن أن تتم داخل اللجان الدائمة للبرلمان للاستماع إلى بيانات القضايا الوطنية الهامة. ولعل من أبرز هذه اللجان اللجنة المكلفة بالمالية، حيث أوجب الدستور على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
- علاقة الجهازين في المجال المالي:
احتفظ الدستور الجديد، عموما، بنفس المقتضيات المتعلقة بعلاقة كل من الجهازين التشريعي والتنفيذي ببعضهما البعض، فيما يتعلق بصلاحياتهما العامة وصلاحياتهما المالية خاصة، متمثلة أساسا في إمكانية طلب الملك قراءة جديدة من البرلمان لكل مشروع أو مقترح قانون، وكذا إمكانية حل البرلمان، إضافة إلى مساءلة البرلمان للحكومة عبر الأسئلة أو ملتمس الرقابة أو ملتمس المساءلة، وإمكانية إقرار أو سحب الثقة.
ومن أهم المستجدات في هذا المجال، عرض الحكومة لحصيلة عملها المرحلية، وكذا تخصيص جلسة سنوية من البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، إضافة إلى إمكانية حل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، غير أن الحل يجب أن يكون معللا.
وإذا كان مشروع قانون المالية مشروعا حكوميا بامتياز، فإن دور البرلمان يبقى هو ممارسة الرقابة والمصادقة بعد دراسته ومناقشته، حيث إن هذه المناقشة تسمح لأعضاء البرلمان بتعديل مقتضيات المشروع الحكومي. إلا أنه واستمرارا لنفس التوجه الوارد في الدستور السابق، فإن تعديل مشروع قانون المالية يبقى محدودا، رغبة في الحفاظ على التوازن المالي، حيث إن تعديلات أعضاء البرلمان ترفضها الحكومة إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، إلا أن النص الدستوري الجديد أوجب على الحكومة تعليل وبيان أسباب رفض مقترحات وتعديلات أعضاء البرلمان، كما نص الدستور الجديد على أن الحفاظ على توازن مالية الدولة ليس شأنا حكوميا حصريا، بل يسهر كل من البرلمان والحكومة على ذلك، وهي إشارة إلى إلزام المنتخبين بالعمل البرلماني المسؤول بعيدا عن المزايدة أو الهاجس الانتخابي، الذي قد يدفع بعض أعضاء البرلمان للرغبة في تخفيض الاقتطاعات الضريبية أو الزيادة في الإنفاق العمومي للرفع من أسهم شعبيتهم، دون احتساب للعواقب التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات.
إلا أن محاصرة مجالات التعديل البرلماني بالحجج المذكورة قد يفتقد للمصداقية، ما دام أن التشكيلة الحكومية وأغلبيتها البرلمانية هما وجهان لعملة واحدة، وما ينسحب على الأغلبية البرلمانية ينسحب أيضا على التشكيلة الحكومية المنبثقة عنها، وبالتالي فإن تفعيل عمل البرلمان يتطلب منح أعضائه الصلاحيات الضرورية للرقابة الفاعلة وللتشريع، عوضا عن الحكومة، باعتبارها جهازا تنفيذيا.
انتهى
أستاذ جامعي (كلية الحقوق مكناس)




امحمد قزيبر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.