إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    هزتان أرضيتان تضربان ضواحي مكناس        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    أبرز حوادث الطيران التي لقيت فيها شخصيات معروفة مصرعها    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطنة مقيمة بأمريكا ترفع دعوى قضائية ضد المروري بتهمة النصب والتزوير
نشر في شعب بريس يوم 25 - 12 - 2020

افادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المحامي عبد المولى المروري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، المعزول لعدم تصريحه بممتلكاته، يوجد في قفص الاتهام، بسبب قضية نصب وتزوير، ضحيتها مغربية أستاذة للتعليم العالي، مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتابع إثرها بتهم ثقيلة إلى جانب أخت المشتكية وآخرين.
عن بمعية أخت المشتكية وآخرين في حالة سراح،
وتضيف ذات المصادر، أن المحكمة الابتدائية بتمارة أجّلت بداية الاسبوع الجاري الملف، الذي يتابع فيه المروري، محامي توفيق بوعشرين والعضو السابق بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، بتهمة "استعمال وثيقة عرفية مزورة والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور واستعمال وثيقة عرفية مزورة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور و استعمال وثيقة عرفية مزورة"، إلى الشهر المقبل، لتبليغ المتهمين في القضية.
وبحسب وثائق الملف الجنحي التلبسي، تضيف ذات المصادر، تعود أطوار القضية إلى 12 غشت 2010، حين أوكلت الضحية (ف.ح) المقيمة بأمريكا، المحامي عبد المولى المروري للنيابة عنها، ليقوم مقامها في تأسيس شركة “الأخوين”، من أجل إحداث وتأسيس مدرسة خاصة بسيدي يحيى زعير، تحمل اسم الأخوين، تشترك فيها مناصفة مع أختها المتهمة (س.ح).
وتنحصر الوكالة الموقعة في نيويورك، والمتوفرة لدى المروري، تقول ذات المصادر، في مهام توقيع الوثائق، وتأسيس الشركة والمدرسة المذكورة، والنيابة عنها أمام الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأمام المحاكم والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركة وجميع الوثائق والحسابات؛ من مصاريف ومداخيل، وكلّفته بالملفات التربوية وعقود العمل الخاصة بالمؤسسة.
ووفق الوثائق ذاتها، تورّط المروري، محامي البيجيدي، في شبهة جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، والمشاركة في النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور، بالتوقيع نيابة عن المشتكية على قانون أساسي جديد لشركة وهمية، تحمل اسم “الأخوة” عوض “الأخوين” المتفق عليها، خارج ما هو محدد له في الوكالة، وبالاتفاق والتنسيق مع أختها (س.ح) المشتكى بها أيضا، مستغلين تقارب الاسمين الأخوة والأخوين.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن المحامي المروري، عمل على توقيع عقد كراء عقار بتاريخ 27 شتنبر 2010، في ملكية المشتكية وعليه أُقيمت المؤسسة، وهو عبارة عن فيلا، بسومة كرائية 600 درهم، في يوم المصادقة على القانون الأساسي نفسه، في حبن أن المكتري باسم الشركة، لا يضم اسم المشتكية مالكة العقار والشريكة في المشروع، التي كلفت المروري بأن ينوب عنها.
وإلى جانب شبهة تورطه في ذلك، تفيد ذات الوثائق أن المحامي عبد المولى المروري، لم ينجز بحسب الشكاية، المهمة التي كُلف بها بحكمة وتبصُر، ما سبّب للمشتكية أضرارا جسيمة. وبحسب القانون، يتحمل مسؤولية الأضرار. كما أن المروري، لم يسبق له وفق وثائق الملف، أن أشعر المشتكية بالظروف التي جعلته يغيّر الوكالة، عبر توقيع وثائق تأسيس شركة غير التي اتفقت معه موكلتُه عليها.
