توقيف مروجين للمخدرات بأكادير    حريق ضخم يلتهم مساحات غابوية بالمجبارة في إقليم شفشاون    رسميا | وزارة النقل تؤجل تطبيق المسطرة الجديدة لمراقبة الدرجات النارية    المنتخب المغربي في مواحهة حاسمة مع نظيره التنزاني في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين            السكتيوي: العزيمة والإصرار مفتاحا التفوق على تنزانيا    السكتيوي: هدفنا نصف نهائي "الشان"    21 دولة تدين الاستيطان في الضفة    لبنان يبدأ الخميس تسلّم الأسلحة    المغرب يواجه الإعلام الألماني في معركة قضائية حول اتهامات "بيغاسوس"    تحليل بالبيانات يرصد حضور الشباب في 40 بالمائة من الخطابات الملكية    الدراجات النارية المعدلة في المنبع تضع وزارة التجارة في مرمى الجدل    يوعابد يكشف تقلبات الطقس بالمغرب    بعد نقل والده للإنعاش.. ناصر الزفزافي: عاجز عن فعل أي شيء لك فسامحني    أفلام مغربية تتألق في بانوراما تونس    المغرب ينجح لأول مرة في إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62 لميلاد الملك محمد السادس    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    الشرادي يكتب: ملك الإنسانية..محمد السادس يجدد حضن المغرب لغزة    الجامعة الوطنية للتخييم: اغتصاب طفل مخيم "رأس الماء" حادث معزول ووجب انتظار التحقيقات الرسمية    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة    ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.. ذاكرة وطن تصنع المستقبل        تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا                الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة    بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة    تقرير: المغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للهجرة اليهودية العالمية نحو فلسطين المحتلة    سامويل ولُولي... حين قادهم الطريق إلى بيت الجار                إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز الدراجات النارية على خلفية الحادث المميت للشاب عثمان
نشر في هوية بريس يوم 03 - 05 - 2022

تناقلت وسائل الإعلام في هذه الأيام خبر الحادث المميت الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة مرافقتيه بإصابات بليغة، وذلك على إثر مطاردته من قبل أحد عناصر شرطة السير والجولان بالدار البيضاء.
ورغما عن كون المخالفة قد تبدو في ظاهرها ثابتة في حق سائق الدراجة من حيث إرداف شخصين آخرين إلى جانبه على متنها، فإن المقاربة القانونية تستوجب من وجهة نظرنا، التحري في إطارها عن السبب الأساس من وراء شن حملات التفتيش على مثل هذه الدراجات.
فإذا سلمنا بالمبدأ الذي نص عليه دستور المملكة بمقتضى الفصل 23 الذي قال: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون" وكذا الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي الذي قال أيضا: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون"، فإن مراقبة الدراجات في غير المخالفات المتعارف عليها لا بد أن يستند على سبب يجيزه القانون، وحسبنا في هذا ما سبق وأن قيل من انعدام التناسب في حجم أسطوانة محرك الدراجة. إلا أن ذلك لا ينهض حجة لتطبيق الحجز في مواجهة مالك الدراجة مادام تملكها قد أسس على عقد شراء مسموح به قانونا بينه وبين تاجر الدراجات، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على واقعة الاستيراد.
ذلك أن التصريح لدى إدارة الجمارك بهذه الدراجات لا يعقبه الإفراج عنها إلا إذا تم تقديم شهادة للمطابقة يصدرها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وإن غياب هذه الشهادة أو تقديمها بشكل لا يطابق خصائص الدراجات تلك، إنما يجعلها تدخل في إطار البضائع الممنوع تداولها، وفقا للبند (ب) من الفصل 23 من مدونة الجمارك، من ذلك ما تقوم به المصالح الجمركية من كشف عدم التناسق بين ميكانيزم الأسطوانة وحجمها، بشكل يُظهر قدرة هذا الميكانيزم على استيعاب حجم أسطوانة تفوق سعتها 50 سنتمتر مكعب. لكن الملاحظ في تلك الشهادات هو أنها تحدد مواصفات السرعة القصوى في 45 كلم في الساعة، مما يعني عدم جواز الترخيص لها بدخول التراب الوطني، خاصة وأن مصالح المركز المذكور تعي جيدا ما تولده هذه الدراجات من سرعة، انطلاقا من مواصفات الدراجة المعروضة على أنظارها للبث في مطابقتها للمعايير ومنها معيار عداد السرعة الذي يرمز لسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة وليس 45 كما أراد المشرع، كما أن الكشف عن عدم التناسق بين الميكانيزم وحجم الأسطوانة لا يقابل بالتأييد من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، وهو ما قد يثير مسؤوليته بدل إلقاء اللوم على سائقي الدراجات الذين لا تقوم لهم مسؤولية بناء على ما سبق.
فالمرجعية القانونية للحجز في غير أحوال مدونة السير، لا يتم تصورها بمعزل عن بنود مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة ما يتعلق منها بالحيازة غير المبررة للبضائع الأجنبية الصنع، وهي في نازلة الحال غير قائمة بالنظر إلى توفر الدراجات النارية على سند مبرر للحيازة.
من جهة أخرى، فإن مسؤولية الدولة عن الضرر تظل قائمة في هذه الواقعة، لا من حيث التصرف المتهور إن ثبت حقا من جانب رجل الأمن، ولا من حيث التقصير في صيانة بالوعات المياه على الطرقات من طرف الهيئات المحلية المعنية، وهي مسؤولية لا يضمن التعويض عنها إلا القضاء الذي يتوجب عليه ترسيخ الثقة في نفوس المواطنين بعدما أوشك على الانصياع لمناجاة الإدارة رغبة في الحد من إقرار التعويض بدعوى إفقار الخزينة. وما تكالب المواطنين على الأجهزة الأمنية بعد الحادث المعلوم إلا نذير شؤم بفقدان الثقة في المؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.