وزارة الصحة اللبنانية: 31 قتيلا و149 جريحا جراء غارات إسرائيلية على الضاحية والجنوب    مئات الطائرات تقصف أهدافا في إيران ولبنان بالتزامن    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدين الحرب على إيران وتحذر من اتساع رقعة المواجهة بالمنطقة    نيران داخل السفارة الأمريكية بالكويت    استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية    أجواء باردة مع زخات مطرية في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    شارع جبران خليل جبران بالجديدة غضب و استياء من تعثر وتأخر أشغال التهيئة    مديرية التعليم بالجديدة تكشف عن جميع مشاريع المؤسسات التعليمية التي سترى النور بإقليم الجديدة ابتداء من السنة الدراسية المقبلة    حزب الله يعلن دخول الحرب وجيش الاحتلال ينفذ موجة غارات واغتيالات في لبنان    "قفاطين مغربية" تقود إلى المؤبد... القضاء الإماراتي يُدين سيدة مغربية وشقيقيها في قضية كوكايين    اغتيال خامنئي والتصعيد العسكري... الشرق الأوسط أمام منعطف خطير    الجيل الخامس والرقمنة في صلب شراكة مغربية فنلندية واعدة    طنجة.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات بحي المصلى وحجز 24 كيلوغراماً من "الشيرا"    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن تضامنها المطلق مع عمر الهلالي    سعر برميل النفط يرتفع 13% متخطيا 80 دولارا إثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط    مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة خمسة آخرين في الهجوم ضد إيران (القيادة المركزية الأمريكية)    قراءة في كتاب شبار    الشريعة للآخر والحرية للأنا    المغرب – فنلندا.. تأكيد لشراكةٍ دينامية ومتميزة    أمير عبدو يدرب منتخب بوركينا فاسو    حصيلة سنة 2025 تؤكد دينامية إحداث المقاولات وتطور الملكية الصناعية    جلالة ‬الملك ‬يؤكد ‬أن ‬أمن ‬واستقرار ‬دول ‬الخليج ‬العربي ‬يشكلان ‬جزءا ‬لا ‬يتجزأ ‬من ‬أمن ‬واستقرار ‬المملكة ‬المغربية ‬    عبد السلام بوطيب يكتب : في معنى الوئام في زمن الاستقطاب    غرق سفينة تجاري بنمية قرب السواحل المغربية    المركز السوسيوثقافي أبي القنادل يشجع المتعلمين على القراءة    وزارة الخارجية تُحدث خلية أزمة لمواكبة أوضاع الجالية المغربية بالشرق الأوسط    حزب الاستقلال ينظم الحلقة الأولى من منتدى الألوكة للتمكين السياسي للشباب    ارتفاع جديد في اسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب (صورة)    أزمة النتائج تفتح باب الانتقادات تجاه إدارة اتحاد طنجة    أمل تيزنيت يعود بنقطة من بني ملال ويصعد إلى الصف الرابع    الكتابة الإقليمية بأنفا تنظم ندوة فكرية حول إشكالية التنظيم في الحركة الاتحادية        اعتُقل مادورو ومات خامنئي... فهل يأتي الدور على تبون وشنقريحة وغالي؟    "دركي الصرف" يترصد معاملات مشبوهة لرجال أعمال مغاربة بالبرتغال    الاتحاد القطري يؤجل جميع البطولات والمسابقات حتى إشعار آخر    أزيد من 550 جهاز قياس سكر توزَّع بمراكش في حملة تحسيسية استعداداً لرمضان    64,3 مليار درهم في سنة واحدة.. ماذا يحدث في سوق التأمين بالمغرب؟    تساقطات ثلجية من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة    عاصفة قوية تلحق أضراراً واسعة بالقطاع الفلاحي في اشتوكة أيت باها    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية مهمة بعدد من الأقاليم    طقس الأحد .. أجواء غائمة وثلوج بالأطلس ورياح قوية بعدد من المناطق    التعادل الايجابي (1-1) يحسم المواجهة بين اتحاد طنجة وضيفه اتحاد تواركة    منير الحدادي محاصر في إيران إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية    شكوك تساور مشاركة إيران بالمونديال    تعليق رحلات جوية للخطوط الملكية المغربية بسبب إغلاق مجالات جوية في الشرق الأوسط    المعلم الظاهرة!    