وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المركز الدولي لفن الموغام    حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    أخبار الساحة    إفراغات السمك بلغت 1,4 مليون طن خلال العقد الأخير.. والسعر يخضع لمنطق العرض والطلب (كاتبة دولة)    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    تقرير: المغرب يحافظ على المركز 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية 2025    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المغربية تلائم تشريعها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
نشر في التجديد يوم 19 - 01 - 2003

صرح محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن عقوبة الإعدام مقررة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس (الخميس). وأوضح سعد العلمي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الجرائم الإرهابية شأنها كشأن باقي الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي منها ما يصل إلى عقوبة الإعدام، فلهاذا من الطبيعي أن تكون أحكام بالإعدام. وعن الاعتقال الاحتياطي أبرز سعد العلمي أنه سيتجاوز الأسبوع ولم يعط تحديدا زمنيا دقيقا له. وقال العلمي بأن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي سبق للمغرب أن صادق عليها وخاصة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها المملكة سنة 1998 . كما يرمي هذا المشروع-حسب العلمي- إلى ملء الفراغ التشريعي في ما يتعلق بتجريم العمل الإرهابي والعقاب عنه. وأوضح العلمي أن هذا المشروع ينقسم إلى ثلاثة أبواب: يجرم أولها الأفعال التي تدخل ضمن الجريمة الإرهابية ويحدد العقوبات الزجرية المتعلقة بها فيما يتضمن الباب الثاني بعض الأحكام
المسطرية المتعلقة بالجريمة الإرهابية أما الباب الثالث فيتناول معالجة المعلومات المالية وقمع تحركات الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب.
إلى ذلك صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن هذا المشروع ينظم دخول الأجانب إلى المغرب وشروط الحصول على سندات الإقامة وحالات اللجوء إلى رفض منحها أو القيام بسحبها أو التصريح بطرد أي مقيم أجنبي. وأضاف العلمي أن هذا المشروع يقر الضمانات التي تخول للأجانب المعنيين حق اللجوء إلى جميع طرق الطعن أمام القضاء في مواجهة القرارات المذكورة. كما أن هذا المشروع جعل من تنظيم تهريب المهاجرين السريين مخالفة جنائية وأقر عقوبة حبسية مشددة في مواجهة الفاعلين وشركائهم، ومعاقبة كل أعمال الهجرة غير المشروعة ومحاولات القيام بها.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتمم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات والذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني الملاحظ في التشريع المغربي الذي لا يتضمن حاليا أحكاما تجزر الإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات . ويعرف هذا المشروع بالجرائم التي يمكن أن ترتكب في المجال المذكور ويحدد العقوبات التي تطال مرتكبيها حسب درجة خطورتها .وصادق المجلس على مشروع قانون يعدل ويتمم الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو القانون الذي يهدف حسب العلمي إلى مراجعة نسب التعويض عن حوادث الشغل بناء على درجة خطورة الإصابة التي تلحق الأجير وتخوله الحق في التعويض حيث تم التنصيص على ثلاث درجات وثلاث قواعد لاحتساب الإيراد الممنوح للمصاب كما يدخل المشروع بعض التعديلات التقنية وذلك دون الإخلال بالمكسب الهام المتعلق بإجبارية التأمين ضد أخطار حوادث الشغل.
يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي يهدف كما صرح بذلك سعد العلمي ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998 قد قررا اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب المجتمعين بتونس في 15 يناير الجاري -والذي لم يحضره المغرب-أكدوا في البيان الختامي على أهمية قيام تعاون بناء بين جميع الدول لمكافحة ومعالجة ظاهرة الإرهاب، وتأييدهم للجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لمناقشة هذه الظاهرة، ووضع مدونة قواعد سلوك واتفاقية دولية، وآلية في إطار الأمم المتحدة، لمكافحتها تتضمن تعريفاً للإرهاب والتمييز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال ومكافحة الاحتلال والعدوان الأجنبي.
وجددوا إدانتهم الشديدة للإرهاب بكافة صوره وآشكاله، مع ضرورةالتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الأجنبي، ورفضهم القاطع محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، وتأكيدهم على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف.
وأكد البيان على أنّ العالم العربي كان سباقاً في التحذير من مخاطر الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية إجرامية لا دين ولا وطن ولا جنسية لها، تهدد السلام والأمن الدوليين، ويشيدون بالجهود العربية في مكافحة الإرهاب من خلال العديد من الإجراءات كمدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والخطة الإعلامية العربية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وما ألحق بها من خطة برامجية.
عبد الغني بوضرة
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998
بعد اطلاعهما على:
-قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26/11/1997م.
-وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5/1/1998م.
-والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. والذى انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 10-12/3/1998م.
-ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغته النهائية والصادر عن اللجنتين الوارد وذكرهما أعلاه.
يقرران:
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالصيغة المرفقة، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلى فى إطار قوانينها الداخلية:
1-تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2-المعاقبة على الشروع فى الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3-تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية طرفا فيها.
وتأكيدا على حق الشعوب فى الكفاح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى ابرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1. الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2. الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3. الجريمة الارهابية:
هى أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابى فى أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها:
أ-اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب-اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فى 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال 10/5/1984م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م.
ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
أ-لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
ب- لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية:
1. التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2. التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أي من الدول المتعاقدة.
3. التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4. القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5. أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
نبذة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
أ -صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998.
ب-وقعت الاتفاقية من قبل السادة وزراء العدل والداخلية العرب من جميع الدول العربية الاعضاء .
ج -الدول التى أودعت وثائق تصديقها لدى الامانة العامة :
دولة فلسطين بتاريخ 3 / 6 / 1998
دولة البحرين بتاريخ 28/ 6 / 1998
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 9/12 / 1998
جمهورية مصر العربية بتاريخ 14/12/ 1998
المملكة العربية السعودية بتاريخ 28/ 1 /1999
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 / 3 /1999
المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 7 / 4 /1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 22/ 4 /1999
جمهورية السودان بتاريخ 24/ 5 /1999
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 10/ 6 /1999
الجمهورية اليمنية بتاريخ 8 / 8 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 25/10/1999
د -دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من 7/5/1999 وذلك تطبيقاً لنص المادة 40 منها .
ه -تم إيداع الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدراجها في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ 54/ 301) ضمن الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه وحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.