وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    المديرية العامة للأمن الوطني.. الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية    نشرة برتقالية: اضطرابات جوية مرتقبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يشهرون القانون الجنائي في وجه عمدة مراكش للتوقف عن استعمال «الصابو»
قالوا إن الشركة تقوم بإكراء المراكن لبعض الأشخاص وطالبوا بإرجاع الأموال إلى المواطنين
نشر في المساء يوم 23 - 04 - 2015

طالب حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري بالتوقيف عن عقل السيارات في الأماكن العمومية، ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك «الصابو» لكون ذلك «يعد مخالفا للقانون ولأحكام القضاء، التي يجب أن يخضع لها الجميع دون استثناء، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي». وفجر حقوقيون فضيحة تتمثل في قيام الشركة، وضدا على القوانين بإكراء مراكن وقوف السيارات إلى أشخاص آخرين، الذين يشتغلون في أوقات مختلفة.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهتها إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، توصلت «المساء» بنسخة منها أن القانون والعدالة يفرضان على المجلس الجماعي لمراكش وشركة «فيلمار»، المفوض لها تدبير مراكن السيارات بالمدينة الحمراء إرجاع كل الأموال، التي تم استخلاصها بشكل غير قانوني إلى أصحابها، وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز أن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة بواسطة «الصابو»، واستخلاص الرسوم، مقابل فك الفخ «يشكل جريمة يعاقب عليها القانون»، مضيفين «أننا أصبحنا أمام جرائم الغدر، وتحقير مقررات قضائية، والابتزاز، والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني، في تحد صارخ لأحكام القانون والقضاء.
وفي هذا الصدد أشار حقوقيو الجمعية إلى صدور عدة أحكام، وقرارات قضائية عن المحكمة الإدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وهي أحكام نهائية قضت كلها بعدم مشروعية وضع «الصابو» على السيارات من طرف شركة «أفيلمار»، كما صدرت أحكام مماثلة عن القضاء الإداري بمختلف جهات المملكة، وهي الأحكام، التي كان لها صدى على المستوى الإعلامي، كما أن المجلس الجماعي لمراكش، قد أبلغ بالعديد من تلك الأحكام والقرارات، التي أصبحت نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به، وأصبحت «عنوانا للحقيقة، فمن يا ترى يعاكس إرادة القضاء ويسعى إلى تحقير أحكامه، والدوس على كل قراراته؟» يتساءل حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال
العام.
وفي الوقت الذي تساءل الحقوقيون عما إذا كانت عمدة مدينة مراكش تعلم أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي، أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، وحصر مجال هذا التدخل في الإذن أو المنع أو الأمر، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها، اعتبروا أن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام، وتثبيت الفخ « الصابو» بها، وإزالته مقابل أداء الإثاوة، «لا يستند إلى أية مرجعية قانونية، ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور».
وتساءل أصحاب الرسالة إن كانت الشركة المذكورة تحترم كناش التحملات، الذي وقعت عليه والتزمت باحترام بنوده، مؤكدين أن هذه الشركة «لا تحترم إلا بندا واحدا، وهو المتعلق بوضع الصابو، واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون، دون أن تنفذ باقي المقتضيات الأخرى من حراسة السيارات، تدريب المستخدمين، تشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة، إلى غير ذلك من الالتزامات الأخرى الواردة بكناش التحملات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.