برنامج مسرح رياض السلطان لشهر مارس بنكهة رمضانية روحية    آيت باجا: المنتوج الفني ليس عملا فرديا.. و"الممثل مُدان حتى تثبت براءته"    عمرو خالد: سورة التوبة في القرآن تفتح للمؤمن أبواب العودة إلى الرحمان    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر        فيلما "نوفيل فاغ" و"لاتاشمان" يحصدان أهم جوائر سيزار السينمائية    بين الهوية والمصلحة: تحديات التعايش على أرض الواقع    نور لا يطفأ    المرتبة الأولى عالميا.. المغرب يسجل أفضل أداء في مؤشر يربط نمط العيش والبيئة بقوة المناعة    جهة درعة تافيلالت تكافح الليشمانيا    بيدري: "لامين يامال أوقف تشغيل الموسيقى في غرفة الملابس بسبب شهر رمضان"    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدمين يفكك التقارير الرسمية حول قضية معتقلي الريف
نشر في فبراير يوم 21 - 10 - 2019

لازالت تداعيات معتقلي الريف تطل بظلالها على الرأي العام الوطني والدولي، ومنها دخول بعضهم في إضراب عن الطعام، ورد مندوبية السجون وإعادة الادماج ببلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2019، تنفي فيه علمها بدخول ربيع الابلق في اضراب عن الطعام، ويضيف البلاغ فقرة ليست من اختصاصات المندوبية، وكما أنها لا تتوفر على الإمكانات القانونية والمسطرية من أجل إثبات اتهامها ب »وجود جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب … وذلك خدمة لأجندات خاصة ».
هذه الاتهامات تدفعنا من جديد للعودة إلى موضوع معتقلي الريف، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له مجموعة من المعتقلين على خلفية مطالبهم الاجتماعية المشروعة وتظاهراتهم السلمية المكفولة لهم بالقانونين الدولي والوطني.
الكل يتذكر تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي تسرب جزء منه للصحافة في يوليوز 2017، حيث أكد أن ادعاءات تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب « ذات مصداقية »، مقدما أدلة مادية ونفسية على ذلك.
كما يتذكر الجميع « التقريع « الذي تعرض له المجلس رغم أنه مؤسسة دستورية « مستقلة » من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رغم أنها جهاز تابع لوزارة الداخلية، معبرة (المديرية العامة) عن « رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها » .
قبل الخوض في موضوع تقرير الخبرة، موضوع المقالة من زوايا جديدة، تتعلق بالمسؤوليات والمساطر والاليات، وجب توضيح النقط التالية:
أولا: صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأيضا البروتوكول الملحق بها، ما يجعله ملزم على المستوى الدولي الوطني بتنفيذ بنود الاتفاقية، وأيضا الخضوع للمراجعات الدورية أمام اللجن الأممية المعنية.
كما أن الاتفاقية والبرتوكول لهما علاقة عضوية ومباشرة ببروتوكول إسطنبول كدﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1999، وأيضا لقرار 55/89 للجمعية العامة و القرار رقم 43/200 للجنة حقوق الانسان، المتعلقين بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والموجه للدول من أجل اعتمادها كوسيلة مفيدة لمناهضة التعذيب.
وبالتالي فمساءلة الدولة المغربية أمام هذه الهيئات الدولية، هو اختيار طوعي للدولة، وأيضا حق أصيل للمواطنات والمواطنين.
