مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    ظاهرة فلكية.. عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد    طقس الأحد... أجواء حارة بعدد من الجهات    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    الأستاذ إدريس الهلالي يشارك ضمن الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب        المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن الدستور
نشر في هسبريس يوم 01 - 09 - 2012

ليلة الخميس 09 غشت 2011 صدر بلاغ عن الديوان الملكي يفيد بأنه: "في إطار الإنصات الدائم والعناية التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا٬ تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى٬ وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة. وأمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون٬ بشأن هذه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية".
وأضاف البلاغ "لقد أفضى هذا التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة. وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة. وفي هذا الإطار٬ انعقدت جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة جلالة الملك٬ وبحضور وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة".
الإشكالية التي تطرحها مثل هذه القرارات هو إلى أي مدى يمكن اعتبارها منسجمة مع الدستور المغربي المصادق عليه يوم فاتح يوليوز؟ والمقصود بالضبط في الواقعة المذكورة: الأمر بفتح تحقيق في سلوكات صادرة عن عناصر أمن المتابعة الشخصية لجلالة الملك ترأس جلسة عمل مع وزيرين ومديرين مركزيين.
لم تتم الإشارة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي إلى الأساس القانوني لهذه القرارات التي ترتبت عنها نتائج قانونية، وهي: فتح تحقيق أسفر عن توقيف أشخاص من الأمن والجمارك والدرك الملكي ومتابعتهم أمام القضاء بعضهم في حالة اعتقال.
نحن أمام قرارات تكتسي من الناحية القانونية طابعا تنفيذيا/ إداريا، وأخرى ذات صبغة رمزية (المتابعة الشخصية لجلالة الملك) وبالرجوع إلى الباب الخامس الذي يؤطر مقتضيات السلطة التنفيذية، ينص الفصل 89 على ما يلي:
"تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".
ويستفاد من هذا النص بأن:
السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة.
الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين
الإدارة موضوعة تحت تصرفها
الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها.
ومعلوم أن رئيس الحكومة يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها(الفصل 47).
كما ينص الفصل 90 من الدستور على أن "رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها".
ومعلوم أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون (الفصل 72 من الدستور).
وباستعراض باقي مقتضيات الدستور ولا سيما مقتضيات الباب الثالث الذي يحدد اختصاصات الملك (من الفصل 41 إلى الفصل 59)، لا نعثر على الأساس الدستوري الذي يمكن الاستناد عليه ل:
إعطاء أمر بفتح تحقيق لجهة مشمولة بالسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة أو ترؤس جلسة عمل مع مرؤوسين لرئيس الحكومة.
نعم يحق للملك ترؤس جلسة عمل مع الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي نظرا لطبيعته العسكرية لأنه مشمول باختصاصات الملك في المجال العسكري ومنها على الخصوص المقتضيات الواردة في الفصل 53 من الدستور.
ربما يحاول البعض توظيف مقتضيات الفصل 42 من الدستور كأساس لهذه الممارسة الملكية، لكن بالرجوع إلى النص نعثر على أن الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
وهنا وباعتماد نوع من التأويل غير السليم لعبارة "السهر على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات" يمكن للملك أن يتدخل في القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم.
لكن هذا التدخل ينبغي أن يكون في نطاق الاختصاصات المحددة صراحة بنص الدستور، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من الفصل 42 بقولها: " يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور".
ومعلوم أن القرارات المتخذة (محل المناقشة) ليست مشمولة بالمهام التي يمارسها الملك بمقتضى ظهائر، وبالتالي حتى مع اعتماد الفصل 42 فإن هذه القرارات تفتقر إلى الأساس الدستوري.
إن مثل هذه التصرفات ترتب انعكاسات قانونية وأخرى سياسية، بحيث نشعر بأن الدستور كوثيقة تتمتع بالسمو والإلزام يتم إفراغها من محتواها الديموقراطي لتحل محلها ممارسات قديمة تذكر بالتوظيف المكثف للفصل 19 من دستور 1996.
من أهم الانعكاسات المباشرة لمثل هذه القرارات: ازدواجية رئاسة السلطة التنفيذية. وهو ما يترتب عنه:
ازدواجية مصدر التعليمات (بين الملك ورئيس الحكومة) وإمكانية صدور تعليمات متعارضة ومتناقضة.
