ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تندد بمحكمة المثليين بالفقيه بن صالح

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة استئناف مغربية أيدت في 2 يوليو/تموز 2014، إدانة رجال متهمين بارتكاب أفعال جنسية مثلية. وأدين أربعة على الأقل من المتهمين الستة في قضية في وسط المغرب بتهم شملت "فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" بمقتضى الفصل 489 من القانون الجنائي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه القضية، إضافة إلى التهم التي تميز على أساس الميول الجنسية، تثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة. فقد أيدت محكمة بني ملال الاستئنافية إدانة الرجال، فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها رهن الحراسة النظرية. وقالت الأستاذة حادة معيدرة، وهي محامية من هيئة الدفاع، ل هيومن رايتس ووتش إن الستة أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة. وقالت إن المحكمة لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أية أدلة أخرى، وأن جميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليين جنسيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي بالتراضي مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها".
كان من الصعب الحصول على تفاصيل القضية نظرا لبُعد المنطقة التي وقعت بها، وتحفظ كثير من الناس ذوي الصلة بالقضايا الجنائية التي تنطوي على نشاط مثلي على مناقشتها علنا.
واعتقلت الشرطة الرجال في أبريل/نيسان في الفقيه بن صالح، وهي مدينة داخلية صغيرة على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من الرباط. في 12 مايو/أيار، أدانت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح الرجال على أفعال مثلية، جنبا إلى جنب مع التحريض على الفساد، والسكر العلني أو القيادة تحت تأثير الكحول. وحكمت على أحد الرجال بثلاث سنوات سجنا نافذا، وآخر بسنة ونصف، والأربعة الآخرين بعقوبات أخفّ. كما حكمت المحكمة على العديد من المتهمين، وربما جميع المتهمين الستة، بالإبعاد من المنطقة، وهي العقوبة التي ينص عليها الفصل 504 من القانون الجنائي في الجرائم "الأخلاقية". وفي حكمها بتاريخ 2 يوليو/تموز قلصت محكمة الاستئناف عقوبتي السجن في حق اثنين من المتهمين، وعوضت عقوبة الآخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، وألغت الأمر بالإبعاد.
ويوجد اثنين من المتهمين اللذين صدرت في حقهما أحكام بالسجن النافذ في السجن الفلاحي في الفقيه بن صالح.
وقالت الأستاذة معيدرة ل هيومن رايتس ووتش إن أحد المتهمين قال للمحكمة إنه سمح، وهو في حالة سكر، لشخص بالركوب في سيارته معتقدا أنه امرأة ولكنه، في الواقع، كان رجلا. باستثناء هذا الاعتراف، تشبث المتهمون ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه سواء كانت للتهم في هذه القضية ما يبررها أو لم يكن، وسواء تلقى هؤلاء الرجال محاكمة عادلة أو لم يتلقوها، فمن الواجب على الحكومة المغربية أن تكف عن محاكمة الناس بتهم المثلية الجنسية.
يعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي على أفعال المثلية الجنسية بعقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم (24 إلى 120 دولاراً أمريكياً).
في عام 2007، حكمت محكمة في مدينة القصر الكبير شمالي البلاد على ستة رجال بالسجن بموجب الفصل 489. وألقت الشرطة القبض عليهم بعد أن ظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يزعم أنه لحفل خاص، والذي يُزعم أن المتهمين حضروه، وقد وصفته وسائل الإعلام بأنه "حفل زواج مثليين".
إن تجريم السلوك المثلي بالاتفاق بين البالغين ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي. ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب في عام 1979، التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي، لأنه يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك مثلي الجنس بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان من حيث التعريف.
ينص دستور 2011 المغربي في ديباجته على أن المغرب يلتزم ب "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان المغرب يطمح إلى أن يكون رائدا على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان، فعليه أن يتخذ خطوة إلغاء قوانينه التي تميز ضد النشاط الحميمي بالتراضي بين البالغين لكونهم من نفس الجنس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.