بنسعيد يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رغم الانتقادات الواسعة للمشروع    بفوز سابع على زامبيا.. المغرب يواصل مساره المثالي في تصفيات مونديال 2026    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    بعد اتهامها بمعاداة السامية.. مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل    الآن: سقوط الحكومة الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مكناس: فتح بحث قضائي في حق ضابط شرطة تورط في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة            تصفيات مونديال 2026.. تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة بعد فوزها على غينيا الاستوائية    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة        ضحايا زلزال الحوز يحتجون أمام البرلمان في الرباط في الذكرى الثانية للكارثة (فيديو)    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    وفاة المعلم مصطفى باقبو نجم موسيقى كناوة    ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة        ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    "الاشتراكي الموحد" يقترح منع الاحتكار الانتخابي مع شرط الإجازة للبرلمانيين    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    التأكيد على مبدأ السلام خيار استراتيجي و التخلي عن منطق إدارة الأزمات    النقابات التعليمية بالحسيمة تنتقد تدبير الادارة للدخول المدرسي وتدعو إلى احترام المقاربة التشاركية    الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    بنما تعلن حجز 39 طردا مشبوها على متن سفينة قادمة من المغرب    الدريوش.. هزة أرضية خفيفة تثير القلق بسواحل تمسمان    الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء        ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي                البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تصدر دليلا تطبيقيا بمناسبة انتخابات 2015
نشر في تليكسبريس يوم 03 - 09 - 2015

يضطلع القضاء بدور أساسي وفاعل في الإشراف على العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها بهدف تخليق المسلسل الانتخابي وحماية التنافس الشريف والتصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها.

وأوضح دليل تطبيقي لعمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين، أصدرته وزارة العدل والحريات، بمناسبة انتخابات 2015، أن القضاء مطالب بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية ونزاهة نتائجها سواء المتعلقة بجرائم الحق العام التي ترتكب بمناسبة الانتخابات كجرائم الاعتداء على الاموال،(السرقة ، إضرام النار ، والتخريب) وجرائم المس بالحريات (الاختطاف أو الاحتجاز) التي تخضع للأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة (الأسلحة، التجمعات، الصحافة والنشر).

وأشار الدليل إلى أن القضاء مدعو أيضا إلى التصدي للجرائم الانتخابية كالإخلال بضوابط القيد في اللوائح الانتخابية أو الإخلال بضوابط العملية الانتخابية (تعليق الاعلانات الانتخابية خارج الاماكن المحددة قانونا لها أو الإخلال بضوابط سير الاقتراع (تحويل اصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام او المس بعمليات التصويت) أو الإخلال بضوابط عمليتي الاقتراع واعلان النتائج.

وسجل المصدر ذاته أن الجرائم الانتخابية تتوزع على الجرائم المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية والمتمثلة في الحصول على القيد بصفة غير قانونية أو المساهمة في ذلك واستعمال تصريحات مدلسة وشهادات مزورة للقيد والشطب والجرائم المرتكبة بمناسبة الترشيح (مرشح لم يستوف وقت ايداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخابات المطلوبة) والجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والتي تتعلق بتوزيع اعلانات ومنشورات انتخابية يوم الاقتراع وتضمين الاعلانات والبرامج الانتخابية اللونين الأخضر والأحمر أو الجمع بينهما، وسوء استعمال المساحات المخصصة لتعليق الاعلانات الانتخابية، وتسخير الأدوات والوسائل العامة في الحملة الانتخابية.

كما تهم هذه الجرائم، الجرائم المرتكبة بمناسبة التصويت والاقتراع وإعلان النتائج، والتي تتعلق بالدعاية يوم الاقتراع والتصويت بعد فقدان حق التصويت، والتصويت بصف غير قانونية، وكذا المخالفات المتعلقة بتلقي وفرز وإحصاء أوراق التصويت، وحمل الأسلحة أثناء الدخول إلى قاعة التصويت، واقتحام قاعة التصويت بالعنف، واستعمال العنف والاعتداء على أعضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت.

وتتعلق الجرائم الانتخابية أيضا، يضيف الدليل، بالمخالفات المتعلقة بكسر والاستيلاء على صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت، وتحويل أصوات الناخبين ودفعهم إلى الإمساك عن التصويت وتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، والمس بسير عمليات التصويت واستعمال العنف وتهديد الناخبين وخرق سرية التصويت والمس بنزاهة التصويت والحيلولة دون إجراء الاقتراع والامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية واستعمال المال والوعود للتأثير على الناخبين.

وخلص الدليل إلى أن الأفعال الجرمية المرتكبة بمناسبة الانتخابات كأي فعل جرمي تبقى خاضعة لإجراءات مسطرية خاصة حددتها القوانين الانتخابية وإجراءات مسطرية عامة واردة في قانون المسطرة الجنائية، سواء تعلق الأمر بمرحلة البحث والمتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وتهم الإجراءات المسطرية ذات الصلة، التقادم ويعني تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية واعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات ومجلس المستشارين، بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب، وأيضا التحقيق في القضايا الانتخابية والتي تسري عليها الأحكام العامة الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية.

كما تهم هذه الإجراءات التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والذي يخضع للأحكام العامة الواردة في المواد 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية، ووسائل الإثبات في الجرائم الانتخابية والتي يمكن إثباتها طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويتعين على القاضي أن يحكم حسب اقتناعه وأن تبني المحكمة مقررها على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فضلا عن حالة العود في الجرائم الانتخابية والتي تتعلق أساسا بكل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام الباب المتعلق بالمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، والتي تتضاعف خلالها العقوبات بالحبس او السجن والغرامة المقررة.

رابط دليل وزارة العدل لإنتخابات 2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.