تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتيح استعمال "الوسائط الإلكترونية" للتقاضي عن بعد
نشر في هسبريس يوم 02 - 05 - 2020

أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، يرتقب أن تحيله قريبا على الحكومة؛ وذلك ضمن إجراءات التقاضي عن بعد التي دشنتها محاكم المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتورد المسودة التي اطلعت عليها هسبريس: "تتولى منصة إلكترونية رسمية التقاضي عن بعد تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة"، مؤكدة على ضرورة "ضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية".
وفي هذا الصدد يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، إلى جانب تاريخ أول جلسة، ويسلم إليه الملف داخل أجل 24 ساعة، حسب المشروع، مشيرا إلى أن المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية، تعتبر صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية.
وأكد مشروع القانون الحكومي أن صور المستندات في الإجراءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية تقبل، "ولا يحول ذلك دون إمكانية تكليف المحكمة من قدم المستند بتقديم أصله متى رأت لذلك ضرورة"، موضحا أنه "لا يعتد بإنكار الطرف في الدعوى للمستندات المقدمة من خصمه عبر الوسائط الإلكترونية لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه".
وفي وقت أكد المشروع أنه "تضمن بالمنصة الإلكترونية الحسابات الإلكترونية المهنية للمحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء، وعناوين الإدارات العمومية، وللأطراف الراغبين في ذلك"، شدد على أنه "يمكن أن يقدم الطرف الذي يرغب في استخدام التبليغ الإلكتروني تصريحا بالمنصة الإلكترونية"، موردا أنه "يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الإلكترونية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى".
من جهة ثانية أكد مشروع القانون أن الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي يعتبر بمثابة "شهادة تسليم"، مبرزا أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس حجية الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية.
إلى ذلك أكد مشروع القانون أنه لا يحول استخدام الوسائط الإلكترونية دون حق الأطراف في الحصول ورقيا على النسخ العادية والتنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات القضائية، مبرزا أن محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة يوقع يدويا أو إلكترونيا من طرف رئيسها.
هذا ويبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين، كما "يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد الموظفين بأي وسيلة أخرى للتبليغ الإلكتروني"، وفق المصدر ذاته.
كما يرى المشروع أن "تودع مذكرات الدفاع والردود على المذكرات والمستجدات في كتابة الضبط المحكمة المرفوع لها الاستئناف مباشرة أو عبر النظام الإلكتروني المعد لهذه الغاية"، منبها إلى أنه "يمكن اعتماد نظام الأداء الإلكتروني في جميع الأحوال التي تفرض تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ".
ويمكن للقضاة المغاربة حسب نص مشروع القانون أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، حسب مشروع القانون ذاته، مشددا على ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.