الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن الدستور
نشر في هسبريس يوم 01 - 09 - 2012

ليلة الخميس 09 غشت 2011 صدر بلاغ عن الديوان الملكي يفيد بأنه: "في إطار الإنصات الدائم والعناية التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا٬ تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى٬ وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة. وأمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون٬ بشأن هذه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية".
وأضاف البلاغ "لقد أفضى هذا التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة. وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة. وفي هذا الإطار٬ انعقدت جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة جلالة الملك٬ وبحضور وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة".
الإشكالية التي تطرحها مثل هذه القرارات هو إلى أي مدى يمكن اعتبارها منسجمة مع الدستور المغربي المصادق عليه يوم فاتح يوليوز؟ والمقصود بالضبط في الواقعة المذكورة: الأمر بفتح تحقيق في سلوكات صادرة عن عناصر أمن المتابعة الشخصية لجلالة الملك ترأس جلسة عمل مع وزيرين ومديرين مركزيين.
لم تتم الإشارة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي إلى الأساس القانوني لهذه القرارات التي ترتبت عنها نتائج قانونية، وهي: فتح تحقيق أسفر عن توقيف أشخاص من الأمن والجمارك والدرك الملكي ومتابعتهم أمام القضاء بعضهم في حالة اعتقال.
نحن أمام قرارات تكتسي من الناحية القانونية طابعا تنفيذيا/ إداريا، وأخرى ذات صبغة رمزية (المتابعة الشخصية لجلالة الملك) وبالرجوع إلى الباب الخامس الذي يؤطر مقتضيات السلطة التنفيذية، ينص الفصل 89 على ما يلي:
"تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".
ويستفاد من هذا النص بأن:
السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة.
الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين
الإدارة موضوعة تحت تصرفها
الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها.
ومعلوم أن رئيس الحكومة يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها(الفصل 47).
كما ينص الفصل 90 من الدستور على أن "رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها".
ومعلوم أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون (الفصل 72 من الدستور).
وباستعراض باقي مقتضيات الدستور ولا سيما مقتضيات الباب الثالث الذي يحدد اختصاصات الملك (من الفصل 41 إلى الفصل 59)، لا نعثر على الأساس الدستوري الذي يمكن الاستناد عليه ل:
إعطاء أمر بفتح تحقيق لجهة مشمولة بالسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة أو ترؤس جلسة عمل مع مرؤوسين لرئيس الحكومة.
نعم يحق للملك ترؤس جلسة عمل مع الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي نظرا لطبيعته العسكرية لأنه مشمول باختصاصات الملك في المجال العسكري ومنها على الخصوص المقتضيات الواردة في الفصل 53 من الدستور.
ربما يحاول البعض توظيف مقتضيات الفصل 42 من الدستور كأساس لهذه الممارسة الملكية، لكن بالرجوع إلى النص نعثر على أن الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
وهنا وباعتماد نوع من التأويل غير السليم لعبارة "السهر على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات" يمكن للملك أن يتدخل في القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم.
لكن هذا التدخل ينبغي أن يكون في نطاق الاختصاصات المحددة صراحة بنص الدستور، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من الفصل 42 بقولها: " يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور".
ومعلوم أن القرارات المتخذة (محل المناقشة) ليست مشمولة بالمهام التي يمارسها الملك بمقتضى ظهائر، وبالتالي حتى مع اعتماد الفصل 42 فإن هذه القرارات تفتقر إلى الأساس الدستوري.
إن مثل هذه التصرفات ترتب انعكاسات قانونية وأخرى سياسية، بحيث نشعر بأن الدستور كوثيقة تتمتع بالسمو والإلزام يتم إفراغها من محتواها الديموقراطي لتحل محلها ممارسات قديمة تذكر بالتوظيف المكثف للفصل 19 من دستور 1996.
من أهم الانعكاسات المباشرة لمثل هذه القرارات: ازدواجية رئاسة السلطة التنفيذية. وهو ما يترتب عنه:
ازدواجية مصدر التعليمات (بين الملك ورئيس الحكومة) وإمكانية صدور تعليمات متعارضة ومتناقضة.
