الإعلام البرازيلي يشيد بالكرة المغربية ويتوقع نجاحا مميزا لمونديال 2030    الكرواني يسهم في تعادل أوتريخت    تتويج فائزين في مسابقة حفظ القرآن    نداءات ترتفع تلتمس آذانًا صاغية    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين    مؤتمر "عالم الصيادلة" يتنقد تجاهل الحكومة وإقصاء الصيدلي من المشاركة في بلورة السياسة الصحية    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    "البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات شباب "z" ويدعو للتعامل معها بأفق استيعابي ومقاربة حكيمة        الكفاءات المغربية-الألمانية تسعى للإسهام في جهود تنمية جهة طنجة    إسبانيا والعالم العربي يلتقيان على إيقاع الجسد في قلب الدار البيضاء    فيلم «مذكرات» للمخرج الشريف الطريبق ينتزع جائزة الجمهور لمهرجان «أفلام الجنوب» ببروكسيل    ريال مدريد يتلقى صفعة مزدوجة    طرح تذاكر مباراة المغرب والبحرين الودية إلكترونيا ابتداء من الإثنين    ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط قبل لقاء نتنياهو    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (2)    وفاة الإعلامي والكاتب سعيد الجديدي أحد رواد الصحافة الناطقة بالإسبانية في المغرب    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    حزب "فيدرالية اليسار" يدين قمع احتجاجات الشباب ويعلن تعليق مشاورات الانتخابات مع الداخلية    حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    طنجة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    مونديال الشباب: المنتخب المغربي يواجه إسبانيا في أولى جولات بحثا عن الانتصار    انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    وفاة أستاذ بالحسيمة متأثراً بمحاولة انتحار بشاطئ إسلي    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة    الجمعية" تستنكر التدخل الأمني والاعتقالات خلال وقفة احتجاجية بمراكش    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..            تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسلسل السيبة في منح الرخص الإقتصادية مستمر بجماعة الناظور (فران بالعري نشيخ نموذجا)+وثائق
نشر في أريفينو يوم 07 - 04 - 2021

لا حديث في الأونة الأخيرة الا عن استغلال الجماعات لمآرب إنتخابية ، وفي إطار احترام دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، وتكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، طالب نشطاء مدنيون بضرورة تدخل السيد العامل الذي توجه الجماعة المعنية في ترابه الإقليمي و أن يتقدم بشكاية لدى المحاكم الإدارية، وحينها يتم تحويل الملف أمام أنظار القضاء للبت فيه.
وفي هذا النطاق لا يمكن توجيه الاتهام إلى هؤلاء المنتخبين إلا في إطار الاحترام للمسطرة القانونية، ووجود أدلة وبراهين على فساد مالي وتدبيري، وإذا ثبتت إدانة المنتخب يمكن عزله بل سجنه والامر الذي حدث مع الرئيس السابق لجماعة اناظور "سليمان حوليش"، وهناك قرارات تم فيها إلغاء تعيين المنتخب، ويبقى الحكم مرتبطا بطبيعة القضية، إذ إنه إذا كان الأمر مقترنا بجرم كهدر المال العام أو السرقة أو الرشوة، فيمكن أن يصل الموضوع إلى متابعة جنائية، وهذا الأمر يعكس دولة الحق والقانون.
وفي هذا الصدد توصل موقع اريفينو بشكاية موجهة الى رئيس جماعة الناظور من مواطن يقطن بالعري نشيخ يثبت تجاوزات و عدم إحترام للمساطر الخاصة بإستغلال محل تجاري و تجاوزات صاحب محل (فران) للخدمات المسموح بها في محله الاقتصادي . وبالرغم من تحقق اللجنة المختلطة بما جاء في الشكاية والوقوف على الخروقات في عين المكان ، و توصل صاحب المشروع بالإشعار ،ثم الإنذار بعد المدة المسموح بها قانونيا لتصحيح المخالفات . منح المنتخب الموقع على الاشعار و الانذار و في وجود التعرض وبصفة أحادية رخصة تغير النشاط التجاري،ضاربا بذالك كل القوانين المعمول بها بهذا الصدد ،جهلا أو قصدا بمبدأ الزبونية و المصلحة الشخصية والشطات في إستغلال السلطة .
وهنا نود ان نفتح قوسح لنقدم للمجلس الموقر قواعد وقوانين تخضع لها الرخص الاقتصادية
مسطرة منح رخصة استغلال محل لمزاولة نشاط اقتصادي:
إعلان حول المنافع والمضار:
بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة، يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع، وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة، ومجلس المقاطعة المتواجد بدائرة نفوذها المحل موضوع الطلب، وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري.
لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة، ومقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول بها في هذا الشأن.
حالات تستوجب إغلاق المحلات المستغلة لمزاولة النشاط الاقتصادي:
كل محل تم فتحه واستغلاله لأغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، أو لمقتضيات هذا القرار، يتم إغلاقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية، وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفاذ المسطرة المعمول بها في هذا الإطار.
مهام اللجنة المختلطة:
– يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية المشار إليها؛
– تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع والمضار بناء على السجل المفتوح بالجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما.
في حالة تسجيل ملاحظات من قبل اللجنة المختلطة:
في حالة تسجيل اللجنة المختلطة ملاحظات بشأن شروط الصحة والسلامة، يبلغ المعني بالأمر شخصيا، أو بواسطة رسالة مضمونة، بملاحظات اللجنة قصد العمل على الاستجابة لها، ويعتمد احتساب الأجل المحدد على التاريخ المضمن بالسجل أو الختم البريدي، و إذا لم ينفذ المعني بالأمر داخل الأجل المطلوب الأشغال موضوع التبليغ، يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه للطلب الذي تقدم به في شأن فتح واستغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.
الممارسات ممنوعة:
يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية ما يلي:
استغلال الملك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراسي وغيرها بدون ترخيص خاص بالاحتلال المؤقت.
إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي الجماعي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي؛
استعمال الآلات المحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل؛
اقتلاع الأشجار والأغراس المتواجدة أمام المحل؛
استغلال المحل التجاري أو تشغيله لأي غرض آخر غير الغرض المرخص أو المصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق العامة؛
ترك القاذورات ووضع الأزبال والنفايات في غير أماكنها؛
استغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد؛
إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعةدون ترخيص جديد.
وتفاجئ الرأي العام بإقدام نائب الرئيس على توقيع الرخصة رغم كل ما سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.