رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس انتخابات المجلس الاداري للتعاضدية العامة
نشر في هسبريس يوم 23 - 07 - 2009

المتصرف المؤقت يقبل ترشيحات الرئيس المقال وبعض معاونيه رغم إبعادهم عن الأجهزة المسيرة بموجب تطبيق الفصل 26 وعبر صناديق الاقتراع ""
ذكرت مصادر مطلعة من داخل لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية أن المتصرف المؤقت واللجنة المكلفين بالانتخابات بهذه التعاضدية قد قبلوا ترشيحات الرئيس السابق وبعض معاونيه المقالين جميعا بموجب القرار المشترك لوزيري التشغيل والمالية الذي طبق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية في حال ثبوت خروقات تهدد توازناتها المالية، ورغم إبعادهم من هذه الاجهزة عبر صناديق الاقتراع خلال انتخابات مندوبي ممثلي المنخرطين التي تمت مؤخرا. وأفادت أن كلا من الرئيس المقال وإحدى معاوناته المدعوة (سميرة. ل) قد وضعا ترشيحهما للمجلس الاداري للتعاضدية العامة تحت أرقام 06 و 08 على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها في اتصال بالمنعطف أن ذلك مناف للقوانين الجاري بها العمل في القطاع التعاضدي، وخاصة الفصل 10 الفقرتين الأولى والرابعة من ظهير 1963 والمادة 16 الفقرة 3 والمادة 20 الفقرة 3 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، التي بموجبها ينتخب المنخرطون المساهمون وجوبا وقانونا من بينهم ممثلين عنهم (مناديب). واوضحت أن الجمع العام للتعاضدية العامة يتشكل من المندوبين المنخرطين المساهمين المنتخبين حسب الفصل 16 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للتعاضدية العامة. وأن المندوبين المكونين للجمع العام ينتخبون وجوبا وقانونا من بينهم ممثلين عنهم (متصرفين) يكونون المجلس الإداري للتعاضدية العامة طبقا لمضمون الفصل 10 الفقرة الأولى من ظهير 1963 وكذلك طبقا للمادة 19 الفقرة 3 النقطة الأولى من القانون الأساسي شريطة أن يكون هؤلاء المنخرطين متوفرين على الجنسية المغربية وان يكونوا راشدين ومتمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية من القانون الأساسي، أما المتصرفين المكونين للمجلس الاداري فينتخبون وجوبا من بينهم اعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة.
وأكدت المصادر نفسها أنه لا يحق الترشح لعضوية المجلس الإداري إلا للمندوبين المنتخبين طبقا للاعلان الصادر عن المتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية العامة المنشور على اعمدة مجموعة من الجرائد الوطنية وتماشيا مع مقتضيات الفصل 16 الفقرة 1 من القانون الأساسي الذي ينص صراحة على ان الجمع العام يتكون من المندوبين المنتخبين وان أي عضو آخر منخرط في التعاضدية العامة يمكن أن يحضر بصفة ملاحظ فقط وحسب الأعراف والقوانين الجاري بها العمل فان العضو الملاحظ لا يحق له التدخل ولا النقاش ولا التصويت في كل نقط جدول الأعمال فبالأحرى حق الترشح لعضوية المجلس الإداري ولجنة المراقبة.
وبخصوص الوضعية الحالية التي تعيشها التعاضدية العامة؛ بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وتعيين متصرفين مؤقتتين والتي تعتبر حالة استثنائية وسابقة أولى في قطاع التعاضد بالمغرب، قال عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة في تصريح للمنعطف أنها تقتضي من سلطات الوصاية احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما في دلك رفض ترشيح مقدم من عضو لا تتوفر فيه شروط المندوب. وأضاف قائلا: "رفعا لكل التباس أو تأويل خاطئ أو مقصود للفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون الأساسي في أحقية الترشح لعضوية المجلس الإداري فنحيله على الفقرة 4 من الفصل 10 لظهير 1963 المنظم للتعاضد الذي ينص صراحة على ما يلي "ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام". لذا فإن الترشح لعضوية المجلس الإداري يكون وجوبا من المندوبين المنتخبين على غرار انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس الجهة المفتوح في وجه الأعضاء المنتخبين عن الفئة التي يمثلونها مثلا فئة المأجورين".
إلى ذلك فقد وجه ممثلو خمس مركزيات نقابية بلجنة التنسيق المذكورة إلى جانب منسقها الوطني مراسلات إلى كل من الوزير الأول ووزراء التشغيل، المالية، تحديث القطاعات العامة، العدل، الأمانة العامة للحكومة، والمتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات بالتعاضدية العامة، بشأن رفض ترشيح كل من ليست له صفة مندوب منتخب طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتبعا للاعلان الصادر عن المتصرف المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.