الحسيمة .. المؤبد لمرتكب جريمة إحراق الفنان سوليت    وهبي: المسطرة الجنائية ركيزة إصلاحية    مندوبية التخطيط : ارتفاع الادخار الوطني ب11.6% خلال 2024    الشرع يتعهد بتعزيز العيش المشترك    المغرب يحسم صدارة المجموعة الثانية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب    الوحدة السعودي يهزم الرجاء بثنائية    أسود الأطلس (الرديف) يتأهّلون بعد إسقاط المنتخب السعودي الأول    جلالة الملك يوافق على اعتماد 9 دجنبر يوما وطنيا للوساطة المرفقية    زيارات منزلية لمتقاعدي الأمن الوطني تؤثث حفلات التميز السنوي التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني    لقجع: المعطيات المتعلقة بمنظومة الدعم الاجتماعي تخضع لتحيين منتظم لضمان توزيع عادل للدعم    الطريقة القادرية البودشيشية تحشد مريديها بطنجة في حضور لافت للشيخ معاذ    أخنوش: الموقف بشأن الصحراء حازم    زلزال قوي وموجتا تسونامي باليابان    أخنوش لصحيفة إسبانية: 4 سنوات من الأوراش المتواصلة لترسيخ الدولة الاجتماعية وتحصين المسار الاقتصادي    طنجة .. النيابة العامة تعيد التحقيق في فيديو قديم يهدد ناصر الزفزافي    أخبار الساحة    الدورة الرابعة لمهرجان مكناس للمسرح : مكناس خشبة لمسارح العالم    سطات.. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية «نوافذ»    الأميرة للا أسماء تدشن مركزا جديدا للأطفال الصم وضعاف السمع بمكناس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يكشفان عن "أسد" التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    لقجع يختار وهبي مدربا للأولمبي    بنعلي: قطاع المعادن بالمغرب يوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة    زعفران تالوين .. الذهب الأحمر ذو المنافع المتعددة        بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الخريفية العادية    مجلس المنافسة يداهم مقرات خمس شركات للأعلاف والمرصد المغربي لحماية المستهلك يثمّن الخطوة    مطالب بالتحقيق العاجل حول أجهزة "FreeStyle Libre 3" بعد تقارير دولية عن عيوب مصنعية    سليلة تارجيست سهام حبان تنال الدكتوراه في القانون بميزة "مشرف جدا" مع توصية بالنشر    الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة    رسميًا.. الشروع في اعتماد البطاقة الوطنية لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية    الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار في العام 2025        مخالفة "أغنية فيروز" بتازة تشعل الجدل... مرصد المستهلك يندد والمكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح    منظمة التعاون الإسلامي تراهن على "الوعي الثقافي" لتحقيق التنمية البشرية    أسطول جديد لكسر حصار غزة يبدأ الإبحار في أبريل 2026    المغرب لن يكون كما نحب    ضمنها المغرب.. تقرير يكشف تعرض شمال إفريقيا لاحترار غير مسبوق    مغربيان ضمن المتوجين في النسخة العاشرة من مسابقة (أقرأ)    قتيل وجرحى في حادثة سير باشتوكة أيت باها    مولودية وجدة يحسم الديربي لصالحه ويعزز موقعه في الصدارة    عزوف الشباب عن العمل يدفع لندن لإلغاء إعانات البطالة    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        النفط يصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    اغتيال "شاهد" بجنوب إفريقيا يحيي السجال حول مسألة حماية المبلغين    اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر في نيويورك        المغرب ضد السعودية.. نهائي قبل الأوان في سباق الصدارة    ثورة في عالم الطب .. علاج جديد يقضي على سرطان الدم تمامًا    إعلان الحرب ضد التفاهة لتصحيح صورتنا الاجتماعية    فيلم "سماء بلا أرض" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تصدر دليلا تطبيقيا بمناسبة انتخابات 2015
نشر في شعب بريس يوم 03 - 09 - 2015

يضطلع القضاء بدور أساسي وفاعل في الإشراف على العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها بهدف تخليق المسلسل الانتخابي وحماية التنافس الشريف والتصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها.

