ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في مناقشة القانون التنظيمي الجديد الخاص بلجان تقصي الحقائق
نشر في شعب بريس يوم 21 - 01 - 2014

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وبمقتضى المشروع، يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس الوقائع أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.
ويبرز المشروع أن مهمة كل لجنة، سبق تشكيلها، تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كلفت بالتقصي في شأنها.
ويوجب المشروع على رئيس المجلس المعني، عندما يقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إشعار رئيس الحكومة بهذا الشأن، كما تبلغ الوقائع موضوع تقصي الحقائق إلى وزير العدل.
وبمقتضى هذا المشروع أيضا، فإنه عندما تشكل هذه اللجنة بمبادرة ملكية، يجب على رئيس المجلس المعني تشكيل هذه اللجنة فورا، ويرفع رئيس المجلس المعني تقريرها إلى جلالة الملك داخل أجل لا يتعدى شهرا.
ويعين أعضاء اللجان من قبل رئيس المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بمقتضى هذا المشروع إلا إذا حضر نصف أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، ويرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس إذا تعادلت الأصوات.
ويقضي المشروع بممارسة مقرري اللجان مهمتهم من خلال الإطلاع على الوثائق وفي عين المكان عند الاقتضاء، ويوجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها تيسير مهمتهم، ويمكنهم من الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من أجله باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي.
ويعاقب، بمقتضى هذا المشروع، بغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة تقصي الحقائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.