تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة قاض بمحكمة النقض لرفضه الانتقال إلى محكمتي أبي الجعد والرباط
نشر في خريبكة أون لاين يوم 01 - 07 - 2012

توصل محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، بقرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب رفضه التوصل بقرار التعيين. وعين المجلس عبد الله البلغيثي، الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، مقررا في الملف. وأكد القاضي عنبر للصباح خبر توصله باستدعاء المثول أمام المجلس زوال أول أمس (الاثنين)، من مفوض قضائي.
واعتبرا القاضي النشيط في نادي القضاة، الذي تأسس بعد التصويت على الدستور الجديد، أن قرار الإحالة على المجلس مخالف للدستور لأنه لم يبلغ بأي قرار تعيين بإحدى المحاكم بالطرق القانونية، مشيرا إلى أنه ما زال يحمل صفة رئيس غرفة بمحكمة النقض، وأن الفصل 108 من الدستور ينص على أنه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، خاصة أن إدراج أي ملف بالمجلس الأعلى للقضاء تحكمه ثلاثة معايير، هي أن تكون هناك ترقية أو تأديب أو إنشاء محاكم جديدة ويكون القاضي المعين بها تقدم بطلب لشغل منصب تلك المسؤولية، وأي من تلك المعايير لاينطبق على حالته. إلا أنه فوجئ بالمجلس يعينه مرة ثانية نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، إذ حسب عنبر عوض حل المشكل الأول أضيف مشكل ثان.
واعتبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ماحدث له ضريبة عن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي ينادي بها النادي، وأن كل هذا لن يثني النادي ويوقفه عند هذا المستوى بل سيتعداه إلى فضح الفاسدين.
وكان قرار تعيين عنبر وكيلا للملك بابتدائية أبي الجعد، موضوع تظلم رفعه إلى وزير العدل باعتباره ما زال يمارس مهام النيابة عن الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء، حاول فيه شرح خلفيات القرار «الذي لا يستند على أي سند قانوني»، حسب قوله.
جدير بالذكر أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة يعتبر خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية. وحسب المسطرة المتبعة فإن وزير العدل يخبر المجلس الأعلى للقضاء بالأفعال المنسوبة إلى القاضي وتبدأ مسطرة الإحالة بتعيين المقرر الذي سيتولى دراسة الملف، والاستماع إليه والقيام بالبحث اللازم من أجل إبداء رأيه في المنسوب إلى القاضي من حيث ثبوته من عدمه، وقرار تعيين وزير العدل للمقرر لا يتم إلا بعد استشارة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بقوة القانون. ويجب أن تكون درجة المقرر المعين أعلى من درجة القاضي المتابع.
وقد أعطى القانون للقاضي المتابع الحق في الاطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث، باستثناء خلاصات البحث التي يحتفظ بها المقرر إلى حين عرض تقريره أمام المجلس الأعلى للقضاء في غياب القاضي المتابع.
ويشعر القاضي، بعد ذلك، قبل ثمانية أيام على الأقل، بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، وقد يرى المجلس أحيانا الأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية، وهذا طبعا لا يكون إلا بعد الاستماع إلى عرض المقرر وكذلك إلى القاضي المتابع.
ومن حق القاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يعين أحد زملائه القضاة أو أحد المحامين أو أكثر لمؤازرته، وللمعين منهم حق الاطلاع على المستندات المخولة إلى القاضي المحال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.