علما بأن المسؤولية القانونية والسياسية يتحملها رئيس الحكومة.
كما أن مثل هذه القرارات تشجع على تفلت الإدارة (المديرين المركزيين) من سلطة رئيسهم الدستوري (رئيس الحكومة) وتعمل على إبطال المفعول الدستوري لاعتبار الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة (الفصل 89 من الدستور).
ولأن جميع القرارات الحكومية تمر عبر الإدارة فإنها تصبح مرتهنة برغبة المديرين، وهو ما يهدد المشاريع الحكومية بالتعثر والإفشال.
والخلاصة: لقد خص الدستور المغربي الحكومة تحت سلطة رئيسها بسلطات تنفيذية كاملة من أجل قيادة سياسة الدولة، ووضع تحت تصرفها من أجل بلوغ هذا الغرض، الإدارة. كما اختار نفس الدستور جعل القوات المسلحة خارج إمرتها ووضعها تحت إمرة الملك. خلافاً لما هو عليه الحال في الدستور الفرنسي مثلاً الذي لم يستثن القوات المسلحة من ولاية الحكومة ووضعها إلى جانب الإدارة تحت تصرف الحكومة.
وإذا كان المشرع الدستوري قد فتح إمكانية ترؤس رئيس الحكومة لأشغال المجلس الوزاري بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور (للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري)، فإن رئاسة المجلس الحكومي ظلت اختصاصا حصريا لرئيس الحكومة، وهو ما يعني أن الوزراء يتلقون تعليماتهم من رئيسهم الدستوري وهو رئيس الحكومة.
كما تعد الإدارة الأداة الرئيسة التي تمتلكها الحكومة من أجل تنفيذ سياسة الدولة، فبالإضافة إلى كونها تهيئ تحت سلطة الحكومة النصوص التشريعية التي تقدم إلى البرلمان، تنفرد الإدارة بكونها من يعد النصوص التنظيمية الرامية إلى تنفيذ القوانين من جهة، وتلك التي تعنى بسن القواعد القانونية التي هي خارج اختصاص مجال التشريع وتنظم الحياة العامة للأفراد والمؤسسات، من جهة أخرى.
وبما أن رئيس الحكومة يختص بممارسة السلطة التنظيمية ويرأس السلطة التنفيذية، وهو ما يجعل منه رئيس الإدارة بشكل طبيعي، فإن رئيس الحكومة في الدستور المغربي و الأنظمة السياسية المشابهة يكون هو مصدر العديد من النصوص التنظيمية التي تهم حياة المواطنين، أغلبها صادر على شكل مراسيم، موقعة بالعطف إن اقتضى الحال من طرف الوزراء المكلفين بتنفيذها، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن انفراد رئيس الحكومة بالسلطة التنفيذية هو الذي جعل توقيعه بالعطف على الظهائر الملكية ضرورياً، إذ لولا هذا التوقيع لما أصبحت تلك الظهائر نافذة. باستثناء تلك المعفاة من هذا الإجراء الجوهري و المنصوص عليها حصرياً في الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور.
إن الولاية الشاملة للحكومة على الإدارة، و بالتالي لرئيس الحكومة، تتجلى أيضاً في سلطة التعيين التي يمتلكها الوزراء في وظائف الدولة المدنية، التي تقع ضمن نطاق وزاراتهم بما في ذلك الأمنية منها. يستثنى من سلطة التعيين هاته الوظائف العسكرية فقط المسند حصرياً للملك بمقتضى الفصل 53 من الدستور.
وباستثناء بعض المناصب السامية المنصوص حصراً على أن التعيين فيها يتم في مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة، فإن كل المناصب السامية المدنية الأخرى يتم التعيين فيها من طرف رئيس الحكومة.
إن كل المعطيات المشار إليها آنفا تؤكد بأن الوقائع المرتبطة بمتابعة رجال أمن بناء على أمر ملكي يقضي بفتح تحقيق تفتقر إلى الأساس الدستوري، وتجعل أي شطط في استخدام السلطة أثناء هذه المتابعة متفلت من إمكانية المتابعة القانونية لأننا أمام سلطة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية عن قرارات ذات طبيعة تنفيذية، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع العديد من الحقوق وإهدارها، ويفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.