المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله        وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية        السلطات تنفي الإشاعات وتؤكد تنظيمًا احترازيًا لمراكز الإيواء بالقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة القصر الكبير    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    نشرة إنذارية محينة من مستوى أحمر.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    منظمة الصحة العالمية تعلن عن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    إنفانتينو يرفض مقاطعة مونديال 2026 ويدافع عن قراراته: كرة القدم جسر للوحدة لا للكراهية    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    الرجاء يعلن تعاقده رسميا مع الغيني بالا موسى كونتي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: نجحنا في الحصول على حكم لتعليق اقساط الابناك بسبب كورونا
نشر في فبراير يوم 19 - 09 - 2020

أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 08/09/2020 أمرا استعجاليا يقضي بمنح المدعي، الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي.
وكشف عبد العالي الصافي، محام بهيئة القنيطرة، أن القرار الاستعجالي ارتكز على مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذه المادة تتناول حدوث أوضاع أو حالة اجتماعية غير متوقعة.
وأشار الصافي، في حوار مع "فبراير" أن هذه المادة لاعلاقة مع مادة أخرى تتعلق 243 من قانون الالتزامات والعقود ، والتي هي الأخرى بإمكانها أن تسعف القاضي لاتخاذ قرار بتأجيل تسديد القروض.
وكشف المتحدث ذاته أن الفرق بين المادتين المذكورتين يكمن في كون المادة 243 تعطي إمكانية تأجيل سداد القروض أي تمنح للقاضي سلطة تقديرية، وأن المادة 148 تعطي حقا للمعسر في الاستفادة من تأجيل سداد القروض شريطة إثبات تضرر دخله.
وأضاف أن القرار الاستعجالي المذكور يخص محام تضرر دخله بسبب جائحة كورونا وأدلى للمحكمة ما يفيد بذلك، واقتنعت المحكمة بذلك ليصدر رئيس المحكمة القرار الاستعجالي، لأن هذا الاختصاص ينعقد له وحده.
وينص قانون حماية المستهلك في المادة 148 على أنه "يمكن، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية".
وقضى الأمر الاستعجالي بإيقاف التزامات المدين وذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية.
وسجل الصافي أن المجموعة المهنية البنكية أصدرت منشورا خلال هذه الفترة يلزم الأبناء بتأجيل، بناء على طلب عاد للمدين، بتأجيل سداد الأقساط، لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الأبناك فرضت على زبنائها نموذجا، ولم تلتزم جلها بدورية المجموعة البنكية، وهو خرق للقانون، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
وأوضح الصافي أن لجنة اليقظة أصدرت قرار في هذا الصدد، ويقضي بتأجيل سداد الديون لمدة 3 أشهر دون تبرير ذلك، مشيرا إلى أن المدين يمكن أن يطلب تأجيل سداد القرض للمرة الثانية شريطة تبريره.
وسجل المتحدث ذاته أنه ليس هذه المرة الأولى التي تقضي بتأجيل سداد الاقساط الشهرية، بل سبقتها أحكام أخرى بمدن مراكش والرباط والدار البيضاء.
وأعلنت لجنة اليقظة عقب، اجتماعها السابع، اتخاد سلسلة إجراءات بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، حيث تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.