"المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي    منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    مهنيو النقل الطرقي للبضائع يشتكون الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اليوم العالميّ للغة الضّاد    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    محامو الدار البيضاء يرفضون مشروع قانون المهنة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتيح استعمال "الوسائط الإلكترونية" للتقاضي عن بعد
نشر في هسبريس يوم 02 - 05 - 2020

أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، يرتقب أن تحيله قريبا على الحكومة؛ وذلك ضمن إجراءات التقاضي عن بعد التي دشنتها محاكم المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتورد المسودة التي اطلعت عليها هسبريس: "تتولى منصة إلكترونية رسمية التقاضي عن بعد تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة"، مؤكدة على ضرورة "ضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية".
وفي هذا الصدد يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، إلى جانب تاريخ أول جلسة، ويسلم إليه الملف داخل أجل 24 ساعة، حسب المشروع، مشيرا إلى أن المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية، تعتبر صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية.
وأكد مشروع القانون الحكومي أن صور المستندات في الإجراءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية تقبل، "ولا يحول ذلك دون إمكانية تكليف المحكمة من قدم المستند بتقديم أصله متى رأت لذلك ضرورة"، موضحا أنه "لا يعتد بإنكار الطرف في الدعوى للمستندات المقدمة من خصمه عبر الوسائط الإلكترونية لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه".
وفي وقت أكد المشروع أنه "تضمن بالمنصة الإلكترونية الحسابات الإلكترونية المهنية للمحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء، وعناوين الإدارات العمومية، وللأطراف الراغبين في ذلك"، شدد على أنه "يمكن أن يقدم الطرف الذي يرغب في استخدام التبليغ الإلكتروني تصريحا بالمنصة الإلكترونية"، موردا أنه "يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الإلكترونية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى".
من جهة ثانية أكد مشروع القانون أن الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي يعتبر بمثابة "شهادة تسليم"، مبرزا أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس حجية الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية.
إلى ذلك أكد مشروع القانون أنه لا يحول استخدام الوسائط الإلكترونية دون حق الأطراف في الحصول ورقيا على النسخ العادية والتنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات القضائية، مبرزا أن محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة يوقع يدويا أو إلكترونيا من طرف رئيسها.
هذا ويبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين، كما "يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد الموظفين بأي وسيلة أخرى للتبليغ الإلكتروني"، وفق المصدر ذاته.
كما يرى المشروع أن "تودع مذكرات الدفاع والردود على المذكرات والمستجدات في كتابة الضبط المحكمة المرفوع لها الاستئناف مباشرة أو عبر النظام الإلكتروني المعد لهذه الغاية"، منبها إلى أنه "يمكن اعتماد نظام الأداء الإلكتروني في جميع الأحوال التي تفرض تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ".
ويمكن للقضاة المغاربة حسب نص مشروع القانون أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، حسب مشروع القانون ذاته، مشددا على ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.