بعد "بلوكاج" دام لساعات.. الاستقلال ينتخب فجر السبت لجنة ثلاثية لرئاسة مؤتمره    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الطوغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده    فرنسا تعلن استعدادها تمويل خط كهرباء يربط الدار البيضاء بالداخلة    شركة صينية تحول أموالا ضخمة من مصنعها في إسبانيا إلى وحدتها في المغرب    رحلة الجاز بطنجة .. عودة للجذور الإفريقية واندماج مع موسيقى كناوة    بلغت تذاكره 1500 درهم.. حفل مراون خوري بالبيضاء يتحول إلى فوضى عارمة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح وآثم من فعل ذلك    مجلس الأمن .. حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و388 شهيدا منذ بدء الحرب    حجز كميات ديال القرقوبي فالشمال.. والديستي مورا العملية (صورة)    مدير الثانوية اللي حصل ففي يو كيتحرش بتلميذة قاصر "هرب".. والنيابة العامة دارت عليه مذكرة بحث وسدات عليه الحدود    الخارجية البريطانية: ملتازمين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فالصحرا وكنشجعو الأطراف باش يواصلوا جهودهم فهاد الصدد    المغرب يواجه واحدا من أكثر المواسم الفلاحية كارثية في تاريخه    الرباط: اختتام فعاليات "ليالي الفيلم السعودي"    تقنيات أوروبية متطورة تحاول إقناع مهنيي القطاعات الفلاحية في المغرب    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    بنتايك ضمن التشكيلة المثالية للجولة ال34 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي    الدكيك يكشف ل"الأيام24″ الحالة الصحية ليوسف جواد وإمكانية مشاركته بكأس العالم    خنيفرة .. إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة من "لحاق المغرب التاريخي للسيارات الكلاسيكية "    تفاصيل وكواليس عمل فني بين لمجرد وعمور    مؤتمر الاستقلال يمرر تعديلات النظام الأساسي ويتجنب "تصدع" انتخاب القيادة    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب هذه الدولة    منتدى متوسطي بطنجة يناقش موضوع الجريمة المنظمة العابرة للقارات    تواصل حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني في المغرب.. مظاهرات في 56 مدينة دعما لغزة    قناة عبرية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي قريبا وجميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم    إسبانيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من المغرب    خمسة فرق تشعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية وأولمبيك خريبكة يهدد حلم "الكوديم"    مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    "التكوين الأساس للمدرس ورهان المهننة" محور ندوة دولية بالداخلة    السعيدية.. افتتاح النسخة الثامنة من تظاهرة "أوريونتا منتجعات السعيدية – حكايات فنية"    مراكش: فتح بحث قضائي في واقعة تسمم غدائي تسبب في وفاة سيدة    سيناريوهات الكاف الثلاث لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب!    مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة            زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المغربية تلائم تشريعها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
نشر في التجديد يوم 19 - 01 - 2003

صرح محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن عقوبة الإعدام مقررة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس (الخميس). وأوضح سعد العلمي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الجرائم الإرهابية شأنها كشأن باقي الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي منها ما يصل إلى عقوبة الإعدام، فلهاذا من الطبيعي أن تكون أحكام بالإعدام. وعن الاعتقال الاحتياطي أبرز سعد العلمي أنه سيتجاوز الأسبوع ولم يعط تحديدا زمنيا دقيقا له. وقال العلمي بأن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي سبق للمغرب أن صادق عليها وخاصة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها المملكة سنة 1998 . كما يرمي هذا المشروع-حسب العلمي- إلى ملء الفراغ التشريعي في ما يتعلق بتجريم العمل الإرهابي والعقاب عنه. وأوضح العلمي أن هذا المشروع ينقسم إلى ثلاثة أبواب: يجرم أولها الأفعال التي تدخل ضمن الجريمة الإرهابية ويحدد العقوبات الزجرية المتعلقة بها فيما يتضمن الباب الثاني بعض الأحكام
المسطرية المتعلقة بالجريمة الإرهابية أما الباب الثالث فيتناول معالجة المعلومات المالية وقمع تحركات الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب.