علما بأن المسؤولية القانونية والسياسية يتحملها رئيس الحكومة.
كما أن مثل هذه القرارات تشجع على تفلت الإدارة (المديرين المركزيين) من سلطة رئيسهم الدستوري (رئيس الحكومة) وتعمل على إبطال المفعول الدستوري لاعتبار الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة (الفصل 89 من الدستور).
ولأن جميع القرارات الحكومية تمر عبر الإدارة فإنها تصبح مرتهنة برغبة المديرين، وهو ما يهدد المشاريع الحكومية بالتعثر والإفشال.
والخلاصة: لقد خص الدستور المغربي الحكومة تحت سلطة رئيسها بسلطات تنفيذية كاملة من أجل قيادة سياسة الدولة، ووضع تحت تصرفها من أجل بلوغ هذا الغرض، الإدارة. كما اختار نفس الدستور جعل القوات المسلحة خارج إمرتها ووضعها تحت إمرة الملك. خلافاً لما هو عليه الحال في الدستور الفرنسي مثلاً الذي لم يستثن القوات المسلحة من ولاية الحكومة ووضعها إلى جانب الإدارة تحت تصرف الحكومة.
وإذا كان المشرع الدستوري قد فتح إمكانية ترؤس رئيس الحكومة لأشغال المجلس الوزاري بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور (للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري)، فإن رئاسة المجلس الحكومي ظلت اختصاصا حصريا لرئيس الحكومة، وهو ما يعني أن الوزراء يتلقون تعليماتهم من رئيسهم الدستوري وهو رئيس الحكومة.
كما تعد الإدارة الأداة الرئيسة التي تمتلكها الحكومة من أجل تنفيذ سياسة الدولة، فبالإضافة إلى كونها تهيئ تحت سلطة الحكومة النصوص التشريعية التي تقدم إلى البرلمان، تنفرد الإدارة بكونها من يعد النصوص التنظيمية الرامية إلى تنفيذ القوانين من جهة، وتلك التي تعنى بسن القواعد القانونية التي هي خارج اختصاص مجال التشريع وتنظم الحياة العامة للأفراد والمؤسسات، من جهة أخرى.
وبما أن رئيس الحكومة يختص بممارسة السلطة التنظيمية ويرأس السلطة التنفيذية، وهو ما يجعل منه رئيس الإدارة بشكل طبيعي، فإن رئيس الحكومة في الدستور المغربي و الأنظمة السياسية المشابهة يكون هو مصدر العديد من النصوص التنظيمية التي تهم حياة المواطنين، أغلبها صادر على شكل مراسيم، موقعة بالعطف إن اقتضى الحال من طرف الوزراء المكلفين بتنفيذها، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن انفراد رئيس الحكومة بالسلطة التنفيذية هو الذي جعل توقيعه بالعطف على الظهائر الملكية ضرورياً، إذ لولا هذا التوقيع لما أصبحت تلك الظهائر نافذة. باستثناء تلك المعفاة من هذا الإجراء الجوهري و المنصوص عليها حصرياً في الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور.
إن الولاية الشاملة للحكومة على الإدارة، و بالتالي لرئيس الحكومة، تتجلى أيضاً في سلطة التعيين التي يمتلكها الوزراء في وظائف الدولة المدنية، التي تقع ضمن نطاق وزاراتهم بما في ذلك الأمنية منها. يستثنى من سلطة التعيين هاته الوظائف العسكرية فقط المسند حصرياً للملك بمقتضى الفصل 53 من الدستور.
وباستثناء بعض المناصب السامية المنصوص حصراً على أن التعيين فيها يتم في مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة، فإن كل المناصب السامية المدنية الأخرى يتم التعيين فيها من طرف رئيس الحكومة.
إن كل المعطيات المشار إليها آنفا تؤكد بأن الوقائع المرتبطة بمتابعة رجال أمن بناء على أمر ملكي يقضي بفتح تحقيق تفتقر إلى الأساس الدستوري، وتجعل أي شطط في استخدام السلطة أثناء هذه المتابعة متفلت من إمكانية المتابعة القانونية لأننا أمام سلطة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية عن قرارات ذات طبيعة تنفيذية، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع العديد من الحقوق وإهدارها، ويفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.