ثانيا: تختلف مسطرة ادعاء التعذيب عن المساطر المدنية والجنائية الأخرى، فإذا كانت هذه الأخيرة تقتضي على طرف المدعي الاثبات وتقديم الأدلة تجاه الطرف المدعى عليه، ففي قضايا التعذيب فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لاثبات النفي، فيكفي أن يدعى أي شخص تعرضه لجريمة التعذيب من قبل أحد المكلفين بإنفاذ القانون أن شخص يشتغل تحت إمرة جهاز أمني، أن تتحول التهمة إلى الدولة لتقديم الأدلة والاثبات أن المدعي لم يتعرض للتعذيب، وفي حالة عدم قيامها بذلك فإن الادعاءات تصبح حقيقة ووقائع ذات مصداقية. (المادة 15من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الفقرة 79 من بروتوكول إسطنبول).
فعندما ترفص النيابة العامة في المغرب مثلا، بعدم إجراء خبرة طبية، بناء على السلطة التقديرية التي خولها لها القانون، وغالبا يكون السبب بعدم وجود علاقة سببية، فهو مخالف للمعايير الدولية ولالتزامات المغرب، إذ بمجرد ادعاء شخص ما للتعذيب أو عاينت النيابة العامة لأثار التعذيب وجب عليها فورا الإحالة على التحقيق، وهو ما كانت نبهت له مذكرة لوزارة العدل بشأن طلبة القنيطرة.
أيضا على مستوى الطب الشرعي، فإن خبرته وتقريره يجب أن ينطلق من جدية ومصداقية المدعي وليس من منطلق نفي الادعاءات. (الفقرتين 61 و62 من بروتكول إسطنبول).
ثالثا: تعتبر جريمة التعذيب أخطر من كل الجرائم الأخرى، لكونها تمارس من قبل دولة بكل أجهزتها ومؤسساتية الكبيرة والضخمة تجاه شخص ضعيف أمامها لا حيلة وملجأ له، لهذا ففي حالة وقوعها تتوقف الدعاوى القضائية الأخرى إلى غاية التأكد من الادعاءات، فتتحول دعوى التعذيب أصل المحاكمة والدعاوى الأخرى ثانوية، حيث أحيانا يكون مصير الدعاوى الأولى مرتبط بمأل دعوى جريمة التعذيب، فإذا تبين مثلا أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب فكل المساطر اللاحقة تصبح باطلة.
وهو عكس ما يلاحظ في المحاكمة التي تجري في المغرب، حيث تبقى ادعاءات التعذيب ثانوية، وتستمر المحاكمة وتصدر الاحكام، حتى وإن لم يتم الجواب هل وقع تعذيب أم لا؟
إن المعايير الدولية تقتضي في حالة ادعاء تعذيب، أن تتوقف جميع المساطر إلى غاية إثبات أو نفي وقوع تعذيب، وإلا أصبحت المحاكمة غير عادلة.
رابعا: جريمة التعذيب، من الجرائم التي لا تتقادم ولا تسقط، فهي جريمة ممتدة في الزمن ما لم يكشف عن حقيقتها ويعاقب المسؤول عنها، فهي لا تتقادم بالزمن، وكما أنها لا تسقط بسبب قضاء المدعي للتعذيب للعقوبة المحكوم عليه بها، ولا بالعفو العام أو الخاص.
فمعتقلي الريف، سواء من استكمل « عقوبته » أو من صدر في حق مذكرة عفو ملكي، فلازال حقه في مقاضاة الدولة المغربية أمام القضاء المغربي أو التشكي أمام هيئات الأمم المتحدة قائما، من أجل انصافه وجبر ضرره ، وعدم افلات المعذبين من العقاب.
كما أن مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، برفع دعوى أمام المحاكم المغربية ضد التعذيب الذي تعرض له معتقلي الريف، يدخل في صلب الممارسات الجيدة، ولب العملية الحقوقية.
بعد هذه النقط نطرح المسؤوليات بخصوص تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأيضا للمسالك الممكن نهجها، وذلك فوق القانون الدولي لحقوق الانسان.
أولا: التورط الجسيم للمجلس الوطني لحقوق الانسان
عندما سن المنتظم الدولي تشريعات خاصة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، قصد بذلك أن تكون مستقلة وألية فعالة في وقف نزيف الانتهاكات، وليس شاهد زور عليها.
