الركراكي: مرتاح للأداء وقلق من الحظ    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    حموشي يقرر ترقية مفتش شرطة ممتاز    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    منتخب أقل من 17 سنة يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الولايات المتحدة في مونديال قطر 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع: "أنا ماشي شفار ومنطيحش ريوكي على فلوس الجماعة"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقضات بين الظهير والقانون الأساسي وجامعات وضعت العربة أمام الحصان
عن الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية
نشر في المساء يوم 21 - 07 - 2012


يحيي سعيدي
شرعت مؤخّراً مجموعة من الجامعات الرياضية في اقتراح مشاريع تعديل قوانينها الأساسية من أجل تحيينها ومطابقتها مع قانون التربية البدنية والرياضة الجديد (09 .30 )، ومراسيمه التطبيقية التي صدرت خلال شهر دجنبر من السنة الماضية ومن أجل ملائمتها مع القانون الأساسي النموذجي المتعلق بالجامعات الذي لم يصدر بعد مرسومه أو قراره الوزاري بالجريدة الرسمية.
فإذا كانت مجموعة من الجامعات تنتظر الصدور الرسمي للقانون الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية، فالشيء غير المفهوم هو أنّ بعض الجامعات أعلنت مؤخّرا عن عقد جمع عام استثنائي دون أن يَصْدُرَ القرار الوزاري ودون أن تكون الموافقة القبلية من لدن الوزارة الوصية.
الأمر يتعلّق خاصّة باللجنة المؤقتة المكلّفة بتسيير الجامعة الملكية للكرة الطائرة التي وضعت العربة أمام الحصان!
فإذا كان المشرع في ظهير سنة 1957 المتعلق بالشباب والرياضة،وهو أوّل ظهير بعد استقلال المغرب، يكتفي فقط
بإلزام الجامعات والجمعيات الرياضية بالتقيّد بأحكام الظهير الشريف الصادر في سنة 1914 المتعلق بتأسيس الجمعيات وبالمقتضيات الخاصة بقانون الرياضة لسنة 1957، وإذا كان ظهير 87 -06، الصادر في سنة 1989،اكتفى فيه المشرّع بإجبارية موافقة الوزارة على القوانين الأساسية للجامعات الرياضية، فإنّ القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة ينُصّ بصريح العبارة ولأول مرة على أنّ الوزارة هي التي تقوم بإعداد القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية ويتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية بمثابة قرار وزاري.
لقد اطّلعت منذ شهور على مشروع القانون الأساسي النموذجي المتعلّق بالجامعات الرياضية وبعد تحليله من زاوية علم صياغة القوانين أو ما يصطلح عليه بالفرنسية ب( La légistique )، وجدت فيه مجموعة من المقتضيات إيجابية من شأنها أن تٌخْرِج الجامعات من التدبير التقليدي للشأن الرياضي ووضعها في سكة الحكامة الجيدة وفق ضوابط احترافية شريطة أن تكون هذه الحكامة ترتكز على الجانب التقني الذي يشكل العمود الفقري لنشاط الجامعات والجمعيات الرياضية.
ومن النقط الإيجابية التي استحسنتها هي بعض المقتضيات الإجبارية: الترشيح باللائحة عن طريق الاقتراع السّري وتحويل اختصاصات أمين المال وإضافتها لاختصاصات الكاتب العام وإجبارية التمثيلية النسائية بنسبة مأوية لا تقل عن عشرة في المئة وتعيين مدير تقني وطني على سبيل المثل لا الحصر.
لكن بالمقابل سجلت عدة ملاحظات تتعلّق ببعض التناقضات مابين ماهو منصوص عليه في الظهير وما تمّ التنصيص عليه في مشروع القانون الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية:
أوّلاً: إذا كان ظهير 1957 حدّد الشكل القانوني لجهاز الإدارة للجامعات والعصب الجهوية والجمعيات في انتخاب مجلس إداري، وإذا كان ظهير 1989 لم يحدّد أي شكل قانوني، فإنّ القانون الجديد جاء بشكل قانوني جديد وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 27 ، وهو الشكل القانوني غير المطابق لما هو منصوص عليه في مشروع النظام الأساسي للجامعات، إذ أنّ هذا الأخير ينص على مكتب جامعي في حين أنّ الظهير يصطلح عليه مكتب مديري، وهو خطأ اصطلاحي فادح تمّ ارتكابه في صياغة الظهير لأنّ نسخته بالفرنسية هي الصحيحة والتي تنص على «Comité directeur « أي لجنة مديرية وليس مكتبا مديريا والذي يتحمّل مسؤلية هذا الخطأ هو الأمانة العامة للحكومة. فترجمة Comité بالمفهوم القانوني هي لجنة و bureau هي مكتب والفرق بينهما هو عندما يتعلق الأمر بلجنة مديرية، فإنّ هذه الأخيرة تكون لها صفة تقريرية وينبثق منها جهاز تنفيدي على غرار ما هو معمول به داخل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أما المكتب الجامعي فهو غالبا يزاوج مابين ماهو تقريري وتنفيذي.
ثانيا: إنّ مشروع النظام الأساسي النموذجي للجامعات يتضمن ما اصطلح عليه بالفرنسية Organes juridictionnels»، وهو ما يترجم بالأجهزة القضائية، وهو تناقض صارخ مع ما هو منصوص عليه في الظهير الذي منح للجامعات الرياضية سلطة تأديبية وليست قضائية، والصحيح الذي يجب التنصيص عليه في النظام الأساسي النموذجي للجامعات هو الأجهزة التأديبية «Organes disciplinaires».
ثالثا: في نفس الموضوع، فإنّ النظام الأساسي النموذجي لم ينص على إحدى المقتضيات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 43 من الظهير، إذ يجب اللجوء إلى مساعي التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء أو مسطرة التحكيم...
باحث في المجال الرياضي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.