إلى ذلك صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن هذا المشروع ينظم دخول الأجانب إلى المغرب وشروط الحصول على سندات الإقامة وحالات اللجوء إلى رفض منحها أو القيام بسحبها أو التصريح بطرد أي مقيم أجنبي. وأضاف العلمي أن هذا المشروع يقر الضمانات التي تخول للأجانب المعنيين حق اللجوء إلى جميع طرق الطعن أمام القضاء في مواجهة القرارات المذكورة. كما أن هذا المشروع جعل من تنظيم تهريب المهاجرين السريين مخالفة جنائية وأقر عقوبة حبسية مشددة في مواجهة الفاعلين وشركائهم، ومعاقبة كل أعمال الهجرة غير المشروعة ومحاولات القيام بها.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتمم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات والذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني الملاحظ في التشريع المغربي الذي لا يتضمن حاليا أحكاما تجزر الإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات . ويعرف هذا المشروع بالجرائم التي يمكن أن ترتكب في المجال المذكور ويحدد العقوبات التي تطال مرتكبيها حسب درجة خطورتها .وصادق المجلس على مشروع قانون يعدل ويتمم الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو القانون الذي يهدف حسب العلمي إلى مراجعة نسب التعويض عن حوادث الشغل بناء على درجة خطورة الإصابة التي تلحق الأجير وتخوله الحق في التعويض حيث تم التنصيص على ثلاث درجات وثلاث قواعد لاحتساب الإيراد الممنوح للمصاب كما يدخل المشروع بعض التعديلات التقنية وذلك دون الإخلال بالمكسب الهام المتعلق بإجبارية التأمين ضد أخطار حوادث الشغل.
يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي يهدف كما صرح بذلك سعد العلمي ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998 قد قررا اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب المجتمعين بتونس في 15 يناير الجاري -والذي لم يحضره المغرب-أكدوا في البيان الختامي على أهمية قيام تعاون بناء بين جميع الدول لمكافحة ومعالجة ظاهرة الإرهاب، وتأييدهم للجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لمناقشة هذه الظاهرة، ووضع مدونة قواعد سلوك واتفاقية دولية، وآلية في إطار الأمم المتحدة، لمكافحتها تتضمن تعريفاً للإرهاب والتمييز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال ومكافحة الاحتلال والعدوان الأجنبي.
وجددوا إدانتهم الشديدة للإرهاب بكافة صوره وآشكاله، مع ضرورةالتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الأجنبي، ورفضهم القاطع محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، وتأكيدهم على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف.
وأكد البيان على أنّ العالم العربي كان سباقاً في التحذير من مخاطر الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية إجرامية لا دين ولا وطن ولا جنسية لها، تهدد السلام والأمن الدوليين، ويشيدون بالجهود العربية في مكافحة الإرهاب من خلال العديد من الإجراءات كمدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والخطة الإعلامية العربية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وما ألحق بها من خطة برامجية.
عبد الغني بوضرة
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998
بعد اطلاعهما على:
-قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26/11/1997م.
-وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5/1/1998م.
-والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. والذى انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 10-12/3/1998م.
-ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغته النهائية والصادر عن اللجنتين الوارد وذكرهما أعلاه.
يقرران:
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالصيغة المرفقة، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلى فى إطار قوانينها الداخلية:
1-تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2-المعاقبة على الشروع فى الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3-تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية طرفا فيها.
وتأكيدا على حق الشعوب فى الكفاح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى ابرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1. الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2. الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3. الجريمة الارهابية:
هى أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابى فى أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها:
أ-اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب-اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فى 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال 10/5/1984م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م.
ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
أ-لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
ب- لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية:
1. التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2. التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أي من الدول المتعاقدة.
3. التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4. القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5. أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
نبذة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
أ -صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998.
ب-وقعت الاتفاقية من قبل السادة وزراء العدل والداخلية العرب من جميع الدول العربية الاعضاء .
ج -الدول التى أودعت وثائق تصديقها لدى الامانة العامة :
دولة فلسطين بتاريخ 3 / 6 / 1998
دولة البحرين بتاريخ 28/ 6 / 1998
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 9/12 / 1998
جمهورية مصر العربية بتاريخ 14/12/ 1998
المملكة العربية السعودية بتاريخ 28/ 1 /1999
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 / 3 /1999
المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 7 / 4 /1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 22/ 4 /1999
جمهورية السودان بتاريخ 24/ 5 /1999
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 10/ 6 /1999
الجمهورية اليمنية بتاريخ 8 / 8 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 25/10/1999
د -دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من 7/5/1999 وذلك تطبيقاً لنص المادة 40 منها .
ه -تم إيداع الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدراجها في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ 54/ 301) ضمن الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه وحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.