قرر المجلس الدستوري وضع حد لجدل الذي أثاره موضوع "الإحاطة علما" بمجلس المستشارين، وذلك يرفضه للمادة 121 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص المادة على حق رؤساء الفرق البرلمانية عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع وجوب إخبار رئيس المجلس بهذا الطلب برسالة، ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة. واعتبر المجلس أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة ، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، أمر يخل بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور