في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    قرار أوروبي يلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية    ندوة بلا نساء... وعدالة انتقالية بلا ذاكرة؟    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    قضيتنا الوطنية.. حين يشيخ الخطاب وتتمرد المرحلة    الاتحاد الاشتراكي يساند الفلسطينيين    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    إسرائيل تعتقل طالبا بتهمة التجسس    تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    حريق غابوي يندلع بغابة "ثندا إفران" بإقليم الحسيمة واستنفار للسيطرة عليه    كيوسك الخميس | المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    تعيين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا في الأكاديمية الإيبيرو-أمريكية للصيدلة    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    حريق يُخلّف إصابتين في حي بوحوت بطنجة    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلاحيات المالية للجهازين التشريعي والتنفيذي في ظل دستور 2011
نشر في المساء يوم 01 - 01 - 2012

كما تم التنصيص دستوريا على اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون التصفية، باعتباره حسابا ختاميا لقانون المالية، الذي يكون مجرد توقعات وتقديرات، مع إضافة وجوب إدراج حصية
ميزانية التجهيز، التي انتهت مدة نفاذها، وذلك حتى لا يقتصر الأمر على الحصيلة السنوية فقط، وإنما مجموع العمليات المالية التي وقعت داخل السنة، بما فيها عمليات التجهيز أو الاستثمار المختتمة، والتي تكون قد بدأت قبل ذلك بسنوات تجنبا لانفلاتها من الرقابة البرلمانية. وهذا التنصيص الدستوري لم يكن واردا في الدستور السابق، حيث كان قانون التصفية مؤطرا ومنصوصا عليه، بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية وليس بموجب الدستور.
إن التنصيص الدستوري على قانون التصفية يندرج في سياق ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث إن من أهم تجليات المبدأ عرض الحكومة لحصيلة نشاطها المالي، ضمن إطار قانون التصفية، الذي يعرض على المصادقة البرلمانية.
وإذا كان البرلمان يختص بالمصادقة على مشروع قانون المالية، فإنه أيضا يملك صلاحية المصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية، وهي صلاحية نص عليها الدستور السابق واحتفظ بها الدستور الجديد، غير أنها أضيفت إليها صلاحية التصويت أيضا على البرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة، وهي إضافة تستهدف فتح المجال للحكومة لبرمجة نفقات التجهيز التنموية في إطار يتجاوز مدة إنجاز قانون المالية السنوي، أي إطار السنة الواحدة. وهو وضع يتطابق مع واقع احتجاب المخطط الوطني للتنمية في السنوات الأخيرة، وبالتالي إمكانية اعتماد مخططات قطاعية أو برامج محددة تتجاوز إطار السنة، الذي يقيد مدى العمليات على مستوى قانون المالية.
ومن مستجدات دستور 2011 على المستوى المالي، توسيع مجالات اختصاص القانون، ومن ضمنها المجالات ذات الطابع المالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها وكذا النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي وأيضا نظام الجمارك، وهي عناصر حرص النص الدستوري الحالي على تحديدها بشكل صريح، في إشارة إلى استبعاد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونية.
وضمن جهود عقلنة العمل البرلماني وتفادي التكرار في الرقابة والتشريع، نص الدستور الجديد على عقد البرلمان، بغرفتيه، جلسات مشتركة في مجموعة من الحالات، ومن ضمنها عرض مشروع قانون المالية السنوي، وهو العرض الذي تتقدم به الحكومة في شخص الوزير المكلف بالمالية، الذي لا يضطر إلى عرض المشروع في كل مرة أمام كل مجلس على حدة، دون تغيير في محتوى العرض كما كان الشأن سابقا، غير أن الجلسات المشتركة لا تذهب إلى حد دراسة ومناقشة المشروع، بل تقتصر على العرض فقط. ويتم ترؤس هذه الجلسات من قبل رئيس مجلس النواب، وهو إجراء شكلي يستهدف إبراز أولوية مجلس النواب، كما أن هذه الجلسات المشتركة يمكن أن تتم داخل اللجان الدائمة للبرلمان للاستماع إلى بيانات القضايا الوطنية الهامة. ولعل من أبرز هذه اللجان اللجنة المكلفة بالمالية، حيث أوجب الدستور على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
- علاقة الجهازين في المجال المالي:
احتفظ الدستور الجديد، عموما، بنفس المقتضيات المتعلقة بعلاقة كل من الجهازين التشريعي والتنفيذي ببعضهما البعض، فيما يتعلق بصلاحياتهما العامة وصلاحياتهما المالية خاصة، متمثلة أساسا في إمكانية طلب الملك قراءة جديدة من البرلمان لكل مشروع أو مقترح قانون، وكذا إمكانية حل البرلمان، إضافة إلى مساءلة البرلمان للحكومة عبر الأسئلة أو ملتمس الرقابة أو ملتمس المساءلة، وإمكانية إقرار أو سحب الثقة.
ومن أهم المستجدات في هذا المجال، عرض الحكومة لحصيلة عملها المرحلية، وكذا تخصيص جلسة سنوية من البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، إضافة إلى إمكانية حل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، غير أن الحل يجب أن يكون معللا.
وإذا كان مشروع قانون المالية مشروعا حكوميا بامتياز، فإن دور البرلمان يبقى هو ممارسة الرقابة والمصادقة بعد دراسته ومناقشته، حيث إن هذه المناقشة تسمح لأعضاء البرلمان بتعديل مقتضيات المشروع الحكومي. إلا أنه واستمرارا لنفس التوجه الوارد في الدستور السابق، فإن تعديل مشروع قانون المالية يبقى محدودا، رغبة في الحفاظ على التوازن المالي، حيث إن تعديلات أعضاء البرلمان ترفضها الحكومة إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، إلا أن النص الدستوري الجديد أوجب على الحكومة تعليل وبيان أسباب رفض مقترحات وتعديلات أعضاء البرلمان، كما نص الدستور الجديد على أن الحفاظ على توازن مالية الدولة ليس شأنا حكوميا حصريا، بل يسهر كل من البرلمان والحكومة على ذلك، وهي إشارة إلى إلزام المنتخبين بالعمل البرلماني المسؤول بعيدا عن المزايدة أو الهاجس الانتخابي، الذي قد يدفع بعض أعضاء البرلمان للرغبة في تخفيض الاقتطاعات الضريبية أو الزيادة في الإنفاق العمومي للرفع من أسهم شعبيتهم، دون احتساب للعواقب التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات.
إلا أن محاصرة مجالات التعديل البرلماني بالحجج المذكورة قد يفتقد للمصداقية، ما دام أن التشكيلة الحكومية وأغلبيتها البرلمانية هما وجهان لعملة واحدة، وما ينسحب على الأغلبية البرلمانية ينسحب أيضا على التشكيلة الحكومية المنبثقة عنها، وبالتالي فإن تفعيل عمل البرلمان يتطلب منح أعضائه الصلاحيات الضرورية للرقابة الفاعلة وللتشريع، عوضا عن الحكومة، باعتبارها جهازا تنفيذيا.
انتهى
أستاذ جامعي (كلية الحقوق مكناس)




امحمد قزيبر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.