ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية بإقليم العرائش    المنتخب المغربي النسوي يهزم نظيره الجزائري ويتأهل للدور الأخير من تصفيات كأس العالم        افتتاح مهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية على أرض التسامح والانفتاح    لاعبات وطاقم المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يعبرون عن سعداتهم بالتأهل على حساب الجزائر (فيديو)    طقس السبت..جو حار وأمطار بهذه المناطق!    الوزيرة حيار في عين العاصفة بسبب دعم تدريس الأطفال في وضعية إعاقة    باحثون شباب يستعدون لتطوير مشغل ذكاء اصطناعي باللهجة الدارجة المغربية    المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة "إبلاغ" لمحاربة الجرائم الرقمية    المديرية العامة للأمن الوطني تحدث منصة لمحاربة الجرائم الرقمية        الفيفا تقر تعديلا يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة    المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق السوق على سلعة تركية    مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة توفر أكثر من 450 ألف منصب شغل سنة 2022    افتتاح بيت الحمية المتوسطية بشفشاون..تكريم ثقافة عريقة وتعزيز التنمية المستدامة    هدى صدقي تكشف عن جديد حالتها الصحية    السجن مدى الحياة لمغربي لإدانته بقتل بريطاني "ثأرا" لأطفال غزة    "البيجيدي" يطالب بالتحقيق في تسويق منتجات غذائية مصنوعة من المخدرات    توقيع اتفاقية إطار بين الأمن ومجموعة العمران وولاية جهة سوس ماسة    لأول مرة .. المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    المنتخب الوطني يدك شباك نظيره الجزائري في عقر داره    جامعة محمد الخامس "الأفضل في المغرب"    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    ملف إسكوبار الصحراء.. محاكمة بعيوي تبدأ في هذا التاريخ    كيف يتم تحميص القهوة؟    سانشيز يعلن الأربعاء موعد الاعتراف بفلسطين    إسرائيل: حرب غزة "ليست إبادة جماعية"    الخزينة تكتتب ما يعادل 3,4 مليار درهم في سوق السندات ما بين 8 و 15 ماي    مباحثات تجمع أخرباش بوفد من أذربيجان    الطالبي العلمي يجري مباحثات برلمانية بالصين    منظمات الإغاثة تحذر من تحديات متزايدة في عملياتها في قطاع غزة    القائد محمد الحيحي كما عرفته    القمة العربية في مواجهة التحديات    العصبة الاحترافية تحدد تاريخ إجراء مواجهة "الديربي البيضاوي"    السيد العمراني يلتقي أجاي بانغا.. إرادة قوية لتعزيز التعاون بين البنك الدولي والمغرب    الجزائر.. نظام العسكر يلجأ لتوظيف مؤسساتها التعليمية لتحريض الأجيال الصاعدة ضد المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة    انخفاض ملموس في المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2023    أخبار الساحة    تراجع جديد يخفض أسعار بيع "الغازوال" والبنزين بمحطات الوقود بالمغرب    البرازيل تستضيف كأس العالم للسيدات 2027    شراكة تثمّن الإمكانات الغنية للسياحة القروية    المحكمة الدستورية تقبل استقالة مبديع وتدعو وصيفه لشغل مقعده بمجلس النواب    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    هل يقبل المغرب دعوة أمريكا للمشاركة في قوات حفظ سلام بغزة؟    بسبب محمد رمضان وسعد لمجرد.. بطمة تعرب عن غضبها    "ولد الشينوية" أمام القضاء من جديد    احتفاء بسعيد يقطين .. "عراب البنيوية" ينال العناية في المعرض للدولي للكتاب    "ألوان القدس" تشع في معرض الكتاب    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (12)    الأمثال العامية بتطوان... (600)    ما دخل الأزهر في نقاشات المثقفين؟    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ركن الضرر في المسؤولية التقصيرية
نشر في هسبريس يوم 07 - 07 - 2019

تقوم فكرة المسؤولية المدنية على وجوب تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر. والضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته.
وهو الركن الثاني من أركان المسؤولية يسبقه الخطأ، وتلحقه العلاقة السببية، وبغير توفره لا تتوفر المسؤولية ولا يمكن للقضاء الحكم بالتعويض.
لكن ليس كل ضرر أصاب المتضرر يدخل في تقدير التعويض، ذلك أن الإخلال بالالتزام قد تترتب عنه سلسلة من الأضرار، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. والقاعدة العامة في المسؤولية المدنية عموما هي قصر التعويض على الضرر المباشر، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية.
وقد أشار المشرع المغربي إلى عنصر المباشرة في الفصل 264 ق.ل.ع. وعبر عنها بالصيغة التالية: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام..". والضرر قد يكون مادياً، أو معنوياً، ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد.
1/ الضرر المادي: هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، ويتمثل في الخسارة المالية التي تترتب عن المساس بحق (أو مصلحة) مالي (كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية).
ويكون الضرر مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق، أو غير المالية، كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، كالحرية الشخصية وحرية العمل.
2/ الضرر المعنوي أو الأدبي: هو الضرر الذي يلحق الشخص في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره، أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته، وهو أيضا ما يصيب العواطف من آلام نتيجة الفقدان شخص عزيز، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فاعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف.
3/ الضرر المرتد: هو الضرر الذي يصيب الغير، كالأضرار التي تلحق الخلف بسبب قتل السلف الذي كان يعيش على نفقته. والمشرع أجاز المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء هذا الضرر.
ويقع عبء إثبات الضرر على من يدعيه وفقا لما تقتضيه القواعد العامة. وإثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض.
أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييفها كلها عناصر تخضع لرقابة محكمة النقض لأنها من مسائل القانون، يخضع فيها قاضي الموضوع لهذه للرقابة. كما لا يكفي المدعي إثبات الضرر الذي أصابه، وخطأ المدعى عليه، بل عليه إضافة إلى ذلك أن يثبت أن الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعى عليه مباشرة.
*باحث في القانون المدني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.