إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    المغرب يحطم أرقامه السياحية    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    زنقة الفارابي بطنجة تتحول لفوضى.. عاملات "سبا" يعتدين على شرطي ويهرّبن مشتبهاً فيه وسط غضب السكان!    تفكيك مخزنيين لإعداد وشحن المخدرات بمنطقة بني مكادة    مراكش تحتفي براوية .. ليلة تكريم لمسار فني استثنائي    مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق في دورة إستثنائية على إحداث شركة المنشآت الرياضية    لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية    كأس العرب.. منتخب السعودية يهزم عُمان في مباراة مثيرة    الرباط…موظف شرطة يضع حد ا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    مراكش تعزز أمنها الحضري بافتتاح قاعة حديثة لمراقبة المدينة العتيقة    مهرجان مراكش الدولي للفيلم : « أصوات محطمة» رؤية تشيكية للاستغلال الجنسي السلطة السيئة    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز الدراجات النارية على خلفية الحادث المميت للشاب عثمان
نشر في هوية بريس يوم 03 - 05 - 2022

تناقلت وسائل الإعلام في هذه الأيام خبر الحادث المميت الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة مرافقتيه بإصابات بليغة، وذلك على إثر مطاردته من قبل أحد عناصر شرطة السير والجولان بالدار البيضاء.
ورغما عن كون المخالفة قد تبدو في ظاهرها ثابتة في حق سائق الدراجة من حيث إرداف شخصين آخرين إلى جانبه على متنها، فإن المقاربة القانونية تستوجب من وجهة نظرنا، التحري في إطارها عن السبب الأساس من وراء شن حملات التفتيش على مثل هذه الدراجات.
فإذا سلمنا بالمبدأ الذي نص عليه دستور المملكة بمقتضى الفصل 23 الذي قال: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون" وكذا الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي الذي قال أيضا: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون"، فإن مراقبة الدراجات في غير المخالفات المتعارف عليها لا بد أن يستند على سبب يجيزه القانون، وحسبنا في هذا ما سبق وأن قيل من انعدام التناسب في حجم أسطوانة محرك الدراجة. إلا أن ذلك لا ينهض حجة لتطبيق الحجز في مواجهة مالك الدراجة مادام تملكها قد أسس على عقد شراء مسموح به قانونا بينه وبين تاجر الدراجات، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على واقعة الاستيراد.
ذلك أن التصريح لدى إدارة الجمارك بهذه الدراجات لا يعقبه الإفراج عنها إلا إذا تم تقديم شهادة للمطابقة يصدرها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وإن غياب هذه الشهادة أو تقديمها بشكل لا يطابق خصائص الدراجات تلك، إنما يجعلها تدخل في إطار البضائع الممنوع تداولها، وفقا للبند (ب) من الفصل 23 من مدونة الجمارك، من ذلك ما تقوم به المصالح الجمركية من كشف عدم التناسق بين ميكانيزم الأسطوانة وحجمها، بشكل يُظهر قدرة هذا الميكانيزم على استيعاب حجم أسطوانة تفوق سعتها 50 سنتمتر مكعب. لكن الملاحظ في تلك الشهادات هو أنها تحدد مواصفات السرعة القصوى في 45 كلم في الساعة، مما يعني عدم جواز الترخيص لها بدخول التراب الوطني، خاصة وأن مصالح المركز المذكور تعي جيدا ما تولده هذه الدراجات من سرعة، انطلاقا من مواصفات الدراجة المعروضة على أنظارها للبث في مطابقتها للمعايير ومنها معيار عداد السرعة الذي يرمز لسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة وليس 45 كما أراد المشرع، كما أن الكشف عن عدم التناسق بين الميكانيزم وحجم الأسطوانة لا يقابل بالتأييد من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، وهو ما قد يثير مسؤوليته بدل إلقاء اللوم على سائقي الدراجات الذين لا تقوم لهم مسؤولية بناء على ما سبق.
فالمرجعية القانونية للحجز في غير أحوال مدونة السير، لا يتم تصورها بمعزل عن بنود مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة ما يتعلق منها بالحيازة غير المبررة للبضائع الأجنبية الصنع، وهي في نازلة الحال غير قائمة بالنظر إلى توفر الدراجات النارية على سند مبرر للحيازة.
من جهة أخرى، فإن مسؤولية الدولة عن الضرر تظل قائمة في هذه الواقعة، لا من حيث التصرف المتهور إن ثبت حقا من جانب رجل الأمن، ولا من حيث التقصير في صيانة بالوعات المياه على الطرقات من طرف الهيئات المحلية المعنية، وهي مسؤولية لا يضمن التعويض عنها إلا القضاء الذي يتوجب عليه ترسيخ الثقة في نفوس المواطنين بعدما أوشك على الانصياع لمناجاة الإدارة رغبة في الحد من إقرار التعويض بدعوى إفقار الخزينة. وما تكالب المواطنين على الأجهزة الأمنية بعد الحادث المعلوم إلا نذير شؤم بفقدان الثقة في المؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.