ميناء ألميريا يعزز خطوطه مع المغرب استعدادا للموسم الصيفي    العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة يستنفر السلطات بسيدي احساين بطنجة    تجارب تلهم المغرب بالذكاء الاصطناعي    تمديد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله    إحباط تهريب الإكستازي بميناء طنجة    الحكم بسنتين حبسا نافذا على مديرة ومربية بالحضانة التي شهدت مصرع رضيعة    حضانة Au Château Magique تنظم ورشة في الحكاية من تأطير الكاتب عبد الواحد استيتو    أخنوش يترأس مأدبة ملكية بمكناس    من الصين وأمريكا الجنوبية وأوروبا .. أكاديمية المملكة تنصّب سبعة أعضاء جدد    إعلام إيراني: دوي انفجارات في سماء طهران    نشرة إنذارية.. رياح قوية وزخات رعدية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    أزيد من 21 ألف مسافر عبر مطار الرشيدية في شهرين    ترامب يدعو إلى استبدال إيران بإيطاليا    حيرة الصدق فِي زَمَنِ النُّصُوصِ المُوَلَّدَةِ    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مقر منظمة السياحة يقترب من المغرب    "قطب الجهات" بملتقى الفلاحة.. تنوع مجالي يعزز السيادة الغذائية بالمغرب    مزبار: انتشار خطاب "كلهم متشابهون" يُهدد الثقة في العمل السياسي برمته    المسرح الملكي بالرباط يجسد رؤية الملك محمد السادس لمستقبل "مدينة الأنوار"    تحديث إدارة الجمارك في صلب مرسوم جديد لتعزيز مواكبة التجارة الدولية    تعيينات جديدة في مناصب عليا تشمل قطاعات الصحة والطاقة وحقوق الإنسان    مضيان يعلن عزمه الطعن بالنقض بعد تأييد الحكم الاستئنافي بالحسيمة    ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز    الضرائب تحدد فاتح ماي آخر أجل للإقرارات السنوية وتدعو الملزمين إلى التسوية    نادي برشلونة يوضح إصابة لامين جمال    لبنان: استهداف الإعلاميين "جريمة حرب"    جمعية تُهاجم دعوات منع فيلم "المطرود من رحمة الله" وتدعو لحماية حرية الإبداع    موظفو الشرطة بحرف الملحة يضطرون لاستخدام اسلحتهم الوظيفية    المغرب والهندوراس يعمقان عزلة الجزائر والبوليساريو في أمريكا اللاتينية    معهد مهن الرياضة يحتفي بالتميز الأكاديمي والدبلوماسية الرياضية    سيدي يحيى الغرب..ثانوية ابن زيدون تحتفي بديوان "فلسطينيات"    غيابات وارتباطات اللاعبين تُسقط ودية المغرب والسلفادور قبل كأس العالم    "وورلد برس فوتو".. لحظة تشبث ابنتين بوالدهما المهاجر تتصدر صور العام        بارتفاع الحرارة وزخات رعدية .. اضطرابات جوية تبلغ الذروة في المغرب    بعد صور "الحريديم" بباب دكالة.. المئات يتظاهرون بمراكش دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع    صيادلة المغرب يحملون وزارة الصحة مسؤولية "تهديد الأمن الدوائي" للمواطنين    ارتفاع أسعار النفط 1 بالمئة وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    الدار البيضاء تحتضن أول تجمع منظم لأسرة تحكيم السلة المغربية    براءة نيمار من الاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلونة    البرازيلي استيفاو لاعب تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026        الأسد الإفريقي 2026.. المغرب منصة لتدريب عسكري ذكي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح إدماج شهادة المرأة في اللفيف وإصلاحا هيكليا لمهنة العدول ورقمنة التوثيق بالذكاء الاصطناعي            روابط مالية تغضب منافسين في "الفورمولا واحد"    السياحة: بالرباط، تعبئة مشتركة للوزارة والمهنيون لتثمينمهن الضيافة المغربية            34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: نجحنا في الحصول على حكم لتعليق اقساط الابناك بسبب كورونا
نشر في فبراير يوم 19 - 09 - 2020

أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 08/09/2020 أمرا استعجاليا يقضي بمنح المدعي، الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي.
وكشف عبد العالي الصافي، محام بهيئة القنيطرة، أن القرار الاستعجالي ارتكز على مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذه المادة تتناول حدوث أوضاع أو حالة اجتماعية غير متوقعة.
وأشار الصافي، في حوار مع "فبراير" أن هذه المادة لاعلاقة مع مادة أخرى تتعلق 243 من قانون الالتزامات والعقود ، والتي هي الأخرى بإمكانها أن تسعف القاضي لاتخاذ قرار بتأجيل تسديد القروض.
وكشف المتحدث ذاته أن الفرق بين المادتين المذكورتين يكمن في كون المادة 243 تعطي إمكانية تأجيل سداد القروض أي تمنح للقاضي سلطة تقديرية، وأن المادة 148 تعطي حقا للمعسر في الاستفادة من تأجيل سداد القروض شريطة إثبات تضرر دخله.
وأضاف أن القرار الاستعجالي المذكور يخص محام تضرر دخله بسبب جائحة كورونا وأدلى للمحكمة ما يفيد بذلك، واقتنعت المحكمة بذلك ليصدر رئيس المحكمة القرار الاستعجالي، لأن هذا الاختصاص ينعقد له وحده.
وينص قانون حماية المستهلك في المادة 148 على أنه "يمكن، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية".
وقضى الأمر الاستعجالي بإيقاف التزامات المدين وذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية.
وسجل الصافي أن المجموعة المهنية البنكية أصدرت منشورا خلال هذه الفترة يلزم الأبناء بتأجيل، بناء على طلب عاد للمدين، بتأجيل سداد الأقساط، لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الأبناك فرضت على زبنائها نموذجا، ولم تلتزم جلها بدورية المجموعة البنكية، وهو خرق للقانون، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
وأوضح الصافي أن لجنة اليقظة أصدرت قرار في هذا الصدد، ويقضي بتأجيل سداد الديون لمدة 3 أشهر دون تبرير ذلك، مشيرا إلى أن المدين يمكن أن يطلب تأجيل سداد القرض للمرة الثانية شريطة تبريره.
وسجل المتحدث ذاته أنه ليس هذه المرة الأولى التي تقضي بتأجيل سداد الاقساط الشهرية، بل سبقتها أحكام أخرى بمدن مراكش والرباط والدار البيضاء.
وأعلنت لجنة اليقظة عقب، اجتماعها السابع، اتخاد سلسلة إجراءات بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، حيث تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.