وبينما منحت المشتكية للمروري وكالة من أجل النيابة عنها في إعداد وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس شركة “الأخوين” ومدرسة الأخوين، غيّرت المشتكى بها (س.ح) إحدى صفحات القانون الأساسي، والتي تتضمن بندا تحت عدد 15، يبرز كيفية تسيير الشركة، وتعيين المسيّر والحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، بجعل أعمال ومصالح، والتسيير الوحيد للشركة موكول ل (س.ح)، بما في ذلك الحق في التوقيع باسم الشركة، مع صلاحية فتح الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات، والحصول على القروض البنكية ورهن حقوق الشركة، وخوّلت لنفسها القيام بهذه المهام والصلاحيات لوحدها، دون أدنى اعتبار لأختها شريكتها المشتكية (ف.ح)، رغم أن النظام الأساسي الأصلي، تم الاتفاق والتراضي فيه، على أن تكون هذه المهام والمسؤوليات للشريكتين معا.
وتبرز معطيات الملف، أن المتهمة (س.ح)، غيّرت بسوء نية، وبدون رضى الأطراف في النظام الأساسي للشركة، خصوصا المشتكية المقيمة بأمريكا، ما دفعها إلى تقديم شكاية بالنصب ضدها، على اعتبار أنها استغلت ثقتها وقامت بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، واستغلت المشتكى بها، عدم توقيع وختم جميع الصفحات لتقوم بتغيير إحداها، بالشكل الذي يخدم مصالحها ويضر شريكتها.
وتفيد الوثائق، أنها استغلت ذلك للقيام بتأسيس شركة ذات أصل تجاري في اسمها لوحدها، مستثنية المشتكية (ف.ح) الشريكة معها في رأس المال. وتواجه أيضا تهمة الاستحواذ على العقار المملوك للمشتكية، ومنعها من الاستفادة من نصيبها من الأرباح بصفتها شريكة في الشركة، وغيّرت الاسم المتفق عليه. فعوض شركة الأخوين أنشأت شركة الأخوة ومجموعة مدارس الأخوة، كما رفضت تمكينها من حسابات وأرباح الشركة، وأصرّت على منعها من الاطلاع والتتبع.
وكان الخبير المكلف من طرف ابتدائية تمارة، بتاريخ 25 فبراير 2019، وفق حكم تمهيدي، خلص إلى أن المشتكى بها، سلّمت المشتكية خلال الفترة ما بين 2010 إلى غاية 2018 مبالغ عن طريق شيكات وعن طريق مذكرة العرض العيني، بلغت 754 ألف و835 درهم، أي أكثر من 75 مليون سنتيم، في حين أن الأرباح المصرح بها عن الفترة ذاتها، لم تتجاوز 35 مليون سنتيم فقط، ما يعني أن المبالغ التي أدتها المشتكى بها للمشتكية، لم تقيّد في السجلات المحاسبية للمؤسسة كأرباح موزعة، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بالعديد من الوثائق المحاسبية والبيانات ولوائح التلاميذ وغيرها.
وأضاف الخبير في تقرير الخبرة المقدم للمحكمة الابتدائية بتمارة، أنه لا يمكن إجراء عملية حسابية على أموال مجموعة مدارس الأخوة الخصوصية منذ تأسيسها، أمام وجود محاسبة تفتقد إلى المصداقية والدقة، ولا تعكس الصورة الحقيقة للمداخيل المصرح بها، كما أنه لا يمكن تحديد بدقة المبالغ المالية التي حصلت عليها المشتكى بها، أخت الضحية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الملف كان في الأصل يتكون من ملفين قضائيين، الأول تم تسجيله في المحكمة الابتدائية في أبريل 2013، فيما الثاني في أبريل 2018، قبل أن يتم ضمهما في ملف واحد، جرى تأجيله 15 مرة، منذ تاريخ إجراء الخبرة الحسابية على أموال مؤسسة مجموعة المدارس الخصوصية الأخوة سيدي يحيى زعير، منذ تأسيسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.