عادة ما يلتجئ الراغبون في إبرام عقود الزواج إلى المكتب العدلي، ويقوم العدول بإرشادهم إلى كيفية تقديم طلبات الإذن ويحددون الوثائق المطلوبة لكل عقد، ويملؤون لهم طلب الإذن ليوجهوه إلى القاضي للتوقيع عليه، ومن هنا يتبين أن أغلب الأمور الإدارية المتعلقة بالعقود يقوم بعا العدول وقد حصل لهم تكيف مع مستجدات المدونة. وبخصوص الطلاق يبقى دور العدل استشاريا وبرشد الراغبين في إجراء الطلاق إلى الإجراءات اللازمة. ويبقى المشكل مطروحا بالنسبة للمادة 49 من المدونة والمتعلقة بتدبير أموال الأسرة أثناء قيام الزوجية، فإننا نخبر المقبلين على إبرام عقد الزواج بأن هناك مادة في مدونة الأسرة (49) تتعلق بتدبير أموال الزوجين أثناء قيام الزوجية بينهما، ويمكن إبرام عقد مستقل عن عقد الزواج ويسمى عقد معاملة وليس عقد زواج. وبالنسبة للعراقيل التي يحدثها إجبار الزوجين على إحضار النسخة الموجزة من رسم الولادة والمتعين إحضارها من مكان الولادة، فإننا نقول إنه لا داعي له، وليس فيه من أمر سوى الزيادة من متاعب المواطنين الراغبين في الزواج، وقد سبق أن جردنا هذا الموضوع ضمن معيقات تطبيق المدونة. وبخصوص الزواج بدون ولي ففيه مسألة خلافية، ونحن المغاربة نعتمد المذهب المالكي إلا أننا في هذه النقطة لم نطبق هذا المذهب الذي لا يجوز عقد الزواج بدون ولي وبنصوص قطعية مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح بدون ولي، وأيما امرأة زوجت نفسها بنفسها فهي عاهرة إلى غير ذلك من النصوص، إلا أننا في المدونة التجأنا إلى المذهب الحنفي الذي يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها بدون ولي، وأصبح الولي في المدونة عند الاقتضاء، أي اختياريا. ورغم ذلك فالسواد الأعظم أن الراغبات في الزواج يصطحبن أولياءهن ولا تتعدى نسبة المتزوجات بدون ولي نسبة 5 في المائة. ونحن كعدول نرى أن كل واحد يتحمل مسؤوليته فمن تخلت عن وليها نكتب لها العقد كما نكتبه لمن تشبثت بالولي. أما في ما يتعلق بالتعدد فإن القاضي هو الذي يعطي الإذن، ونحن لا نكتب عقد الزواج الثاني إلا بعد توفر الإذن من القاضي كما هو الشأن للزواج بكل أنواعه. وبالنسبة لزواج القاصر وإن كان منتشرا بكثرة في البوادي فإن المحكمة في الدارالبيضاء مثلا لا تعطي الإذن بالزواج للقاصر إلا بعد بلوغ 17 سنة إلا شهر أو شهرين. والملاحظ في الآونة الأخيرة أن عددا من عقود الزواج لا يقصد منها الاستمرار لأن هناك من العقود التي تسجل تكون لأجل المصالح، إما أن أحد الزوجين يرغب في الهجرة إلى خارج أرض الوطن، وهذا يمثل السواد الأعظم من العقود التي تبرم على التراب الوطني.