المجلس الوطني لحقوق الانسان عندما تعهد بإجراء تحقيق حول ادعاءات التعذيب، فإنه يمارس اختصاص أصلي له، إلا أن مأل هذا التحقيق تطرح على مبادرته أعباء وجب التقييد بها، وإلا أصبح « شيطانا أخرس » بسكوته عن الحق.
من الالتزامات الدولية على عاتق المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما ورد في بروتوكول إسطنبول نجد:
إعداد تقرير كتابي في زمن « معقول » ونشره للعموم
تنص الفقرة 82 من بروتكول اسطنبول على أن « يجب أن توفر للجنة (اللجنة المكلفة بالتحقيق) سلطة جمع كل المعلومات اللازمة للتحقيق، ويجب خلال مدة معقولة من الزمن إعداد تقرير كتابي يبين وإجراء التحقيق على النحو المبين في هذه المبادئ نطاق التحقيق وإجراءاته والأساليب المستخدمة في تقييم الأدلة فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة والقانون الساري. ولابد من نشر التقرير عند إتمامه. »
وتصر على ذلك الفقرة 118 من البروتكول تحت محور رئيسي « تقرير اللجنة » على « ينبغي أن تصدر اللجنة تقريرا علنيا في غضون فترة معقولة من الزمن . ويتعين، إذا لم تكن اللجنة قد توصلت إلى نتائجها بالإجماع، إثبات رأي أعضاء الأقلية المخالف. ويلزم أن تتضمن تقارير لجان التحقيق، كحد أدنى، معلومات عما يلي …. »
وهو ما ذهبت إليه الفقرة 108 –ب- من البروتوكول بأن يكون للمؤسسة » سلطة إصدار تقرير علني ».
نفس التوجيه، نجده في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، ما يلي » يعد تقرير كتابي خلال مدة معقولة من الزمن يبين نطاق التحقيق والإجراءات والأساليب التي استخدمت في تقييم الأدلة، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة وعلى القانون الساري. وينشر هذا التقرير لدى إتمامه. ويصف هذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، كما يورد قائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض حمايتهم ».
خلاصة هذا المحور، أنه مرت أزيد من سنتين، وقد حكم على معتقلي ابتدائيا واستئنافيا، فهل احترم المجلس الوطني لحقوق الانسان الآجال « المعقولة » في إعداد ونشر تقريره بشكل رسمي وعلني؟
إخبار المعني بالأمر
يفرض بروتوكول إسطنبول على ضرورة إخبار المعني بالأمر بنتائج التقرير، وأن يبلغ إليه، وتضاف إلى التقرير ملاحظاته واراءه داخل التقرير، فالفقرة 84 من البروتكول تنص على « ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن يُبّلغ إلى الشخص أو إلى ممثله المعين . وينبغي طلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص، وتسجيل هذه الآراء في التقرير . وينبغي أن يقدم التقرير كتابة، عند الاقتضاء، إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة »
وهو نفس الالزام في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، تنص الفقر 5 –ج- « يكون التقرير سريا ويبلغ إلى الشخص المعني أو إلى ممثله المعين . وتطلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه الآراء في التقرير ».
مما يطرح سؤال، هل حصل السيد ناصر الزفزافي، بوزين، السعيدي، صديق، حمديوي، المجاري، لبلق، الكموني، توعيش … على نسخة من تقاريرهم أم لا؟ هل أعطيت لهم الصلاحية على إبداء آرائهم وملاحظاتهم في التقرير؟
خلاصة، إن تقرير قبل أن يحال على الجهات المختصة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، فهو حق للضحايا أن يحصلوا على نسخ منه، وهم من لهم الحق بالتصريح بنشره أو لا ، القانون الدولي يسمح لهم أن يراسلوا المجلس الذي عاين جسدهم ونفسيتهم بأن يحصلوا على التقارير بشكل مجزئ لكل ضحية الجزء الذي يخصه.
ختام هذه المحور، والمتعلق بالمسؤوليات، يدفعنا إلى الحديث عن المسالك والاليات الوطنية والدولية، وهو محور الجزء الثاني من المقالة لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.