وأوضح دليل تطبيقي لعمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين، أصدرته وزارة العدل والحريات، بمناسبة انتخابات 2015، أن القضاء مطالب بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية ونزاهة نتائجها سواء المتعلقة بجرائم الحق العام التي ترتكب بمناسبة الانتخابات كجرائم الاعتداء على الاموال،(السرقة ، إضرام النار ، والتخريب) وجرائم المس بالحريات (الاختطاف أو الاحتجاز) التي تخضع للأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة (الأسلحة، التجمعات، الصحافة والنشر).

وأشار الدليل إلى أن القضاء مدعو أيضا إلى التصدي للجرائم الانتخابية كالإخلال بضوابط القيد في اللوائح الانتخابية أو الإخلال بضوابط العملية الانتخابية (تعليق الاعلانات الانتخابية خارج الاماكن المحددة قانونا لها أو الإخلال بضوابط سير الاقتراع (تحويل اصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام او المس بعمليات التصويت) أو الإخلال بضوابط عمليتي الاقتراع واعلان النتائج.

وسجل المصدر ذاته أن الجرائم الانتخابية تتوزع على الجرائم المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية والمتمثلة في الحصول على القيد بصفة غير قانونية أو المساهمة في ذلك واستعمال تصريحات مدلسة وشهادات مزورة للقيد والشطب والجرائم المرتكبة بمناسبة الترشيح (مرشح لم يستوف وقت ايداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخابات المطلوبة) والجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والتي تتعلق بتوزيع اعلانات ومنشورات انتخابية يوم الاقتراع وتضمين الاعلانات والبرامج الانتخابية اللونين الأخضر والأحمر أو الجمع بينهما، وسوء استعمال المساحات المخصصة لتعليق الاعلانات الانتخابية، وتسخير الأدوات والوسائل العامة في الحملة الانتخابية.

كما تهم هذه الجرائم، الجرائم المرتكبة بمناسبة التصويت والاقتراع وإعلان النتائج، والتي تتعلق بالدعاية يوم الاقتراع والتصويت بعد فقدان حق التصويت، والتصويت بصف غير قانونية، وكذا المخالفات المتعلقة بتلقي وفرز وإحصاء أوراق التصويت، وحمل الأسلحة أثناء الدخول إلى قاعة التصويت، واقتحام قاعة التصويت بالعنف، واستعمال العنف والاعتداء على أعضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت.

وتتعلق الجرائم الانتخابية أيضا، يضيف الدليل، بالمخالفات المتعلقة بكسر والاستيلاء على صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت، وتحويل أصوات الناخبين ودفعهم إلى الإمساك عن التصويت وتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، والمس بسير عمليات التصويت واستعمال العنف وتهديد الناخبين وخرق سرية التصويت والمس بنزاهة التصويت والحيلولة دون إجراء الاقتراع والامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية واستعمال المال والوعود للتأثير على الناخبين.

وخلص الدليل إلى أن الأفعال الجرمية المرتكبة بمناسبة الانتخابات كأي فعل جرمي تبقى خاضعة لإجراءات مسطرية خاصة حددتها القوانين الانتخابية وإجراءات مسطرية عامة واردة في قانون المسطرة الجنائية، سواء تعلق الأمر بمرحلة البحث والمتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وتهم الإجراءات المسطرية ذات الصلة، التقادم ويعني تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية واعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات ومجلس المستشارين، بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب، وأيضا التحقيق في القضايا الانتخابية والتي تسري عليها الأحكام العامة الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية.

كما تهم هذه الإجراءات التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والذي يخضع للأحكام العامة الواردة في المواد 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية، ووسائل الإثبات في الجرائم الانتخابية والتي يمكن إثباتها طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويتعين على القاضي أن يحكم حسب اقتناعه وأن تبني المحكمة مقررها على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فضلا عن حالة العود في الجرائم الانتخابية والتي تتعلق أساسا بكل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام الباب المتعلق بالمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، والتي تتضاعف خلالها العقوبات بالحبس او السجن والغرامة المقررة.

رابط دليل وزارة العدل لإنتخابات 2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.