وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    نقابة: نرفض بشكل قاطع الضغوطات داخل "مؤسسات الريادة" بسوس ماسة    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشيد بترسيخ العدالة، وتؤكد على مواصلة الدفاع عن القوانين بالكاف..    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموؤودة    موتسيبي: قرار الاستئناف في نهائي "الكان" يؤكد استقلالية هيئات "الكاف" القضائية    "سيدفعون الثمن".. خامنئي يتوعّد بالانتقام من قتلة لاريجاني    الجمعة أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"        تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة        جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ركن الضرر في المسؤولية التقصيرية
نشر في هسبريس يوم 07 - 07 - 2019

تقوم فكرة المسؤولية المدنية على وجوب تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر. والضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته.
وهو الركن الثاني من أركان المسؤولية يسبقه الخطأ، وتلحقه العلاقة السببية، وبغير توفره لا تتوفر المسؤولية ولا يمكن للقضاء الحكم بالتعويض.
لكن ليس كل ضرر أصاب المتضرر يدخل في تقدير التعويض، ذلك أن الإخلال بالالتزام قد تترتب عنه سلسلة من الأضرار، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. والقاعدة العامة في المسؤولية المدنية عموما هي قصر التعويض على الضرر المباشر، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية.
وقد أشار المشرع المغربي إلى عنصر المباشرة في الفصل 264 ق.ل.ع. وعبر عنها بالصيغة التالية: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام..". والضرر قد يكون مادياً، أو معنوياً، ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد.
1/ الضرر المادي: هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، ويتمثل في الخسارة المالية التي تترتب عن المساس بحق (أو مصلحة) مالي (كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية).
ويكون الضرر مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق، أو غير المالية، كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، كالحرية الشخصية وحرية العمل.
2/ الضرر المعنوي أو الأدبي: هو الضرر الذي يلحق الشخص في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره، أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته، وهو أيضا ما يصيب العواطف من آلام نتيجة الفقدان شخص عزيز، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فاعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف.
3/ الضرر المرتد: هو الضرر الذي يصيب الغير، كالأضرار التي تلحق الخلف بسبب قتل السلف الذي كان يعيش على نفقته. والمشرع أجاز المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء هذا الضرر.
ويقع عبء إثبات الضرر على من يدعيه وفقا لما تقتضيه القواعد العامة. وإثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض.
أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييفها كلها عناصر تخضع لرقابة محكمة النقض لأنها من مسائل القانون، يخضع فيها قاضي الموضوع لهذه للرقابة. كما لا يكفي المدعي إثبات الضرر الذي أصابه، وخطأ المدعى عليه، بل عليه إضافة إلى ذلك أن يثبت أن الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعى عليه مباشرة.
*باحث في القانون المدني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.